المغانم والأسلاب وفقه القتال في الإسلام

أن ينسب السلف في تراثهم المخبول أن النبي كان يقوم بتوزيع نساء الكافرين على الصحابة بعد الغزوات فذلك عدوان على السيرة العطرة للرسول …وتلك دعارة فقهية وليست المغانم التي عناها القرءان حين قال تعالى بسورة الفتح: { لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً{18} وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً{19} وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً{20} وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً{21}.
وأن تكتب كتب التراث بأن النبي وعد فلانا من الصحابة بسواري كسرى وقيصر فذلك افتراء على رسول الله … فتلك أسلاب وقرصنة وهي نوع من السرقة وليست مغانم حرب….فهناك فرق بين المغانم والأسلاب.
أعلم تماما كمقاتل بأن أستولي على دبابة العدو وعلى حصونه وقلاعه التي كان يرميني منها وما بها من متاع… فتلك هي المغانم التي عناها القرءان….اي أنها موجودات ميدان القتال….والقتال في الإسلام دفاعيا فقط.
وعلى ذلك فلا يمكن للمقاتل المسلم الوصول إلى نساء العدو وأمتعته المعيشية الموجودة ببيته…فهذا حال اللصوص ولم يكن النبي وأصحابه لصوصا….إنما اللصوصية حدثت فعلا من الصحابة بعد موت رسول الله ….وبعدها تم تأليف السيرة النبوية والافتراء على رسول الله بها.
لكن أن يقوم المسلمون بسلب الدول المفتوحة وجمع الذهب والأموال وأن يقتاد الأطفال عبيدا في بلاط خليفة المؤمنين ويتم توزيع النساء سبايا فليس هذا بدين سماوي لكنها القرصنة في أحط دركاتها. وللأسف يقوم الأزهر والمعاهد الفقهية بالعالم بتدريس هذا العته على أنه دين.


والمصيبة أن تحكي كتب التراث بأن يتم جمع الأسلاب في مسجد رسول الله لحين تقسيمها من المسجد الذي تأسس على التقوى من أول يوم، وذلك كما يقصون عن عمر بن الخطاب أنه فعل في الذهب والأموال التي استلبها المسلمون بعد مذبحة جلولاء بشمال العراق، فهل هذا إسلام الله الوارد بالقرءان أم إسلام الانحراف الشيطاني.
لقد منع الله أن تكون الحرب وسيلة للرقيق وذلك من قوله تعالى: {فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ }محمد4.
فالحرب بالإسلام شرعت دفاعا ولم تشرع هجوما، وليس هناك اعتداء بعد أخذ الحقوق وذلك لقوله تعالى: {وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ }البقرة190.
فهل الاستيلاء على نساء الغير ووطئهن أو بيعهن ليس عدوانا
وهل الاستيلاء على أطفال الغير وبيعهم ليس عدوانا.
إن مجرد وجود أسرى من الكافرين في أيدي المسلمين الذين قاتلوا دفاعا إنما هو يمثل جريمة شرعية، وإلا فما معنى قوله تعالى عن الأسرى [فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ]…إنه يعني إما أن نطلق سراح أسرى الكافرين بلا مقابل أو يفتدون أنفسهم بالمال أو بغير ذلك ,,,لكن لا يتم بيعهم والاستيلاء على نسائهم وأطفالهم فذلك دين إبليس الذي كان عليه السلف الذي تسمونه صالحا.
ومع عدم فهم الفقهاء للإسلام فقد انتهت المملكة العربية السعودية عن الرق في ستينيات القرن الماضي، كما عارض الأزهر اتفاقية منع الرقيق حتى أذعن لأوامر الخديوي، فتم إعتاق الرق من منظور سياسي رغم أنه كان من الأولى إن كان لدينا فقهاء أن يتم تحرير الرق من منظور ديني.
أما المسلمون الذين قاتلوا هجوما فهم قد خانوا الله ورسوله واتبعوا أهواءهم…..فجماع ما ذكرت هو فقه القتال في الإسلام، وغيره يكون إفسادا في الأرض باسم دين الإسلام سيحاسبكم الله عنه.
مستشار/أحمد عبده ماهر
محام بالنقض وباحث إسلامي

This entry was posted in دراسات علمية, فلسفية, تاريخية, ربيع سوريا. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.