عدة المتوفي زوجها والمطلقة – الإسلام نسخة منحولة من اليهودية 9 -10

الإسلام نسخة منحولة من اليهودية 9 -10article-1371290-0B63F05200000578-171_634x432
عدة المتوفي زوجها والمطلقة
يقول التلمود: “لا تقوم الأرملة بأداء الخلع أو الزواج من أخي زوجها المتوفي حتى تمر عليها 3 شهور (من وفاة زوجها)، والأمر نفسه مع سائر النساء، لا يخطبن ولا يتزوجن حتى تمر عليهن 3 شهور (من وفاة أزواجهن) سواء أكن عذراوات أو متزوجات، أو كن مطلقات أم أرامل.”[i]
والقرآن يقول (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّـهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّـهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (البقرة 228).

“إذا أُغويت الفتاة فإن (تعويضات) خدش حيائها وعيبها، وغرامتها تخص أباها. (ويخص أباها كذلك تعويض) الألم للمغتصبة. إذا مثلت أمام المحكمة (لتحصل على تعويضات) قبل أن يموت أبوها، فإنها تخصه. فإذا مات الأب ، فإنها تخص الأخوة. (ولكن إذا) مثلت أمام المحكمة ومات الأب (قبل أن تحصل على التعويضات) فإنها تخصها. وإذا مثلت أمام المحكمة قبل أن تبلغ، فإن التعويضات تخص أباها. فإذا مات فإنها تخص الأخوة. ولكن إذا مثلت أمام المحكمة بعد أن بلغت فإنها تخصها.”[ii]
الفقه اليهودي، كعادته، يُحقّر المرأة ويسلبها كل حقوقها لدرجة أنه يجعل أموال تعويض الفتاة عن الألم الذي عانته من الاغتصاب من نصيب أبيها أو إخوانها إذا مات الأب قبل صدور الحكم.
يُدان المغتصب والمغوي (لقريبات) زوجته (بعقوبة الحرق أو القطع). يجوز للرجل أن يتزوج المرأة التي اغتصبها أو أغواها أبوه، أو المرأة التي اغتصبها أو أغواها ابنه”[iii].

الفقه الإسلامي يصمت عن مناقشة مثل هذه الأمور إذ أن إثبات التغرير أو الاغتصاب، بالنسبة للصغيرة أو المتزوجة، لا يكون إلا بأربعة شهود، عدول، ذكور، أحرار إذ أن شهادة العبد أو الأمة لا تُقبل في القضايا التي تستلزم الحد. وهذا طبعاً سابع المستحيلات. وأي امرأة أو بنت تُفصح عن هذا يكون مصيرها الإدانة والعقاب لأنها لا يمكن أن تأتي بأربعة شهود، وقد عرف محمد ذلك عندما أتى بالآية التي تقول (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) (النور 4). ووقتها احتج رجالات الأوس والخزرج وقال سيد الأوس سعد بن عبادة “والله لأن وجدت رجلاً على لُكاع لعلوته بالسيف”. فأتى محمد بالآية التي تقول (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء غير أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات) (النور 6)، وسموها آية الملاعنة.
الاغتصاب غير معترف به في الفقه الإسلامي، كما ذكرنا، لأنه يستحيل على المغتصبة أن تأتي بأربعة شهود. أما الفقرة في التلمود التي تقول “يجوز للرجل أن يتزوج المرأة التي اغتصبها” فقد استفاد منها المسلمون في بعض البلاد الإسلامية حديثاً، مثل المغرب والأردن، حيث تحكم المحاكم على المغتصب بالبراءة إذا تزوج البنت أو المرأة التي تقتنع المحكمة أنه اغتصبها.

ميراث المرأة
في الفقه اليهودي لا ترث المرأة من مال زوجها المتوفي غير قيمة صداقها. يقول التلمود: (إذا لم يكتب لها) “إنك ستمكثين في بيتي وتتعيشين من مالي طيلة بقاء فترة ترملك في بيتي” فإنه يُلزم (بأداء بذلك) لأنه شرط المحكمة. هكذا كان أهل أورشليم يكتبون. وكان أهل الجليل يكتبون كأهل أورشليم. (في حين أن) أهل يهودا كانوا يكتبون “حتى يرضى الورثة أن يعطوكِ الكتوبا الخاصة بك” إذا أراد الورثة أن يعطوها الكتوبا ويعفونها”[iv]. ويحق للأرملة أن تبيع ممتلكات زوجها المتوفي لتحصل على كتوبتها (صداقها).
وفي الفقه الإسلامي كذلك لا ترث المرأة من زوجها غير صداقها ونفقتها لمدة ثلاثة أشهر حتى يتأكدوا من أنها غير حبلى. وإن كانت حبلى فإن نفقتها تنتهي بولادتها. والقرآن في البدء يقول (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّـهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (البقرة 240). وهذه كانت عادة عرب ما قبل الإسلام، وأخذها محمد عنهم. ثم نسخ القرآن هذه الآية بالآية التي تقول (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّـهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّـهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (البقرة 228). فمحمد عندما علم بما يقوله التلمود في هذا الأمر، نسخ الآية التي منحتها النفقة عاماً كاملاً بالآية التي تجعل العدة 3 شهور بدل سنة. وينطبق قانون المطلقة على الأرملة

يقول التلمود “يرث الأبناء ثروة أبيهم والبنات يتعيشن”. فكما أن الأبناء لا يرثون إلا بعد موت الأب، كذلك البنات لا يتعيشن إلا بعد موت الأب[v]. والقرآن جعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل في الميراث.

الطلاق
الطلاق في اليهودية لا يحتاج إلى كبير عناء من الزوج لأنه يمكنه أن يُطلق المرأة لأبسط الأسباب. يقول التلمود “من يخطب امرأةً شريطة ألا يكون عليها نذور، ثم يتضح أنّ عليها نذور، فإنها لا تُعد مخطوبة. وإذا تزوجها دون شروط واتضح أن عليها نذوراً فأنها تُطلّق دون الحصول على مبلغ الكتوبا. وإذا خطبها شريطة ألا تكون بها عيوب، واتضح أن بها عيوباً، فإنها تُطلق دون الحصول على مبلغ الكتوبا. وتُبطل النساء كل العيوب التي تُبطل الكهنة”
إذا كانت بها عيوب وهي لا تزال ببيت أبيها، فإن الأب يجب أن يُبرهن أنّ هذه العيوب قد نجمت بعد الخطوبة، وغُمر حقله بالماء. وإذا دخلت تحت ولاية الزوج، فإن الزوج يجب أن يبرهن أنّ العيوب كانت بها قبل أن يخطبها، وكان شراؤه تضليلاً، وفقاً لأقوال رابي مئير. والحاخامات يقولون: متى ينطبق الحكم؟ في حالة العيوب الموجودة في موضع ظاهر فلا يمكنه أن يدّعي أنّ شراءه كان شراء تضليل”[vi] وإذا طلقها فليس لها سوى مبلغ الكتوبا، أي الصداق
والفقه الإسلامي لا يقل تحقيراً للمرأة ويبيح تطليقها إذا وجد الزوج بها عيوباً. والعيوب الممكنة كثيرة جداً لا يمكن حصرها، ولكن كمثال ، يجوز له أن يطلقها إذا وجد بها برصاً، أو زعم أنها لم تكن عذراء عندما دخل بها، أو وجد بها وشماً في أماكن حساسة. والزوج في الإسلام لا يحتاج إلى أي سبب لطلاق زوجته إذ يمكنه أن يطلقها إذا حرقت طعامه، مثلاً. فإن العصمة بيده يفعل بها ما يشاء ومتى شاء.

واجبات الزوج نحو الزوجة
سبق وأن ذكرنا أن التوراة تقول إذا اقتنى الرجل جاريةً أخرى وكانت عنده واحد غيرها، فيجب عليه ألا يحرم الأولى من نفقتها ومعاشرتها جنسياً. وينطبق نفس الشيء على الزوجة. ويقول التلمود: “إذا مرضت (الزوجة) فعليه أن يُطببها. وإذا قال: “هاهي وثيقة طلاقها والكتوبا الخاصة بها، ولتطبب نفسها”، جاز ذلك”[vii] فإذا دفعوا لها الصداق عليها أن تطبب نفسها.
والفقه الإسلامي يقول: ” ويجب للمرأة ما تحتاج إليه‏,‏ من المشط والدهن لرأسها والسدر‏,‏ أو نحوه مما تغسل به رأسها وما يعود بنظافتها لأن ذلك يراد للتنظيف فكان عليه‏,‏ كما أن على المستأجر كنس الدار وتنظيفها، فأما الخضاب فإنه إن لم يطلبه الزوج منها لم يلزمه لأنه يراد للزينة‏,‏ وإن طلبه منها فهو عليه، وأما الطيب فما يراد منه لقطع السهولة‏,‏ كدواء العرق لزمه لأنه يراد للتطيب، وما يراد منه للتلذذ والاستمتاع‏ لم يلزمه لأن الاستمتاع حق له فلا يجب عليه ما يدعوه إليه ولا يجب عليه شراء الأدوية ولا أجرة الطبيب لأنه يراد لإصلاح الجسم‏,‏ فلا يلزمه كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار وحفظ أصولها‏,‏ وكذلك أجرة الحجام والفاصد‏.‏”[viii] فالمرأة المسلمة لا تختلف عن الدار المستأجرة التي ليس على المستأجر ترميمها

وبالنسبة للنفقات، يقول التلمود: “يجب على الزوج كذلك أن يعطيها نصف كابٍ من الحبوب، ونصف لج من الزيت، وكاباً من التين الجاف، وإن لم يكن لديه فليخصص لها في مقابلها ثماراً من مكانٍ آخر. ويعطيها فراشاً وحِشيةً وحصيراً. ويعطيها غطاءً لرأسها، وحزاماً لخاصرتها، وحذاءً كل عيد، وملابس بما يعادل خمسين زوزاً سنوياً. ولا يعطونها ملابس جديدة في الصيف، وملابس بالية في الشتاء، وإنما يعطونها ملابس بما يعادل خمسين زوزاً في الشتاء وعليها أن تكتسي بأسمالها في الصيف.”[ix]
أما الفقه الإسلامي فيقول ” والنفقة مقدرة بالكفاية وتختلف باختلاف من تجب له النفقة في مقدارها وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وقال القاضي‏:‏ هي مقدرة بمقدار لا يختلف في القلة والكثرة‏,‏ والواجب رطلان من الخبز في كل يوم في حق الموسر والمعسر اعتبارا بالكفارات‏,‏ وإنما يختلفان في صفته وجودته لأن الموسر والمعسر سواء في قدر المأكول وفيما تقوم به البنية وإنما يختلفان في جودته‏,‏ فكذلك النفقة الواجبة‏[x]. وعليه دفع الكسوة إليها في كل عام مرة لأنها العادة‏,‏ ويكون الدفع إليها في أوله لأنه أول وقت الوجوب فإن بليت الكسوة في الوقت الذي يبلى فيه مثلها لزمه أن يدفع إليها كسوة أخرى لأن ذلك وقت الحاجة إليها وإن بليت قبل ذلك‏,‏ لكثرة دخولها وخروجها أو استعمالها لم يلزمه إبدالها لأنه ليس بوقت الحاجة إلى الكسوة في العرف وإن مضى الزمان الذي تبلى في مثله بالاستعمال المعتاد ولم تبل فهل يلزمه بدلها‏؟‏ فيه وجهان‏:‏ أحدهما‏:‏ لا يلزمه بدلها لأنها غير محتاجة إلى الكسوة والثاني‏,‏ يلزمه لأن الاعتبار بمضى الزمان دون حقيقة الحاجة بدليل أنها لو بليت قبل ذلك لم يلزمه بدلها ولو أهدى إليها كسوة لم تسقط كسوتها وإن أهدى إليها طعام فأكلته‏,‏ وبقي قوتها إلى الغد لم يسقط قوتها فيه[xi].‏

إذا امتنعت المرأة عن المعاشرة
إذا امتنعت الزوجة اليهودية عن مطالب الزوج الجنسية، يعاقبها الحاخامات. يقول التلمود: “من تتمرد على زوجها يخصمون من الكتوبا الخاصة بها سبعة دنانير في الأسبوع. يقول رابي يهودا (يخصمون) سبعة طربعيق. وإلى أي حد يُخصم من الكتوبا؟ ما يعادل كل الكتوبة الخاصة بها. يقول رابي يوسي: يُخصم منها باستمرار لأنه ربما يُصيبها ميراث من مكانٍ آخر، فيُحصّل منها (باقي المال بعد الكتوبا). والأمر نفسه مع من يمتنع عن زوجته، حيث يُضيفون لها على الكتوبا الخاصة بها ثلاثة دنانير في الأسبوع.”[xii]‏ ونُلاحظ هنا أن الزوجة إذا امتنعت، يُخصم منها سبعة دنانير كل أسبوع، بينما الزوج الممتنع يُخصم منع ثلاثة دنانير بالأسبوع. وهذا يعادل (للذكر مثل حظ الانثيين).
أما في الفقه الإسلامي فإن الزوجة التي تمتنع عن تلبية رغبات زوجها الجنسية، تلعنها الملائكة طول الليل حتى تستجيب أو حتى الصبح. وبالطبع للزوج حق طلاقها إن امتنعت. ولا يجب عليه نفقتها ” فأما إن منعت نفسها أو منعها أولياؤها أو تساكتا بعد العقد فلم تبذل ولم يطلب‏,‏ فلا نفقة لها وإن أقاما زمنا فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوج عائشة ودخل عليها بعد سنتين‏,‏ ولم ينفق إلا بعد دخوله ولم يلتزم نفقتها لما مضى ولأن النفقة تجب في مقابلة التمكين المستحق بعقد النكاح فإذا وُجد استحقت‏,‏ وإذا فُقد لم تستحق شيئا ولو بذلت تسليما غير تام بأن تقول‏:‏ أسلم إليك نفسى في منزلي دون غيره أو في الموضع الفلاني دون غيره لم تستحق شيئا‏”[xiii]

المظاهرة
بعض الرجال يحلفون ألا يعاشروا زوجاتهم لمدة محدودة. يقول التلمود: “من يُنذر ألا يجامع زوجته، فإن مدرسة شماي تقول: (تنتظره) قبل طلب الطلاق أسبوعين، وتقول مدرسة هليل: (تنتظره) أسبوعاً واحداً قبل طلب الطلاق.

أما الفقه الإسلامي فيعتمد على الآية التي تقول (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّـهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (المجادلة 3). فتحرير الرقبة يعادل الخصم الأسبوعي من الزوج لأن العبد مال، وتحريره يعني أن الزوج يخسر مالاً. أما في حالة الإيلاء فإن الفقه الإسلامي يعتمد على الآية التي تقول (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَحِي) (البقرة 226). والإيلاء هو حلف الرجل ألا يُعاشر زوجته مدة معينة. فإن كانت أقل من أربعة أشهر، وأكمل المدة التي حلفها فيجوز له الاستمرار في حياته الزوجية كالعادة. ولكن إذا زادت المدة عن أربعة أشهر تصبح زوجته طالقاً منه طلاقاً بيناً. واعتبر الفقهاء أن الأربعة أشهر هي أقصى مدة يمكن أن تعيشها الزوجة بدون جماع” ثم قيل: يجب عليه وطؤها كل أربعة أشهر مرة، وقيل: يجب وطؤها بالمعروف، على قدر قوته وحاجتها، كما تجب النفقة بالمعروف كذلك، وهذا أشبه. وللرجل عليها أن يتمتع بها متى شاء، ما لم يضر بها، أو يشغلها عن واجب، فيجب عليها أن تمكنه [من نفسها] كذلك”

ولكن كم مرة يجب على الزوج أن يُعاشر زوجته في الأسبوع؟ يقول التلمود: “يخرج المتعلمون لدراسة التوراة دون إذن نسائهم لمدة ثلاثين يوماً. ويخرج العاملون دون إذن زوجاتهم لمدة أسبوع واحد. واجب معاشرة الزوجة الوارد في التوراة على (النحو التالي): العاطلون يُعاشرون زوجاتهم يومياً، والعاملون (يُعاشرون زوجاتهم) مرتين أسبوعياً، والحمارون (يُعاشرون زوجاتهم) مرة واحدة في الاسبوع، والحمالون مرة واحدة كل ثلاثين يوماً، والبحارة مرة كل ستة أشهر”[xiv]، بينما يقول الفقه الإسلامي يجامعها مرة كل أربعة أشهر.

الحجاب
التوراة فرضت الحجاب بطريقة غير مباشرة على النساء، فقالت عندما روت قصة (رفقة) عندما تزوجها إسحق وأرسلوها له مع عبده من العراق إلى فلسطين:
64 وَرَفَعَتْ رِفْقَةُ عَيْنَيْهَا فَرَأَتْ إِسْحَاقَ فَنَزَلَتْ عَنِ الْجَمَلِ.
65 وَقَالَتْ لِلْعَبْدِ: «مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الْمَاشِي فِي الْحَقْلِ لِلِقَائِنَا؟» فَقَالَ الْعَبْدُ: «هُوَ سَيِّدِي». فَأَخَذَتِ الْبُرْقُعَ وَتَغَطَّتْ ( سفر التكوين، الإصحاح 24). ومن وقتها أصبح البرقع زياً لاحتشام نساء اليهود في حضرة الرجال

والإسلام كذلك فرض الخمار على نساء المسلمين: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ..) (النور 31). أما الحجاب فقد اختلف فيه الفقهاء، فمنهم من قال إنه فُرض على نساء النبي فقط لقوله: (وإذا سألتموهن متاعاً فأسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده) (الأحزاب 53). وبعضهم قال إنه فُرض على كافة النساء. ومنهم من يقول إن الحجاب ليس فرضاً وإنما عادة اجتماعية.

[i] مصطفى عبد المعبود، سلسلة ترجمة التلمود، القسم الثالث، الفصل الرابع، ص 50
[ii] نفس المصدر، ص 113
[iii] نفس المصدر، ص 76
[iv] نفس المصدر، ص 116
[v] نفس المصدر ص 115
[vi] نفس المصدر ص 128
[vii] نفس المصدر، ص 116
[viii] موفق الدين المقدسي بن قدامة، مغني المحتاج، الجزء 44، كتاب النفقات، ص 6
[ix] مصطفى عبد المعبود/ سلسلة ترجمة التلمود، القسم الثالث، ناشيم: النساء، ص 121
[x] موفق الدين المقدسي بن قدامة، المغني، الجزء 44، كتاب النفقات، ص 4-6
[xi] نفس المصدر، باب النفقات، ص 8
[xii] مصطفى عبد المعبود، سلسلة ترجمة التلمود، القسم الثالث، ناشيم: النساء، ص 121
[xiii] موفق الدين المقدسي بن قدامة، مغني المحتاج، كتاب النفقات، ص 22
[xiv] نفس المصدر، ص 121

About كامل النجار

طبيب عربي يعملل استشاري جراحة بإنكلترا. من هواة البحث في الأديان ومقارنتها بعضها البعض وعرضها على العقل لمعرفة مدى فائدتها أو ضررها على البشرية كان في صباه من جماعة الإخوان المسلمين حتى نهاية المرحلة الجامعية ثم هاجر إلى إنكلترا وعاشر "أهل الكتاب" وزالت الغشاوة عن عينيه وتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من حقيقة الميثالوجيا الدينية الهدف الوحيد من كتاباتي هو تبيان الحقيقة لغيري من مغسولي الدماغ الذين ما زالوا في المرحلة التي مررت بها وتخطيتها عندما كنت شاباً يافعاً
This entry was posted in دراسات علمية, فلسفية, تاريخية, ربيع سوريا. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.