الإسلام نسخة منتحلة من اليهودية 5 -10
معاملة المرأة الحائض في اليهودية
19 «وَإِذَا كَانَتِ امْرَأَةٌ لَهَا سَيْلٌ وَكَانَ سَيْلُهَا دَماً فِي لَحْمِهَا فَسَبْعَةَ أَيَّامٍ تَكُونُ فِي طَمْثِهَا. وَكُلُّ مَنْ مَسَّهَا يَكُونُ نَجِساً إِلَى الْمَسَاءِ.
20 وَكُلُّ مَا تَضْطَجِعُ عَلَيْهِ فِي طَمْثِهَا يَكُونُ نَجِساً وَكُلُّ مَا تَجْلِسُ عَلَيْهِ يَكُونُ نَجِساً.
21 وَكُلُّ مَنْ مَسَّ فِرَاشَهَا يَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَسْتَحِمُّ بِمَاءٍ وَيَكُونُ نَجِساً إِلَى الْمَسَاءِ.
22 وَكُلُّ مَنْ مَسَّ مَتَاعاً تَجْلِسُ عَلَيْهِ يَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَسْتَحِمُّ بِمَاءٍ وَيَكُونُ نَجِساً إِلَى الْمَسَاءِ
23 وَإِنْ كَانَ عَلَى الْفِرَاشِ أَوْ عَلَى الْمَتَاعِ الَّذِي هِيَ جَالِسَةٌ عَلَيْهِ عِنْدَمَا يَمَسُّهُ يَكُونُ نَجِساً إِلَى الْمَسَاءِ
24 وَإِنِ اضْطَجَعَ مَعَهَا رَجُلٌ فَكَانَ طَمْثُهَا عَلَيْهِ يَكُونُ نَجِساً سَبْعَةَ أَيَّامٍ. وَكُلُّ فِرَاشٍ يَضْطَجِعُ عَلَيْهِ يَكُونُ نَجِساً ( سفر لاويين، الإصحاح 15)
19«وَلاَ تَقْتَرِبْ إِلَى امْرَأَةٍ فِي نَجَاسَةِ طَمْثِهَا لِتَكْشِفَ عَوْرَتَهَا (سفر لاويين، الإصحاح 18)
فالمرأة الحائض تكون نجسة لمدة سبعة أيام وكل ما تلمسه أو تجلس عليه يكون نجساً، وكل من مسها أو مس فراشها أو جامعها يكون نجساً ويجب عليهما الغسل وغسل ثيابهما. الرجل الذي يجامع المرأة الحائض يكون نجساً سبعة أيامٍ، ولكن ليس عليه كفارة. وتنهى اليهودية عن الجماع وقت الحيض لكنها لا تفرض عقاباً على الجاني. يبدو أن حاخامات اليهودية يعانون من رهاب طمث المرأة بدون أي أسباب منطقية أو علمية. إذا جلست المرأة الحائض على فراش ووجدوا بقعاً من دمها على الفراش، لماذا يكون الفراش نجساً سبعة أيام ويمكن غسل الدم وإزالة النجاسة من الفراش في وقتها، هذا إذا كان دم الحيض نجساً، وهو غير ذلك. دم الحيض هو الغشاء الداخلي للرحم استعداداً لاستقبال البويضة المخصّبة. فإذا كان هذا الدم نجساً، فإن الجنين الذي يتغذى من هذا الدم يكون نجساً، وبذا يصبح الإنسان نجساً في أعضائه ولا ينفع فيه الغسل بعد ذلك
والقرآن يقول:
(ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) (البقرة 222)
وتعريف الحيض ومدته وما يجوز وما لا يجوز أن تفعله الحائض قد يملأ كتاباً كبيراً، ويقال إن الإمام أحمد بن حنبل قضى تسع سنوات يؤلف كتابه عن الحيض. وليس هناك ما شغل الفقهاء المسلمين مثل ما شغلهم الحيض. فشرّعوا في كمية الدم النازل ولونه، وكيف تعرف المرأة أن الدم توقف أم لا. وكما فعلت اليهودية من قبلهم فإن فقهاء الإسلام حرّموا الجماع أثناء الطمث لكنهم لم يفرضوا عقوبة متفق عليها في المذاهب على الجاني. قال بعضهم يتصدق بنصف درهم، وقال بعضهم لا صدقة عليه.
فلو حدد الشارع الإسلامي مدة الحيض بسبعة أيام كما فعلت التوراة لارتاح الفقهاء من عناء كبير. والإسلام يتفق مع التوراة أن دم الحيض نجس ويُغسل عن الثوب ولا يجوز للرجل مجامعة زوجته وهي حائض، فإن فعل أصبح نجساً مثلها ووجب عليهما الغسل بالماء، إلا إذا لم يجد ماءً فيجب أن يتيمم بالرمل لأداء الصلاة
الاستحاضة
الاستحاضة هي نزول الدم من المرأة في غير وقت الحيض المعتاد أو أكثر من أيام الحيض المعتاد. وتقول التوراة في ذلك:
25 وَإِذَا كَانَتِ امْرَأَةٌ يَسِيلُ سَيْلُ دَمِهَا أَيَّاماً كَثِيرَةً فِي غَيْرِ وَقْتِ طَمْثِهَا أَوْ إِذَا سَالَ بَعْدَ طَمْثِهَا فَتَكُونُ كُلَّ أَيَّامِ سَيَلاَنِ نَجَاسَتِهَا كَمَا فِي أَيَّامِ طَمْثِهَا. إِنَّهَا نَجِسَةٌ.
26 كُلُّ فِرَاشٍ تَضْطَجِعُ عَلَيْهِ كُلَّ أَيَّامِ سَيْلِهَا يَكُونُ لَهَا كَفِرَاشِ طَمْثِهَا. وَكُلُّ الأَمْتِعَةِ الَّتِي تَجْلِسُ عَلَيْهَا تَكُونُ نَجِسَةً كَنَجَاسَةِ طَمْثِهَا
27 وَكُلُّ مَنْ مَسَّهُنَّ يَكُونُ نَجِساً فَيَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَسْتَحِمُّ بِمَاءٍ وَيَكُونُ نَجِساً إِلَى الْمَسَاءِ.
28 وَإِذَا طَهُرَتْ مِنْ سَيْلِهَا تَحْسِبُ لِنَفْسِهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ تَطْهُر ( سفر لاويون، الإصحاح 15)
وكالعادة لم يتفق الفقهاء المسلمون على الاستحاضة وما يُباح للمرأة عمله. استدلوا على منع وطء المستحاضة بسيلان دم الاستحاضة، فقالوا: كل دم فهو أذًى، يجب غسله من الثوب والبدن، فلا فرق في المباشرة بين دم الحيض والاستحاضة لأنه كله رجس. وأما الصلاة فرخصة وردت بها السنة كما يصلى بسلس البول، هذا قول إبراهيم النخعي وسليمان بن يسار والحكم بن عيينة وعامر الشعبي وابن سيرين والزهري. واختلف فيه عن الحسن، وهو قول عائشة: لا يأتيها زوجها، وبه قال ابن علية والمغيرة بن عبدالرحمن، وكان من أعلى أصحاب مالك، وأبو مصعب، وبه كان يفتي. وقال جمهور العلماء: المستحاضة تصوم وتصلي وتطوف وتقرأ، ويأتيها زوجها. قال مالك: “أمر أهل الفقه والعلم على هذا، وإن كان دمها كثيرا،” رواه عنه ابن وهب. وكان أحمد يقول: أحب إلي ألا يطأها إلا أن يطول ذلك بها. وعن ابن عباس في المستحاضة: (لا بأس أن يصيبها زوجها وإن كان الدم يسيل على عقبيها)[i].
السيلان
تقول التوراة عن الرجل الذي يصيبه السيلان أو يفقد التحكم في بوله فيسيل البول منه دون إرادته:
2 قُولاَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: كُلُّ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ سَيْلٌ مِنْ لَحْمِهِ فَسَيْلُهُ نَجِسٌ
3 وَهَذِهِ تَكُونُ نَجَاسَتُهُ بِسَيْلِهِ: إِنْ كَانَ لَحْمُهُ يَبْصُقُ سَيْلَهُ أَوْ يَحْتَبِسُ لَحْمُهُ عَنْ سَيْلِهِ فَذَلِكَ نَجَاسَتُهُ
4 كُلُّ فِرَاشٍ يَضْطَجِعُ عَلَيْهِ الَّذِي لَهُ السَّيْلُ يَكُونُ نَجِساً وَكُلُّ مَتَاعٍ يَجْلِسُ عَلَيْهِ يَكُونُ نَجِساً
5 وَمَنْ مَسَّ فِرَاشَهُ يَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَسْتَحِمُّ بِمَاءٍ وَيَكُونُ نَجِساً إِلَى الْمَسَاءِ.
6 وَمَنْ جَلَسَ عَلَى الْمَتَاعِ الَّذِي يَجْلِسُ عَلَيْهِ ذُو السَّيْلِ يَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَسْتَحِمُّ بِمَاءٍ وَيَكُونُ نَجِساً إِلَى الْمَسَاءِ.
7 وَمَنْ مَسَّ لَحْمَ ذِي السَّيْلِ يَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَسْتَحِمُّ بِمَاءٍ وَيَكُونُ نَجِساً إِلَى الْمَسَاءِ
8 وَإِنْ بَصَقَ ذُو السَّيْلِ عَلَى طَاهِرٍ يَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَسْتَحِمُّ بِمَاءٍ وَيَكُونُ نَجِساً إِلَى الْمَسَاءِ.
9 وَكُلُّ مَا يَرْكَبُ عَلَيْهِ ذُو السَّيْلِ يَكُونُ نَجِساً.
10 وَكُلُّ مَنْ مَسَّ كُلَّ مَا كَانَ تَحْتَهُ يَكُونُ نَجِساً إِلَى الْمَسَاءِ وَمَنْ حَمَلَهُنَّ يَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَسْتَحِمُّ بِمَاءٍ وَيَكُونُ نَجِساً إِلَى الْمَسَاءِ
11 وَكُلُّ مَنْ مَسَّهُ ذُو السَّيْلِ وَلَمْ يَغْسِلْ يَدَيْهِ بِمَاءٍ يَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَسْتَحِمُّ بِمَاءٍ وَيَكُونُ نَجِساً إِلَى الْمَسَاءِ
12 وَإِنَاءُ الْخَزَفِ الَّذِي يَمَسُّهُ ذُو السَّيْلِ يُكْسَرُ. وَكُلُّ إِنَاءِ خَشَبٍ يُغْسَلُ بِمَاءٍ.
13 وَإِذَا طَهُرَ ذُو السَّيْلِ مِنْ سَيْلِهِ يُحْسَبُ لَهُ سَبْعَةُ أَيَّامٍ لِطُهْرِهِ وَيَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَرْحَضُ جَسَدَهُ بِمَاءٍ حَيٍّ فَيَطْهُرُ ( سفر لاويون، الإصحاح 15)
فالرجل الذي ينزل منه المني أو صديد أو بول دون إرادته، يكون نجساً حتى يتوقف السيلان ثم تستمر نجاسته لمدة سبعة أيام بعد ذلك. و تصبح ملابسه وفراشه وهو نفسه موصوفين بالنجاسة ويجب عليه الغسل وغسل ملابسه وفراشه. وإذا ركب على دابةٍ تصبح الدابة نجسة، وإذا لمس إناء خذف يُكسر الإناء. وإذا لمس شخص آخر ذكر صاحب السيلان، يصبح هو نفسه نجساً حتى المساء، وعليه الغسل (ينطبق هذا القول على الطبيب)
أما في الإسلام فسيلان المني أو الصديد من الذكر أو سيلان البول يدخل في باب السلس، وهو حدث دائم صاحبه معذور. ومن أصابه سلس من مني أو صديد أو بول يلزمه الغسل لكل فرض. يقول ابن قدامة اختلفت الرواية في حكمه، فروي أنه لا يوجب الاستنجاء والوضوء، والرواية الثانية يجب غسل الذكر والأنثيين (الخصيتين) مع الوضوء، وقال القاضي عياض: اختلف أصحابنا في المذي: هل يجزئ منه الاستجمار كالبول أو لا بد من الماء؟ واختلفوا أيضاً هل يجب غسل جميع الذكر؟ واختلفوا أيضاً هل يفتقر إلى النية في غسل ذكره أم لا؟ وقال أبو عرم: المذي عند جميعهم يوجب الوضوء ما لم يكن خارجاً عن علة أو بردة أو زمانة، فإن كان كذلك فهو أيضاً كالبول عند جميعهم، فإن كان سلساً لا ينقطع فحكمه حكم السلس[ii]. فقهاء الإسلام لم يجهدوا عقولهم بحلول منطقية واكتفوا بنقل آراء حاخامات اليهود.
الاستمناء
إذا استمنى الرجل دون جماع، تقول عنه التوراة:
16 وَإِذَا حَدَثَ مِنْ رَجُلٍ اضْطِجَاعُ زَرْعٍ يَرْحَضُ كُلَّ جَسَدِهِ بِمَاءٍ وَيَكُونُ نَجِساً إِلَى الْمَسَاءِ.
17 وَكُلُّ ثَوْبٍ وَكُلُّ جِلْدٍ يَكُونُ عَلَيْهِ اضْطِجَاعُ زَرْعٍ يُغْسَلُ بِمَاءٍ وَيَكُونُ نَجِساً إِلَى الْمَسَاءِ
والقرآن لا يذكر شيئاً عن الاستمناء غير أن الفقه الإسلامي يقول: ” قال محمد بن الحكم: “سمعت حرملة بن عبدالعزيز قال: سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة، فتلا هذه الآية (والذين هم لفروجهم حافظون) – إلى قوله – “العادون”. وهذا لأنهم يكنون عن الذكر بعميرة؛ وفيه يقول الشاعر:
إذا حللت بواد لا أنيس به فاجلد عميرة لا داء ولا حرج
.
ولا خلاف في الفقه الإسلامي أن الاستمناء يوجب الغسل وغسل الملابس لتطهيرها. ولم يختلف العلماء في أن كل ما ينزل من الذكر، بما في ذلك المني، نجس، وفي إجماعهم على ذلك ما يدل على نجاسة المنيّ المختلَف فيه، ولو لم يكن له علة جامعة إلاَّ خروجَه مع البول والمذي والودي مخرجاً واحداً لكفَى، وأما الرواية المرفوعة فيه: فروى عمرو بن ميمون، عن سليمان بن يسار، عن عائشة: كنت أغسله من ثوب رسول الله (أخرجه البخاري 1/55). وروى همام والأسود عنها قالت: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلَّم (سنن ابن ماجه 1/99). وحديث همام والأسود أثبت من جهة الإِسناد. وأما اختلاف السلف والخلف في نجاسة المني، فرُوي عن عمر وابن مسعود وجابر بن سمرة: أنهم غسلوه، وأمروا بغسله. ومثله عن ابن عمر وعائشة على اختلافٍ عنهما، وقال مالك: غسل الاحتلام واجب، ولا يجزئ عنده وعند أصحابه في المني وفي سائر النجاسات إلاَّ الغسل بالماء، ولا يجزئ فيه الفرك. وأما أبو حنيفة وأصحابه، فالمنيّ عندهم نَجَس، ويجري فيه الفرك على أصلهم في النجاسة، وقال الحسن بن حيّ: تُعاد الصلاة من المني في الجسد وإن قلَّ، ولا تعاد من المني في الثوب، وكان يفتي مع ذلك بفركه عن الثوب. وقال الشافعي: المني طاهر، ويفركه إن كان يابساً، وإن لم يفركه فلا بأس به. وعند أبي ثور، وأحمد، وإسحاق، وداود: طاهر كقول الشافعي، ويستحبون غسله رطباً وفركه يابساً، وهو قول ابن عباس وسعد، كذا في “الاستذكار” (1/359. وذهب الشافعي وأحمد في أصح قوليه وإسحاق إلى أن المنيّ طاهر، وإنما يغسل الثوب منه لأجل النظافة لا للنجاسة، وروي ذلك عن عليّ وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر وعائشة، وذهب أبو حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي، والليث، والحسن بن حي إلى أنه نجس غير أنَّ أبا حنيفة يقول بإجزاء الفرك، ولا يجزئ عندهما إلاَّ الغسل كحكم سائر النجاسات.
فالإسلام هنا يتفق مع اليهودية في وجوب الغسل بعد الاستمناء، وفي غسل الملابس التي ينزل عليها المني.
النساء المحرمات
7 عَوْرَةَ أَبِيكَ وَعَوْرَةَ أُمِّكَ لاَ تَكْشِفْ. إِنَّهَا أُمُّكَ لاَ تَكْشِفْ عَوْرَتَهَا.
8 عَوْرَةَ امْرَأَةِ أَبِيكَ لاَ تَكْشِفْ. إِنَّهَا عَوْرَةُ أَبِيكَ.
9 عَوْرَةَ أُخْتِكَ بِنْتِ أَبِيكَ أَوْ بِنْتِ أُمِّكَ الْمَوْلُودَةِ فِي الْبَيْتِ أَوِ الْمَوْلُودَةِ خَارِجاً لاَ تَكْشِفْ عَوْرَتَهَا.
10عَوْرَةَ ابْنَةِ ابْنِكَ أَوِ ابْنَةِ ابْنَتِكَ لاَ تَكْشِفْ عَوْرَتَهَا. إِنَّهَا عَوْرَتُكَ
11 عَوْرَةَ ابْنَةِ امْرَأَةِ أَبِيكَ الْمَوْلُودَةِ مِنْ أَبِيكَ لاَ تَكْشِفْ عَوْرَتَهَا إِنَّهَا أُخْتُكَ
12عَوْرَةَ أُخْتِ أَبِيكَ لاَ تَكْشِفْ. إِنَّهَا قَرِيبَةُ أَبِيكَ.
13 عَوْرَةَ أُخْتِ أُمِّكَ لاَ تَكْشِفْ. إِنَّهَا قَرِيبَةُ أُمِّكَ.
14 عَوْرَةَ أَخِي أَبِيكَ لاَ تَكْشِفْ. إِلَى امْرَأَتِهِ لاَ تَقْتَرِبْ. إِنَّهَا عَمَّتُكَ.
15 عَوْرَةَ كَنَّتِكَ لاَ تَكْشِفْ. إِنَّهَا امْرَأَةُ ابْنِكَ. لاَ تَكْشِفْ عَوْرَتَهَا.
16 عَوْرَةَ امْرَأَةِ أَخِيكَ لاَ تَكْشِفْ. إِنَّهَا عَوْرَةُ أَخِيكَ
17 عَوْرَةَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا لاَ تَكْشِفْ. وَلاَ تَأْخُذِ ابْنَةَ ابْنِهَا أَوِ ابْنَةَ ابْنَتِهَا لِتَكْشِفَ عَوْرَتَهَا. إِنَّهُمَا قَرِيبَتَاهَا. إِنَّهُ رَذِيلَةٌ.
18 وَلاَ تَأْخُذِ امْرَأَةً عَلَى أُخْتِهَا لِلضِّرِّ لِتَكْشِفَ عَوْرَتَهَا مَعَهَا فِي حَيَاتِهَا ( لاويون، الإصحاح 18)
فالتوراة هنا تعدد، بأسلوبها المعتاد، كل النساء المحرمات على الرجل جنسياً، بكا في ذلك الجمع بين الاختين والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. وإذا قارنا هذا مع القرآن نجد القرآن يقول:
(حُرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيماً) ( النساء 3).
فإذا استثنينا الأخوات من الرضاعة يكون التشابه كاملاً بين التوراة والقرآن. غير أن فقهاء الإسلام أضافوا تحريماً لم يفرضه إله القرآن الذي يقول: (يا أيها الذين آمنوا لا تُحرّموا طيبات ما أحل الله لكم) (المائدة 87)، فقد أضاف الفقهاء ” يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب ” فحرم الله سبعا من النسب وستا من رضاع وصهر، وألحقت السنة المتواترة سابعة؛ وذلك الجمع بين المرأة وعمتها، ونص عليه الإجماع. وثبتت الرواية عن ابن عباس قال: حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع. السبع المحرمات بالصهر والرضاع: الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة، وأمهات النساء والربائب وحلائل الأبناء والجمع بين الأختين، والسابعة “ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم”. وفي مصنف أبي داود وغيره عن أبي هريرة قال قال رسول الله … “لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى”[iii]
الزنى
20 وَلاَ تَجْعَلْ مَعَ امْرَأَةِ صَاحِبِكَ مَضْجَعَكَ لِزَرْعٍ فَتَتَنَجَّسَ بِهَا ( لاويون، الإصحاح 18)
وفي الفقه الإسلامي الزنى من الكبائر، ولا خلاف فيه وفي قبحه لا سيما بحليلة الجار.[iv] التوراة فرضت الرجم على الزاني والزانية سواءً أكانا متزوجين أو عاذبين، وفرضت القتل بالخنق على الزانية المتهودة، أي التي ليست من بني إسرائيل ولكنها اعتنقت اليهودية. فالتوراة تفاضل بين بني إسرائيل والأغراب حتى في القتل، فاليهودية الإسرائيلية تُرجم إذا زنت، أما اليهودية من غير بني إسرائيل، أي المتعودة، تُقتل خنقاً. والفقه الإسلامي كذلك يوجب الرجم على الزانية أو الزاني المحصن، والجلد على غير المحصنين رغم أن القرآن لم يذكر الرجم. وتماهياً مع الفقه اليهودي يفرض الفقه الإسلامي نصف العقاب على الأمه المتزوجة إذا أتت الفاحشة (فإذا أُحصنّ فإن أتينَ بفاحشةٍ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) (النساء، 25). ولما كان عقاب المحصنة الحرة الرجم إذا زنت، يصعب على الإنسان فهم هذه الآية لعدم إمكانية نصف الرجم.
[i] محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 1، سورة البقرة، الآية 222
[ii] بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2003، كتاب الغسل ص 220
[iii] محمد لن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، ج5، سورة النساء، الآية 24
[iv] نفس المصدر، تفسير سورة الإسراء، الآية 32