الدولة اقترحت الزواج المدنى والأقباط عارضوه مصر تدخل عصر الزواج بدون كاهن أو مأذون
د. ياسر ثابت: الصباح المصرية
*هو عقد بين شريكين موثق بشاهدين فى المحكمة.. ويتم تسجيله فى سجلات الدولة ويكون خاضعًا بشكل كامل للقواعد القانونية التى حددها المشرع
*الكنيسة اعترضت على هذا النوع من الاقتران وتحفظت على عدم استشارتها قبل وضع مواد الزواج المدنى فى قانون الأحوال الشخصية
*فى إبريل 2013 وافقت وزارة الداخلية اللبنانية على تسجيل أول عقد زواج مدنى داخل لبنان
*مرفوض فى سوريا لأنه يمنع تعدد الزوجات.. لكن المفتى يوافق عليه على اعتبار أن “الزواج الإسلامى هو فى الأصل عقد مدنى”
*يعتبر الزواج منتهيا باتفاق الطرفين كما تنطبق عليه كل أحكام النفقة والحضانة والنسب والرؤية المنصوص عليها فى القانون
من عباءة وزارة العدالة الانتقالية، خرجت فكرة الزواج المدنى فى مصر.
البعض اعتبره حلاً ومخرجًا لأزمات لا تنتهى خاصة فى ملف الزواج فى الكنيسة، والبعض رأى فيه قنبلة موقوتة قد تفجر أزمات لا حصر لها.
هكذا خرج ملف الزواج المدنى من حيز النقاش الخاص ليصبح مادة دسمة للجدل فى المجال العام.
والزواج المدنى هو عقد زواج بين شريكين، موثق العهد بشاهدين فى مقر رسمى )المحكمة(، ويتم تسجيله فى سجلات الدولة، وهو خاضع بشكل كامل للقواعد القانونية التى حددها المشرع، والتى لا يجوز للأفراد مخالفتها، ي سُقط الزواج المدنى عادة كل الفوارق الدينية والمذهبية بين رجل وامرأة يريدان الارتباط ببعضهما والعيش معاً تحت سقف واحد.
ما بين الجدل حول الزواج المدنى فى الكنائس المصرية، والنموذج اللبنانى، والحل القبرصى، تدور هذه السطور.
فى منتصف نوفمبر 2014 ، أفادت الأنباء المتاحة أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، التى قدمتها الكنيسة لوزارة العدالة الانتقالية جاءت مطابقة لأغلب مواد القانون، إلا أن اللجنة المسئولة عن القانون بوزارة العدالة الانتقالية قامت بضبط صياغة المواد، وضبط التعريفات،كما أضافت اللجنة إلى القانون فصلاً جديد اً خاصًا بالزواج المدنى.
غير أن ملف الزواج المدنى عاد إلى المربع رقم واحد، فى ظل اعتراض قيادات كنسية على هذا النوع من الزواج، وتحفظها على عدم استشارة وزارة العدالة الانتقالية للكنيسة قبل وضع مواد الزواج المدنى.
فى 24 نوفمبر، وعقب اجتماع ممثلى الكنائس المصرية بالكاتدرائية لمناقشة مسودة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، بدا أن الكنائس متوافقة على كل نصوص القانون فيما عدا البند الخاص بالزواج المدنى والطلاق. تم الاتفاق خلال الاجتماع الذى استغرق قرابة ثلاث ساعات على إضافة ملحق للقانون؛ يشمل خصوصيات كل كنيسة بشأن هذا البند ليرسل مع رد المقترحات لوزارة العدالة الانتقالية.
جاء وضع الزواج المدنى بناء على مطالب تقدم بها عدد من المسيحيين إلى اللجنة، كمخرج للمسيحيين الذين يواجهون رفض الكنيسة تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالتطليق، وربطت اللجنة الزواج المدنى بالنصوص التى تحدد موانع الزواج الموجودة فى القانون، وتعتبره باطلاً فى حال توفر أحد الموانع فيه.
ولعل من أسباب إضافة الزواج المدنى إعطاء مساحة أكبر للمسيحيين لتدارك آثار حالات البطلان المطلق للزواج،التى نصت عليها الكنيسة، وتتمثل فى انعدام الرضا وعدم القيام بصلاة الإكليل، ووجود مانع للزواج، بالإضافة إلى بطلان العقد فى حالة عدم الحصول على إذن الرئيس الدينى للمسيحى.
كما ربطت اللجنة عدد اً من مواد الزواج المدنى بمواد أخرى فى القانون لتمرير الفكرة التى قد تواجه اعتراضًا من كثير من المسيحيين ومراعاة لأبعاد سياسية أخرى، اللافت للانتباه أن الربط بالنصوص الأخرى التى تجعل للكنيسة مساحة للتدخل فى الزواج المدنى أثر على مواد الزواج المدنى إلا أنها لم تفرغها من مضمونها.
جاء الزواج المدنى فى الفصل الأخير من مشروع القانون واحتوى على ١٢ مادة، بدأت بالمادة ١٢ ٧ وتنص على أنه «لا يتم الزواج الدينى المسيحى الصحيح، ولا ينحل إلا وفقًا للقواعد والأحكام والشروط المنصوص عليها فى هذا القانون، ولا يجوز لأى من الزوجين المسيحيين اللذين تمزواجهما زواجًا دينيًا صحيحًا أن يتزوج أى منهما زواجًا مدنيًا غير كنسى دون انحلال علاقته الزوجية الدينية القائمة انحلالاً دينيًا طبقًا لنصوص هذا القانون .»
وتنص المادة ١٢ ٨ على أنه «يجوز أن يتزوج المسيحى من مسيحية زواجًا مدنيًا غير كنسى وفقًا لقواعد وشروط الزواج المدنى غير الكنسى المنصوص عليها فى هذا القانون، وعدم إلزام الكنائس المسيحية فى مصر بالاعتراف بالزواج المدنى غير الكنسى ولا بإجراء مراسم زواج دينى مسيحى صحيح على زواج مدنى غير كنسى .»
ونصت المادة ١٢ ٩ على «أنه يجوز للمسيحى الحاصل على حكم بات ونهائى بالتطليق وامتنعت الكنيسة عن تنفيذه أن يتزوج مدنيًا حفاظًا على استقرار العلاقات الاجتماعية داخل الدولة، وعلى المرأة المحكوم بتطليقها ألا تتزوج مدنيًا إلا بعد مرور ١٠ أشهر من تاريخ صدور الح كُم أو إذا وضعت حملها قبل هذه المدة .»
ونصت المادة ١٣٠ على أنه «لا ينعقد الزواج المدنى غير الكنسى للمسيحيين فى مصر إلا بين رجل واحد وامراة واحدة كاملى الأهلية، وبرضائهما الصحيح، بشرط أن يتم التعبير عن هذا الرضاء أمام الموثق المختص بالشهر العقارى والتوثيق الصادر بتحديد اختصاصه بقرار من وزير العدل، وبحضور شاهدين مسيحيين راشدين تثبت بياناتهما الشخصية فى عقد الزواج المدنى .»
ونصت المادة ١٣١ على أن يكون الزواج المدنى باطلاً بطلانًا مطلقًا وغير نافذ إذا انطوى على أى مخالفة للنظام العام والآداب العامة لجمهورية مصر العربية أو إذا كان محدد المدة، أما المادة ١٣٢ من القانون فتنص على «أن تسرى على الزواج المدنى موانع الزواج المنصوص عليها فى المواد١٧ و ١٨ و ٢٠ و ٢٢ و ٢٣ ، وتحدد هذه النصوص الموانع فى زواج الأقارب، والمصاهرة بالنسبة لأقارب الزوجة المتوفاة مثل أمها وجدتها وابنتها من زوج آخر وأخت زوجته ونسلها وزوجة أخيه وأصولها وعمة زوجته وزوجة عمها وخالتها وزوجة خالها، كما لا يجوز زواج من طلاقه لعلة الزنى، والزواج ممن تنتمى إلى دين آخر أو مذهب غير مسيحى كالسبتيين وشهود يهوة والبهائيين والمرمون، أو إذا كان هناك مانع طبيعى لدى أحد الطرفين، أو كان أحدهما مجنونآ أو مصابآ بمرض قاتل يجعله غير صالح للحياة .»
ونصت المادة ١٣٣ على أنه ينطبق على الزواج المدنى غير الكنسى جميع الأحكام المتعلقة بحقوق الزوجين وواجباتهما المنصوص عليها فى المواد من ٣٨ إلى ٤٤ من هذا القانون، كما تنطبق على الزواج المدنى كل أحكام النفقة والحضانة والنسب والرؤية المنصوص عليها فى القانون، كما جاء فى نص المادة ١٣٤ ، وتنص المادة ١٣٥ على أن يعتبر الولد الثابت ولادته من الزوجة ولد اً شرعيًا بزواج والديه المدنى غير الكنسى.
كما نصت المادة ١٣٦ على أن ينحل الزواج المدنى غير الكنسى فى حالة موت أحد الزوجين أو التطليق، فى حال توافرت الأسباب الممثلة فى خروج أحد الزوجين عن الدين المسيحى، غياب أحد الزوجين ٥ سنوات متتالية، بحيث لا يعرف مقره، والحكم على أحد الزوجين بعقوبة السجن المشدد لمدة ٧ سنوات فأكثر أو إصابة أحد الزوجين بجنون مطبق أو مرض معد يخشى منه على سلامة الآخر أو إصابة الزوج بالعنة أو اتفاق الطرفين على إنهاء الزواج بما لا يخالف هذا الاتفاق قواعد النظام العام والآداب العامة، وتنص المادة ١٣٨ على أن الزواج المدنى غير الكنسى لا يعد صحيحًا إذا لم يتم إثباته فى دفتر يعد لذلك فى الشهر العقارى، ويقوم الموثق المختص بإعداد ٤ نسخ من عقد الزواج تحفظ إحداها فى مصلحة الشهر العقارى، ونسخة إلى كل من الزوجين ورابعة تحفظ فى سجل خاص بالمحكمة الجزئية.
ص نُِع فى لبنان! أقرت معظم الدول الأجنبية وبعض الدول الإسلامية الزواج المدنى، إما بشكل إلزامى وإما بشكل اختيارى، فهو يعتبر إلزاميًا فى كل من فرنسا وألمانيا وسويسرا وبلجيكا والسويد وإيطاليا ورومانيا والنروج وموناكو ولوكسمبورج والبرازيل وأمريكا اللاتينية وروسيا، فى حين يعتبر اختياريًا فى إنجلترا والولايات المتحدة واليونان وإسبانيا.
لبنان هو النموذج العربى الأبرز للزواج المدنى
منذ عشرات السنين، يعقد اللبنانيون زيجات مدنية فى قبرص أو فى فرنسا أو فى أى مكان آخر، ثم يسجلون عقودهم لدى السلطات اللبنانية، وعند أى نزاع عائلى يذهب المعنيون إلى محكمة لبنانية، تنظر فى النزاع استناد اً إلى القانون الفرنسى أو القبرصى أو سواه للأحوال الشخصية.
غير أن الصورة تغيرت فى نهاية العام 2012 فبعد أكثر من أربعة أشهر على عقده فى 10 ديسمبر 2012 ، وافقت وزارة الداخلية اللبنانية فى 25 أبريل 2013 على تسجيل أول عقد زواج مدنى «صنُِع فى لبنان ». المسألة لم تنته هنا بالنسبة إلى بعض المسئولين الدينيين، خصوصًا من الطائفة السنية، كما أنها لم تنته هنا بالنسبة إلى الناشطين دفاعًا عن حقوق الإنسان والمجتمع المدنى اللبنانى، إنها خطوة قد يحفظها تاريخ النظام السياسى والقانونى والدستورى فى لبنان، كما سيحفظ اسمى القائمين بها: خلود سكرية ونضال درويش.
للمرة الأولى إذن منذ وضع الانتداب الفرنسى سنة 1936القوانين المذهبية للأحوال الشخصية فى لبنان، تمكن مواطنان لبنانيان من أن يعقدا على الأراضى اللبنانية زواجهما بشكل مدنى، من دون أن يضطرا إلى اللجوء إلى مرجعية دينية ما، من أصل 18 مرجعية موزعة على 18 طائفة دينية معترف بها قانونًا.
المواجهة فى ملف الزواج المدنى بلغت حدها الأقصى فى28 يناير 2013 ، حين اجتمع رجال الدين السنة فى لبنان فى مقر مرجعيتهم الرسمية، دار الإفتاء، برئاسة مفتى السنة الشيخ محمد قبانى، والذى أصدر عقب الاجتماع فتوى تقول «إن كل من يوافق من المسئولين المسلمين فى السلطة التشريعية والتنفيذية فى لبنان، على تشريع وتقنين الزواج المدنى، هو مرتد وخارج عن دين الإسام، ولا يغس لّ ولا يكفّن ولا يصلى عليه، ولا يدفن فى مقابر المسلمين، ويحمل أوزار كل الذين يدخلون فى هذه العلاقة غير المشروعة من أبناء وبنات المسلمين إلى يوم القيامة .»
غير أن خلود ونضال -اللذين أنجبا الطفل غدى- أحرزا نصر اً معنويًا حين أصدرت «الهيئة الاستشارية العليا فى وزارة العدل » اللبنانية مطالعة فى 3 أبريل 2013 تؤكد فيها أن لا عائق فى القانون اللبنانى يحول دون تسجيل عقد زواج خلود ونضال، وذلك بعدما تذرعت وزارة الداخلية المعنية بأمر تسجيل العقد قانونيًا، بأن لا قانون مدنيًا للأحوال الشخصية فى لبنان، وبالتالى فإن تسجيل عقد الزواج المذكور يطرح إشكالية قانونية لجهة أى قانون سيرعى شئون عائلة خلود ونضال، فيما يتعلق بالإرث والتبنى والطلاق وغيرها من مسائل ينظمها عادة قانون الأحوال الشخصية، لكن الهيئة القانونية الأعلى فى وزارة العدل ردت بأنه من المعروف فى لبنان أن أى زواج مدنى يعقده لبنانيان فى أى دولة فى العالم، تقبل السلطات اللبنانية تسجيله رسميًا، وأن العرف قضى بأن تتعامل معه المحاكم العدلية المدنية فى لبنان، وأن تطبق على المعنيين به القانون المدنى للدولة التى ع قُد على أراضيها.
اعتبرت الهيئة الاستشارية العليا فى وزارة العدل، أنه يكفى لخلود ونضال أن يحددا فى عقد زواجهما الموقع أمام الكاتب العدل فى لبنان، أى قانون مدنى للأحوال الشخصية من أى دولة فى العالم، يريدان أن يسرى على زواجهما، بعدها لا يعود لدى وزارة الداخلية اللبنانية أى عائق قانونى يحول دون تسجيله.
ورغم ذلك استمرت وزارة الداخلية تماطل فى الأمر، خوفًا من ضغوط رجال الدين، خصوصاً فى ظل موقف رئيس الحكومة –حينذاك- نجيب ميقاتى، الذى أكد فى جلسة رسمية لمجلس الوزراء فى 22 يناير 2013 ، أنه لن يسمح بمجرد الحديث عن زواج مدنى ولو اختياريًا، طالما أنه رئيس للحكومة، وليست مصادفة أن يتجرأ وزير الداخلية اللبنانى مروان شربل على تسجيل عقد زواج خلود ونضال، بعد شهر و 3 أيام على استقالة ميقاتى من رئاسة الحكومة فى 22مارس 2013 .
انقضى العام 2013 ، وهناك عشر زيجات مدنية على الأراضى اللبنانية، منها شذا وطونى، وغير أن التعقيدات والمماطلة فى تسجيل هذه الزيجات ظل قائمًا، وبينما يتهم البعض وزارة الداخلية اللبنانية بتعطيل إجراءات التسجيل، ترد الداخلية بأن الأمر يتعلق بالروتين وضرورة التأكد من سلامة الأوراق والبيانات الواردة فيها قبل تسجيل حالات الزواج المدنى .
هنا سوريا
أثار موضوع الزواج المدنى جدلاً كبير اً فى الأوساط السورية، فانقسمت الآراﺀ حوله بين مؤيدين ومعارضين، حيث رفض من قبل رجال الدين فى حين لقى تأييد اً من قبل تيارات المجتمع المدنى، أما الفرق الجوهرى بين الزواج الدينى والمدنى أن الزواج المدنى يمنع الرجل من تعدد الزوجات.
ويرى البعض أن الزواج المدنى يوفر الكلفة الباهظة للطلاق فى حال الزواج الدينى التى قد تصل إلى آلاف الدولارات لدى بعض الطوائف، ما دفع بالبعض إلى اقتراح الأخذ بالزواج المدنى بهدف إيجاد الحلول القانونية لتلك المشكلات.
يبدو أن الخوف من هذا الزواج يكمن فى كلمة»مدنى « لا أحد يهاب كلمة زواج، فالكل يتقبله بالفرح والزغاريد. الخوف
هو من كونه مدنيًا وليس دينيًا.
فى تصريح سابق للمفتى فى سوريا أحمد بدر الدين حسون حول هذ الموضوع قال: «وجود السلطة الدينية والخوف من أن يخرج عقد النكاح من السلطة الدينية هو العقبة الأولى أمام الزواج المدنى، فالسلطة الدينية لم يبق لها سلطان على الرعية إلا فى لحظة الولادة والزواج والموت، والولادة بدأت تتسرب فالكثير من الأبناء لا يعمدون، والموت بدأ يتسرب فصارت هناك مؤسسات تقوم بعملية الدفن دون المرور على الكنيسة أو غيرها، وأيضًا فى الساحة الدينية الإسلامية يخشى من الزواج المختلط لأن هنالك نصوص شرعية لا تبيح الزواج من غير المسلم، وهذا النص نص قرآنى لا اجتهاد فيه، والزواج الإسلامى هو فى الأصل عقد مدنى بشروط فإن تمت هذه الشروط فلا يحتاج إلى رجل الدين، ولا يحتاج إلى المسجد، ولكن على أن تتم الشروط الشرعية فقط، ثم إن فى دار البلدية أو فى المقهى أو فى البيت أو فى المسجد فالأمر سواء، بينما الزواج المسيحى لا بد من أن يكون فى ظلال الكنيسة أو رجل الدين، ومن هنا كانت ردات الفعل على الزواج المدنى هو زواج يعتمد على قبول الطرفين ويحتاج إسلاميًا إلى شهود وولى أمر إن كانت البنت لم تتزوج من قبل، ثم ليس هناك أى شروط مدنية أخرى، بينما العقد المسيحى فلا بد من أن يكون فى ظلال رجل الدين المسيحى، أرجو أن نستوعب التطور الإنسانى والأممى فى مرحلته الراهنة، وأن نتفاعل مع الاجتهاد الذى لا يصادم الشباب مع دينهم إنما على رجال الدين المسيحى والعلماء المسلمين أن يهيئوا الأجيال للقاء الإنسانى والأسرى بدون عقبات، وأعتقد بعدها أنه لا مشكلة فى الزواج المدنى .