نقد فقه المذهب الشافعي [ الفقه المعتوه]


اعلم تماما بأنكم تتعجبون من إطلاق اسم [الفقه المعتوه] على فقه الشافعية، وما ذلك إلا لأنكم اعتدتم التصفيق لفقه الأقدمين وابن فلان وابن علان دون أن تقرءوا ولا أن تمحصوا…أجيالا وراء أجيال ونحن نتوارث العته دون أن ندري.
من فضلكم اقرءوا بعناية وإلى النهاية لتعلموا حجم الخيانة الذي تم في حق هذه الأمة ولتعلموا سبب تكوين تنظيمات الدواعش والقاعدة والجهاد الإسلامي والنصرة وبوكو حرام وغيرهم.
وسأنقل لكم ما هو مدون بالمذهب الشافعي الذي يقولون عن صاحبه أنه ملأ طباق الأرض علما….ومما هو تم تدريسه بالأزهر الشريف جدا وذلك في خلاصة مختصرة لا تشمل كل سلبيات الفقه الشافعي.
فبكتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع الذي درسه كل الأزاهرة الذين درسوا المذهب الشافعي تجد مكتوبا الآتي مما يمتحن فيه الطلاب لأنه مقرر دراسي:
عن غنائم الحرب ومعاملة أهل الكتاب:
1. من قتل قتيلا أُعطي سلبه….هذا في غنائم الحرب وذلك ص217….
أليس هذا تشجيعا على سفك الدماء والتهليب والسرقة ولا يهم إنها بالحرب.
2. لو قتل صبيا أو امرأة لم يقاتلا فلا سلب له، فإن قاتلا استحقه…..
3. وكفاية شر الكافر أن يقوم المسلم بفقأ عين الكافر، أو يقطع يديه ورجليه، وكذا لو أسره، أو قطع يديه أو رجليه، وكذا لو قطع يدا ورجلا….ولا سلب له إن قتل كافرا نائما أو أسيرا…


.وذكر الفقه الشافعي الذي يدرسونه للشباب بأن السلب هو ملابس المقتول وأي خواتم في أصبعه، ومركوبه والسرج واللجام، ونقوده التي معه……ص218.
4. وذكر الكتاب المعجزة في الفقه والشريعة أنه يجب علينا أن نفرض الجزية على أهل الكتاب البالغين من الذكور الأحرار[ص228 ـ230].، وأن الجزية من دينار إلى أربعة دنانير [ص231] في السَّنَة على كل فرد، ويجوز أن يشرط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية. وأن تجرى عليهم أحكام الإسلام [ص234].
وبصفحة 357 يُعَلّم الأزهر تلاميذه كيف يستذلون أصحاب الديانات الأخرى المخالفين للإسلام فمدون به: وتعطى الجزية من الكتابي على وصف الذل والصغار ويقولون له [أعط الجزية يا عدو الله ]؛ وليس هذا فقط، بل يكون المسلم الجابي جالسا والذمي واقفا ويأخذ بتلابيبه ويهزه هزا ويقول: [أعط الجزية يا عدو الله ]؛ أي والله هي مكتوبة هكذا بالكتاب.
فأين هذا من قوله تعالى [ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن]؛ وقوله تعالى [وقولوا للناس حسنا]، وقوله تعالى:: [ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك]، فمال هؤلاء الناس لا يكادون يهتمون بدلالات كتاب الله.
5. وألا تبنى كنيسة في الإسلام لأن إحداث ذلك معصية فلا يجوز في دار الإسلام، فإن بنوا ذلك هُدِم …ولا يجوز إعادة بناء كنيسة قد انهدمت وبالذات في مصر [ص235]….
6. ويعرف أهل الكتاب في ديار الإسلام بلبس الغيار وشد الزنار، والغيار هو ما يتم ارتداؤه على أن تتم خياطة جزء من أماكن غير معتاد الخياطة بها [مثل لون مخالف يتم خياطته على الكتف مثلا ] لأن عمر رضي الله عنه فعل ذلك كما يزعمون، ويمنعون من ركوب الخيل، ويلجئون إلى أضيق الطرق ، ولا يمشون إلا أفرادا متفرقين، ولا يوقرون في مجلس فيه مسلم لأن الله تعالى أذلهم[ص 236 ـ238].
7. وتميز نساء المسيحيين بلبس طوق الحديد حول رقابهن ويلبسون إزارا مخالفا لإزار المسلمات،
8. وتميز دورهم بعلامات حتى لا يمر السائل عليهم فيدعو لهم بالمغفرة.
9. وبما أن الإساءة تقطع عروق المحبة فيجب الإساءة لهم وعدم الميل القلبي لهم وقطع عروق المحبة معهم [238]…..ملحوظة:[هذا قاله الشيخ الشعراوي (يرحمه الله) في أحد دروسه وسبق عرض الفيديو عليكم].
ثانيا: شريعة أكل لحوم البشر للمضطر:
1. بالصفحات من 255 إلى 257 تجد تفصيل وافٍ لما يحل للمسـلمين أكله من لحوم البشر.
«للمضطر أكل آدمي ميت إذا لم يجد ميتة غيره كما قيده الشيخان في الشرح والروضة. لأن حُرمة الحي أعظم من حُرمة الميت. واستثنى من ذلك ما إذا كان الميت نبيا فإنه لا يجوز الأكل منه جزمًا. فإن قيل كيف يصح هذا الاستثناء والأنبياء أحياء في قبورهم يصلون كما صحت به الأحاديث، أجيب بأنه يتصور ذلك من مضطر وجد ميتة نبي قبل دفنه.
2. وأما إذا كان الميت مسلما والمضطر كافرًا فإنه لا يجوز الأكل منه لشرف الإسلام.
وحيث جوّزنا أكل ميتة الآدمي لا يجوز طبخها، ولا شيها، لما في ذلك من هتك حرمته. ويتخير في غيره بين أكله نيئا وغيره.
3. وله قتل مرتد وأكله, وقتل حربي, ولو صغيرًا, أو امرأة وأكلهما, لأنهما غير معصومين, وإنما حرم قتل الصبي الحربي, والمرأة الحربية, في غير الضرورة, لا لحرمتهما, بل لحق الغانمين.
4. وله قتل الزاني المحصن، والمحارب، وتارك الصـلاة، ومن له عليه قصاص، وإن لم يأذن الإمام في القتل، لأن قتلهم مستحق.
وإنما اعتبروا إذنه في غير حال الضرورة تأدبا معه، وحال الضرورة ليس فيها رعاية أدب، ثم بعد ذلك يأكل منه ما يشاء، يعني تقتل وتقول كنت جوعان في رحلة سفاري مع صاحبك تارك الصلاة.
5. ويحل قطع جزء نفسه لأكله إن فقد نحو ميتة, وكان خوف قطعه أقل. ويحرم قطع بعضه لغيره من المضطرين، لأن قطعه لغيره ليس فيه قطع البعض لاستبقاء الكل. نعم، إن كان ذلك الغير نبيا لم يحرم، بل يجب. ويحرم على المضطر أيضا أن يقطع لنفسه قطعة من حيوان معصوم لما مر».. انتهى.
يعني تقطع قطعة من نفسك وتأكلها، لكن لا تدع الغير يأكلوا من قطعتك التي قطعتها من نفسك لكن كلها أنت هنيئا مريئا، يعني تعض فخذك وتاكل جزء منها فلحمها طيب عندهم.
عقوبة جريمة السرقة بالفقه الشافعي.
…..باب السرقة من كتاب الإقناع للماوردي…………………….
• ومن سرق ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار من غالب النقود الجيدة من حرز مثله ولم يكن له شبهة في الحرز ولا في المال ولا في المالك قطعت يده اليمنى من الزند وحسمت بالدهن الحار.
• فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من الكعب وحسمت
• فإن سرق ثالثة قطعت يده اليسرى
• فإن سرق رابعة قطعت رجله اليمنى
• فإن سرق بعد الرابعة عزر ولم يقتل
• ولو لم يقطع في الأولى حتى سرق مرارا قطعت يده اليمنى بجميعها.
• ولا قطع على غاصب ولا مختلس ولا خائن ولا على والد سرق من مال ولده
• ولا على ولد سرق من مال والده
• ولا على زوج سرق من مال زوجته
• ولا على زوجة سرقت من مال زوجها
• ولا على عبد سرق من مال سيده
• وإذا اشترك الجماعة في سرقة لم يقطعوا حتى تبلغ حصة كل واحد منهم ربع دينار فصاعدا
• وإذا نقب أحدهم ودخل آخر فأخرج السرقة لم يقطع واحد منهما
• ولو استهلك السرقة في الحرز أغرم ولم يقطع
• ولو استهلكها بعد إخراجها قطع وأغرم موسرا كان أو معسرا
• ولو وهبت له السرقة لم يسقط عنه القطع ولا يجوز العفو عن حد الله بعد وجوبه
• وإذا شهد بالسرقة عدلان ثبت الغرم والقطع فإن شهد بها رجل وامرأتان ثبت الغرم دون القطع.
فإذا علمت بأنه في فقهي أن القطع الوارد بالقرءان ليس معناه البتر ولا الجرح لذلك وجب تحاور العقول في معنى قوله تعالى [فاقطعوا أيديهما] ولماذا قال تعالى [أيديهما] ولم يقل [يديهما] طالما أن القطع ليد واحدة فقط…….والفرق بين القطع والتقطيع والبتر….كل ذلك أمورا فقهية يجب التحاور بشأنها حتى لا نسيئ للإسلام ونصرخ قائلين نريد تطبيق شريعة الله بينما نحن على شريعة الفقهاء البعيدة عن شريعة الله.
………………فقه الشافعية في الطلاق…………….
بكتاب الإقناع في فقه الشافعية للماوردي كتاب الطلاق يمكنك أن تتعرف على عقلية أسيادك الذين تفخر بعلمهم فيما يلي:
• وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق إِن شَاءَ الله أَو أَنْت طَالِق أَن شَاءَ الله (بِالْفَتْح) طُلقت
• وَلَو قَالَ إِلَّا أَن يَشَاء الله طُلقت
• وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق إِن شَاءَ زيد رَجَعَ إِلَى مَشِيئَته
• وَكَذَلِكَ لَو قَالَ أَنْت طَالِق إِلَّا أَن يَشَاء زيد إِلَّا أَنَّهَا فِي الأولى إِن شَاءَ وَلَا تطلق فِي الثَّانِيَة إِن شَاءَ
• وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق إِن شَاءَ الله وشئت لم تطلق
• وَلَو قَالَ مَتى طَلقتك فَأَنت طَالِق فَلَا طَلَاق فِي الْحَال إِلَّا أَن يطلقها وَاحِدَة فَتطلق ثِنْتَيْنِ
• وَلَو قَالَ كلما وَقع عَلَيْك طَلَاقي فَأَنت طَالِق فَطلقهَا وَاحِدَة طلقت ثَلَاثًا
• وَلَو قَالَ كلما وَقع عَلَيْك طَلَاقي فَأَنت طَالِق فَطلقهَا وَاحِدَة طلقت ثَلَاثًا
• وَلَو قَالَ كلما ولدت ولدا فَأَنت طَالِق فَولدت وَلدين طلقت وَاحِدَة بِالْأولِ واثنتين بِالثَّانِي
• وَلَو ولدت ثَلَاثَة أَوْلَاد طلقت اثْنَتَيْنِ بِالْأولِ وَالثَّانِي وَانْقَضَت عدتهَا بالثال
• لَو قَالَ إِن ولدت ذكرا فَأَنت طَالِق وَاحِدَة وَإِن ولدت انثى فَأَنت طَالِق اثْنَتَيْنِ فَولدت ذكرا وَأُنْثَى فَإِن فَإِن كَانَ الأول طلقت بِهِ وَاحِدَة وَانْقَضَت عدتهَا بِالْأُنْثَى وَإِن كَانَ الأول أُنْثَى طلقت بهَا اثْنَتَيْنِ وَانْقَضَت عدتهَا بِالذكر وَلَو جهل الأول مِنْهُمَا طلقت وَاحِدَة
• وَلَو قَالَ إِن كَانَ فِي بَطْنك ذكر فَأَنت طَالِق وَاحِدَة وَإِن كَانَت أُنْثَى فَأَنت طَالِق اثْنَتَيْنِ فَولدت ذكرا وانثى طلقت ثَلَاثًا وَانْقَضَت عدتهَا بالأخير
• وَلَو قَالَ إِن كَانَ فِي بَطْنك ذكرا فَأَنت طَالِق وَاحِدَة وَإِن كَانَت أُنْثَى فَأَنت طَالِق اثْنَتَيْنِ فَولدت ذكرا وَأُنْثَى لم تطلق
• كَذَلِك لَو ولدت خُنْثَى فَإِن ولدت ذكرين طلقت وَاحِدَة وَلَو ولدت اثنتين طلقت اثْنَتَيْنِ
• وَلَو قَالَ مَتى أَمرتك بِأَمْر فخالفتني فَأَنت طَالِق ثمَّ قَالَ لَهَا لَا تكلمي أَبَاك وَلَا أَخَاك فكلمتهما لم تطلق
• وَلَو قَالَ كلما حَلَفت بطلاقك فَأَنت طَالِق لم تطلق فِي الْحَال ى فَإِن أَعَادَهَا ثَانِيَة طلقت وَاحِدَة فَإِن أَعَادَهَا ثَالِثَة طلقت ثِنْتَيْنِ
• لَو قَالَ لامْرَأَة بِعَينهَا إِن تَزَوَّجتك فَأَنت طَالِق فَتَزَوجهَا لم تطلق وَكَذَلِكَ لَو طلق
فهل تيقنت بأنه فقه مجانين
وبكتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع المقرر بالأزهر وبكتاب الفقه على المذاهب الأربعة تجد أيضا……
• [ولا يلزم الزوج لزوجته (دواء وأجرة طبيب) إذا مرضت، لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة، وكذا لا يلزمه ثمن طبيب وحناء وخضاب ونحوه]…………..
فهل لاحظتم كيف تتم الفظاظة والخروج عن شريعة الله بالأزهر الذي تسمونه شريفا، فأي شرف يجعل المرء يتخلى عن زوجته المريضة. وللأسف أن هذا ما اجتمعت عليه أئمة الأمة كما يقولون ويسعد الأزهر بتدريسه لطلبته حتى يتخرجوا أفظاظ أجلاف.
• 2. [وإن أراد منها تزيينا أو قطع رائحة كريهة وأتى به لزمها]…..
أي تجبر الزوجة على وضع المساحيق التي يأتي بها الزوج رغما عنها….ومن خلال البندين ألا ترى كيف يتم استعباد النساء بمنزل الزوجية.
• 3. [ومن حُبِسَت ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج…..أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت نفقتها].
فهل رأيتم كيف تفكر العقول باسم فقه الأئمة ومناهج الأزهر، فمجرد أن يتم حبسها وهي مظلومة تسقط نفقتها، وإن صامت بغير إذنه تسقط نفقتها، وإن سافرت لحاجتها كأن سافرت لتقضي أمرا أسريا لها بإذن الزوج وعلمه ومع هذا يسقطون نفقتها لأنه لم يستفيد بها……إني أتصور بأنهم يسلبون الأولاد عقولهم ويدفنوا إدراكهم في الوحل بهذه المناهج.
• 4. [وإن أنفقت الزوجة في غيبة الزوج من مال فبان أنه ميتا غرّمها الوارث] لانقطاع وجوب النفقة بعد موت الزوج.
• ويقول السادة الشافعية: إذا كانت الزوجة مريضة ولا تستطيع أن تأكل لأمر ما فلها قدر عيني من الطعام يعطيه لها وهي تتصرف فيه كيف شاءت، إلا إذا اتفقت أن تأكل معه، فإن نفقتها تسقط في هذه الحالة، ولابد أن يدفع لها الحب، فلا يجزئه أن يدفع الدقيق أو القيمة أو الخبز، ولابد أن يكون الحب خاليا من السوس ونحوه، فإذا بذل غير الحب فإنها لا تلزم بقبوله، فإذا تجمد لها نفقة ماضية فإن لها أن تأخذ من الزوج ومن غيره ممن ينيبه عوضا نقودا وثيابا ونحو ذلك……(صفحة 550) ألا ترون بأن الرجال كانوا يعاملون النساء كالدجاج في أقفاص تربية الطيور؟.
وإلى ما لا يجب ولا يجوز تطبيقه أبدا من فقه السلف فيما يخص النفقة على المرأة من خلال كتاب نعتبره من أمهات كتبنا وهو الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الرابع طبعة دار الحديث كتاب النكاح والطلاق رقم الإيداع بدار الكتب 5073/1994، وذلك فيما يلي:ـ
• السادة الشافعية قالوا يمكن أن ينفق عليها في فاكهة وحلوى وشاي وقهوة إن كانت معتادة عليهم في بيت أبيها، كما أن عليه أن يستجيب لها في طلبات الوَحَم حال الحمل، ويجب عليه الماء اللازم للشرب والنظافة والاغتسال منه فقط، أما بسبب غيره كالحيض والاحتلام فلا يجب عليه؛ ولا يجب عليه دواء مرض ولا أجر طبيب. [راجع ص550 المرجع المذكور].
أرأيتم كيف كانت نظرة الرجال للمرأة؟، ثم تراهم يتقعرون ويقولون بأن الإسلام أكرم المرأة، نعم أكرمها الإسلام، لكن أهانها الفقهاء والمسلمين، وهل هذه هي الشريعة التي ستقيمونها فينا إن ملكتم زمام الحكم؟!.
• ومن المبكيات في فقه الشافعية الذين قالوا بألا يُلْزَم الزوج أجر الطبيب ولا دواء لزوجته، أنهم أوجبوا عليه مسكن وخادم يليق بحالها وإن كان معدمًا أو معسرا؛ أرأيتم فهم السلف، ألا يخجل أنصار السلفية؟، ومناصروا فهم السلف، أليس هذا عار على الفكر؟، وعار على الإنسانية والنخوة والرجولة.
• وقال الشافعية أيضا وإذا وضعت أصباغ وزينة لا تعجبه وجب عليها أن تزيله على نفقتها أو نفقة أهلها…راجع ص551 المرجع المذكور.
• ويقول الشافعية: إذا كانت الزوجة مريضة ولا تستطيع أن تأكل لأمر ما فلها قدر عيني من الطعام يعطيه لها وهي تتصرف فيه كيف شاءت، إلا إذا اتفقت أن تأكل معه، فإن نفقتها تسقط في هذه الحالة، ولابد أن يدفع لها الحب، فلا يجزئه أن يدفع الدقيق أو القيمة أو الخبز، ولابد أن يكون الحب خاليا من السوس ونحوه، فإذا بذل غير الحب فإنها لا تلزم بقبوله، فإذا تجمد لها نفقة ماضية فإن لها أن تأخذ من الزوج ومن غيره ممن ينيبه عوضا نقودا وثيابا ونحو ذلك……(صفحة 550).
ألا ترون بأن الرجال كانوا يعاملون النساء كالدجاج في أقفاص تربية الطيور؟.
بعد هذا أعتقد بأنه عيب كل العيب أن يقول أساطين مجمع البحوث الإسلامية بأن في التجديد تبديد.
• تارك الصلاة مرتد يجب قتله
وتحت عنوان «فصل في تارك الصلاة»، يتحدث الكتاب [الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع] من تأليف شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، المتوفى سنة 977 هـ. أن:
«تارك الصلاة المفروضة على الأعيان كسلًا أو تهاونًا معتقدًا لوجوبها عليه فيقتل بشرط أن يستتاب قبل القتل»،
ومن «يترك الصلاة جحدًا بأن أنكرها بعد علمه به أو عنادًا فحكمه في وجوب استتابته وقتله، وجواز غسله وتكفينه ودفنه في مقابر المشركين»، وذلك لأن الاثنين في حكم «المرتد».
ويُعَرّف الكتاب «الرِّدَة» بأنها: «لغة الرجوع عن الشيء إلى غيره وهي من أفحش الكفر وأغلظه حكمًا»،
والمرتدون هم: «الدهريون الزاعمون أَن العالم لم يزل موجودًا كذلك بلا صانع، أَو من نفى الرسل بأَن قال لم يرسلهم الله تعالى، أَو من نفى نبوة نبي أَو كذب رسولًا أَو نبيا أَو سبه أو استخف به أَو باسمه أو باسم الله أو بأمره أو وعده أو جحد آية من القرآن مجمعًا على ثُبوتها، أَو زاد فيه آَية معتقدًا أَنها منه.
أَو استخف بسنة كما لو قيل له قلم أظفارك فإنه سُنّة فقال لا أفعل وإن كان سُنّة وقصد الاستهزاء بذلك، أَو قال لو أَمرني الله ورسوله بكذا ما فعلته، أَو قال إن كان ما قاله الأَنبياء صدقًا، أو قال لا أدري النبي إنسي أو جني، أو قال لا أدري ما الإيمان احتقارًا، أَو قال لمن حول لا حول لا تغني من جوع، أَو قال المظْلوم هذا بتقدِير الله تعالى فقال الظَّالم أَنا أفعل بغير تقديره، أَو أَشار بالكفر على مسلم أَو على كافر أَراد الإسلام، أَو لم يلقن الإسلام طالبه منه أَو كفر مسلمًا بلا تأْويل للمكفر بكفر النعمة».
والمرتد أيضًا هو من «حلل محرما بالإجماع كالزنا واللواط والظُّلم وشرب الخمر، أَو حرم حلالًا بالإجماع كالنكاح والبيع، أَو نفى وجوب مجمع علَيه كأَن نفى ركعة من الصلَوات الخمس، أَو اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالإِجماع كزيادة ركعة في الصلوات الْخمس أَو عزم على الكفر غدا أو تردد فيه حالا كفر في جميع هذه المسائل المذْكورة».
ويذكر الكتاب صفحة 199 أن «ومن ارتد عن الإسلام استتيب ثلاثا فإن تاب صح إسلامه وإلا قُتل ولم يغسل ولم يصلى عليه ولم يدفن بمقابر المسلمين.]
من عبث الفقه الشافعي [النسخ في القرءان]
فضلا عما أورده الفقه الشافعي من جواز أن ينكح الرجل ابنته التي أنجبها والمتولدة من ماء زناه السابق مع أمها [سيأت ذكره لاحقا] ، يذكر الشافعي في كتابه [الرسالة] ان بالقرءان ناسخ ومنسوخ…فتتبع ما تم تدوينه:
[إن الله خلق الخلق لما سبق في علمه مما أراد أن يخلقهم وبهم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، وأنزل عليهم الكتاب تبيانا لكل شيئ وهدى ورحمة وفرض فيه فرائض أثبتها، وأخرى نسخها رحمة بخلقه بالتخفيف عنهم والتوسعة عليهم زيادة فيما ابتدأهم به من نعمة، وأثابهم على الانتهاء إلى ما أثبت عليهم جنته والنجاة من عذابه فعمتهم رحمته فيما أثبت ونسخ فله الحمد على نعمه].
أرأيتم كيف اعتمد الشافعي العبث بكتاب الله فيما قال به من نسخ، فما يقول بالنسخ بالقرءان إلا عابث به، وكيف استساغ أن يقول بأن الله أنه فرض فرائض ونسخ بعض مما افترضه على سبيل الرحمة والتخفيف، بينما يقول الله عز وجل[ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد]، فهل حين افترض الله الفرائض قبل النسخ هل كان ظالما للعباد؟، وهل قام بتبديل قوله فخفف الفرائض؟.
إن حقيقة كلمة النسخ الواردة بكتاب الله هو نسخ أحكام التوراة بأحكام القرءان لكن أئمتنا لم يفهموا كثير من آيات كتاب الله ويدفعنا فقهاء زماننا أن نبجل أخطاء الأئمة.
جواز نكاح الطفلة الصغيرة ولو رضيعة على المذهب الشافعي
• من بين مناهج الأزهر المقررة بكتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع على المذهب الشافعي صفحة430 ـ 432:
أن النساء على ضربين : ثيبات وأبكار، فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح.
والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها……
فهل انتبهتم بأن الثيب يتم تزويجها بعد بلوغها، إن هذا يعني أنها أصبحت ثيبا بالزيجة الأولى قبل أن تبلغ الحُلُم، وهو ما يعني نكاح الأطفال الصغار قبل البلوغ وإجبارهن على الزواج بدعوى ولاية الأب أو الجد…
يجوز لك أن تتزوج ابنتك التي زنيت بأمها وأنجبتها ….كما قال بذلك الشافعي
تذهب المالكية بالإضافة إلى الشافعية إلى جواز أن يتزوّج الرجل ابنته واخته وبنت بنته وبنت أخيه من الزنا ….يعني تزني بامرأة فتلد طفلة فيمكنك أن تتزوج هذه الطفلة بعد أن تكبر لأن ماء الزنا عندهم ماء هدر لا يترتب عليه الحرمة ويمكنكم مراجعة ذلك بكتاب الفقه على المذاهب الأربعة.
ومن المصادر التي ذكرت ذلك :
اولاً: (المغني) لابن قدامه 7 / 485 ط دار الكتاب العربي ـ بيروت :
(فصل) ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا، وأخته وبنت ابنه وبنت بنته وبنت أخيه وأخته من الزنا، وهو قول عامة الفقهاء…..
ملحوظة: [برجاء الانتباه لتعبير (عامة الفقهاء)]
وقال مالك والشافعي في المشهور من مذهبه: يجوز ذلك كلّه لأنها أجنبية منه، ولا تُنسب إليه شرعاً، ولا يجري التوارث بينهما، ولا تعتق عليه إذا ملكها، ولا تلزمه نفقتها، فلم تحرم عليه كسائر الأجانب .
ثانياً: (روضة الطالبين) للنووي 5 / 448 ط دار الكتب العلمية ـ بيروت :
(فرع)من زنا بإمرأة، فولدت بنتاً، يجوز للزاني نكاح البنت، لكن يكره . وقيل : إن تيقّن أنها من مائه، إن تصور تيقنه، حرمت عليه . وقيل : تحرم مطلقاً . والصحيح : الحل مطلقاً .
فهل استوعبت قول الإمام النووي [والصحيح الحل مطلقا] فذلك هو فقه أئمة الأمة.
ثالثاً: (كشاف القناع) للبهوتي 6 / 125 / دار الكتب العلمية ـ بيروت :
( أو نكح بنته من الزنا ) فعليه الحد ( نصاً، وحمله جماعة على إن لم يبلغه الخلاف ) وهو كون الشافعي أباحه، ( فيحمل إذن على معتقد تحريمه ) أي تحريم نكاح البنت ونحوها .
وعبارة الفروع : وحمله جماعة على أنه لم يبلغه الخلاف ويحتمل حمله على معتقد تحريمه، انتهى .
رابعاً: (الكشاف) للزمخشري 4 / 310، و (الفايق في غريب الحديث) للزمخشري 1 / 7 ط دار الكتب العلمية ـ بيروت :
خامساً: (شرح مسلم) للنووي 10 / 40 :
وقال مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم : لا أثر لوطء الزنا، بل للزاني أن يتزوّج أم المزني بها وبنتها، بل زاد الشافعي فجوّز نكاح البنت المتولدة من مائه بالزنا .
ودمتم في رعاية الله…في ظل من تقدسونهم وتبجلونه من فقه الأئمة وبخاصة الفقه الشافعي ومن تسمونهم أهل العلم.
فهل لذلك الفقه الشائه محل للتدريس بالأزهر، وكيف ينتقي أولئك المنوط بهم الإشراف على المناهج للموضوعات لتدريسها على الطلاب؟، ألا يحق لي طلب الحجر عليهم؟!، بل على كل أعضاء المجلس الأعلى للأزهر الذين قرروا تدريس ذلك الكتاب [الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع] وغيره بعد موت الشيخ محمد سيد طنطاوي [يرحمه الله] وتقلد شيخ الأزهر الحالي [أحمد الطيب] لمنصبه.
فمن أصول علم الشافعي الذي اعتبرتموه قد وضع أصول الفقه أن تعلم بأنه اعتبر أن ماء الزنا ماء هدر لا يُرتّب حُرمة في الأنساب….وبالتالي استحل جواز أن يتزوج الرجل ابنته من الزنا.
ومن أصول فقهه أن الزواج للتلذذ….وحيث أنه للتلذذ …وحيث أنه لا تلذذ يرجى من زوجة مريضة….فتكون نفقة علاج الزوجة المريضة على أبيها، لهذا فقد انتهى الشافعي في أصول فقهه إلى عدم مسئولية الزوج عن أجر طبيب ولا نفقة علاج لزوجته المريضة.
وانتهى الشافعي أيضا إلى قتل وسفك الدماء استنادا لأحاديث نبوية…فهل غاب عن الخلفاء الأربعة الراشدين أن السُنّة التي لم يُدوّنوها أنها مصدر من مصادر التشريع يجوز بها قتل الناس طالما أن مدوناتها ذكرت ذلك حتى وإن خالفت القرءان الكريم.
فاستحل الشافعي قتل المرتد وقتل تارك الصلاة وقتل الأسرى وغير ذلك…فتلك هي نبذة من اصول علم الشافعي التي يشمخ بها من يشمخ.
لذلك فحين أطالب بهدم ما تعتبرونه علوم لأنها مفسدة للدين وتخالف دستوره العظيم وهو القرءان الكريم…فإنما أنا أطالب بحق كان من الواجب أن يهتف به كل العقلاء بكل العصور المنصرمة…لكن عدم اهتمام العرب بالتفكر وولعهم بالنقل بلا عقل أفرز تلك الكآبة الفقهية التي نعاني منها لدرجة أننا صرنا وبالا على الحضارة والبشرية…بل ومن خلال [لا إله إلا الله والله أكبر].
فصار التكبير عند قتل الناس كالتسمية عند ذبح الذبيحة…بفضل أصول علم الشافعي التي تشمخون بها
وأن ما يقومون بتدريسه يزعمون بأنه علم شرعي منسوب لدين الإسلام، ولا يدرون أنهم يسيئون للإسلام، ويدمرون نفسية التلاميذ، ويهدرون حقوق الإنسان والحيوان بوسطيتهم التي يقومون بتدريسها لشبابنا.
وهل هذه هي الشريعة وأدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذهب أهل السنة والجماعة!!؟؟، أن تقتل بغير إذن الحاكم وأن تهدم الكنائس وأن تتزوج ابنتك من الزنا وغير ذلك مما ذكرناه من البلايا الفقهية؟…..أقول لكم بئس المذهب مذهبكم الشافعي ..وبئس الشريعة شريعتكم، وأنا لست معكم فأنا على دين يُحَرّم كل هذا.
مستشار/أحمد عبده ماهر
محام بالنقض وباحث إسلامي

This entry was posted in دراسات علمية, فلسفية, تاريخية. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.