سردار أحمد
الحلقة الخامسة
فقه الوطء والركوب في الإسلام:
وطئ أي وضع قدمه على الأرض أو على الشيء وداس عليه، ونزل بالمكان، ووطئ الجارية ركوبها “مصطلحات إسلامية” فالجارية في الإسلام يحل لمالكها، سواء عن طريق السبي أو الشراء من السوق أن يطأها ويضاجعها بمجرد الملك،(( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ(5)إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ(6) المؤمنون))، والإسلام نظم مسألة ركوب الجارية، وسن لها القوانين خاصة، وميزها عن ركوب الحرة المحصنة، حيث جعل ركوب الجارية واغتصاب أعراض الناس في متناول جميع المسلمين مكافأة لهم على غزوهم في سبيل الله وإيمانهم بالله والنبي المصطفى.
أما “وطئ الكافر للمسلمة فهو زنا محض” (الأنساب للسمعاني-ج1 ص207)، فالمسلمون يحللون لأنفسهم ما يحرمونه على غيرهم، ودعائهم ” اللهم أجعل نسائهم سبايا للمسلمين” ما يدل إلا على شبق جنسي واسترخاص لحرمات الناس، وبعد كل ذلك يقول نبي الإسلام “إنما بُعِثتُ لأتممَ مكارمَ الأخلاقِ”.
* * *
الاغتصاب في سبيل الله:
السبي هو النهب وأخذ الناس عبيدا، وأما السبية فهي المرأة المنهوبة، والسبايا الأسرى من النساء والأطفال. والنبي محمد تاجر الرقيق المبشر بالجنة، أباح حرمة الناس عند السبي وأعتبرها من الغنيمة وجعل ذلك قانوناً إلاهياً، وسلوكاً للتقرب من الله، وما أرسل ناك إلا رحمة للعالمين.
قال الفرزدق: وذات حليل أنكحتها رماحنا …… حلال لمن يبنى بها لم تطلق
وقال أبو عمار: هنيئاً ببكر في الفتوح نكحتها …… وما قبضت غير المنية في النقد
وكذلك قال ابن خطيب سوسة: أنكحتها بكرا وما أمهرتها…… إلا قنا و صوارما و فوارسا
” يقول الأوزاعي: « له أن يطأها وهذا حلال من الله عز وجل بأن المسلمين وطئوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابوا من السبايا في غزوة بني المصطلق قبل أن يقفلوا» (معرفة السنن والآثار للبهيقي- وطأ السبايا بالملك قبل الخروج ج14 ص436).
” قال الله تعالى: (والمحصنات) ذوات الأزواج الحرائر (إلا ما ملكت أيمانكم) فإذا هو لا يرى بما ملك اليمين بأسا أن ينزع الرجل الجارية من عبده فيطأها، وأخرجه ابن أبى شيبة من طريق أخرى عن التيمى بلفظ ذوات البعول وكان يقول بيعها طلاقها، والأكثر على أن المراد بالمحصنات ذوات الأزواج يعنى أنهن حرام وأن المراد بالاستثناء في قوله (إلا ما ملكت أيمانكم) المسبيات إذا كن متزوجات فإنهن حلال لمن سباهن.” (فتح الباري لأبن حجر- باب ما يحل من النساء وما يحرم- ج14 ص351)
” أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابوا سبايا يوم أوطاس، لهن أزواج من أهل الشرك، فكان أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا وتأثموا من غشيانهن قال: فنزلت هذه الآية في ذلك: { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي ” (تفسير ابن كثير- باب24 ج2 ص257)
” لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا أصاب المسلمون سبايا، فكان الرجل إذا أراد أن يأتي المرأة منهن قالت: إن لي زوجا. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فأنزل الله {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} قال: السبايا من ذوات الأزواج. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس في قوله {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} قال: كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت ” ( الدر المنثور- باب24 ج3 ص75)
وكلمات ابن المعتز التالية توضح لنا صورة الزوج والزوجة عند السبي أو الجهاد في سبيل الله:
فَكَم أَباحَ مِن حَريمٍ مَمنوع ……. وَكَم قَتيلٍ وَجَريحٍ مَصروع
وَكَم وَكَم مِن حُرَّةٍ حَواها ……… سَبِيَّةٍ وَزَوجُها يَراها
ويقول الأسود بن قطبة – شاعر المسلمين آنذاك- توفي في 18هـ 639م:
وَلَيلى قَد سَبَيناها جِهاراً ……. وَأَروى بِنتَ موذِنَ في ضُروبِ
وَرَيحانُ الهَذيلِ قَدِ اِصطَفَينا…… وَقُلنا دونَكُم عَلقَ الذَنوبِ
ويقول أعشى همدان: وَإِلّا تَناوَلهُنَّ مِنكَ بِرَحمَةٍ …… يَكُنَّ سَبايا وَالبُعولَةُ أَعبُدا
ويقول الكاتب حكيم الليبي في مقالته تلاشي الأوهام وتهاوي الأصنام “من المعلوم في الجاهلية أن العرب كانوا يتحرجون من مواقعة السبايا إذا كن ذوات أزواج عسى أن يفديهن أزواجهن أو أبناؤهن من الأسر قبل أن تنتهك أعراضهن، وخوفاً من أن يكن قد علقن شيئأ من أزواجهن”
* * *
الأحكام العامة للوطء:
“…لا يجوز أن تكون المرأة زوجة له ويحل فرجها لغيره. والأمة تكون مملوكة له وفرجها حلال لغيره إذا زوجها وحرام عليه وهو مالك رقبتها وليس هكذا المرأة يحل عقدها جماعها ولا يحرم جماعها والعقد ثابت عليها، …” (كتاب الأم- المجلد الخامس- ص1579)
” وقد منعت المقدتان وان ينام بين زوجتين حرتين لما فيه من الامتهان بهما أو يطاء حرة وفي البيت غيره وقد تقدم ولا بأس بهما في الإماء للأصل وانحطاطهن على الحراير في الاحترام، وعن مرسل ابن أبي نجران أن أبا الحسن عليه السلام كان ينام بين جاريتين وصحيح ابن أبي يعفور عن الصادق صلوات الله عليه في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه قال لا بأس.”(كشف اللثام (ط.ق)- الفاضل الهندي ج2- ص68)
” محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه، قال: لا بأس.” (وسائل الشيعة-ج21 ص194)
” باب أن يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها: ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء وقال عطاء لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج (صحيح البخاري ج7 ص481- فتح الباري، جامع الأصول)
” ويكره للرجل أن يطأ جاريته الفاجرة، ولا بأس أن يطأ أمة اشتراها من دار الحرب، وكان لها زوج هناك، وأن يشتري من الكافر بنته أو ابنه أو مما يسبيه الظلمة، ويستحل فرج نسائهم إذا كانوا مستحقين للسبي … (من كتاب إصباح الشيعة بمفتاح الشريعة، تأليف قطب الدين البيهقي الكيدري).
” … عن عبدالله اللحام قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها، قال: لا بأس،… و قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها أمة؟ قال: لا بأس… ,… عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن سبي الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين، هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟ قال: نعم. (وسائل الشيعة-ج21- ص189-190)
” إن الأمة تصير فراشا بالوطء، فإذا اعترف السيد بوطء أمته أو ثبت ذلك بأي طريق كان ثم أتت بولد لمدة الإمكان بعد الوطء لحقه من غير استلحاق كما في الزوجة، لكن الزوجة تصير فراشا بمجرد العقد فلا يشترط في الاستلحاق إلا الإمكان؛ لأنها تراد للوطء فجعل العقد عليها كالوطء. بخلاف الأمة فإنها تراد لمنافع أخرى فاشترط في حقها الوطء” (فتح الباري لأبن حجر- ج19 ص147)
” قال أبو حنيفة في رجل اشترى جارية فأصابها ثم جاء العلم بأنها حرة: أن على الذي وطئها مهر مثلها بمسيسه إياها إن علم بحريتها حين وطئها أو لم يعلم (الدرر السنية- ج3 ص196)
” إذا عالج الرجل جاريته فيما دون الفرج فأنزل فأخذت الجارية ماءه في شيء فاستدخلته فرجها في حدثان ذلك فعلقت الجارية وولدت فالولد ولده والجارية أم ولد له” (البحر الرائق شرح كنز الدقائق- ج12 ص96)
” قول الشافعي في أن السباء يقطع العصمة {أي سبيها طلاقها}، وقال ابن وهب وابن عبد الحكم وروياه عن مالك، وقال به أشهب. (تفسير القرطبي-ج5 ص121)
“روى البيهقي أن ابن عمر قبَّلَ التي وقعت في سهمه من سبايا أو طاس قبل الاستبراء، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة.” (فتح الوهاب- ج2 ص192)
” حُل وطئ من قالت أرسلني مولاي هدية إليك ” (حاشية رد المحتار- ج4 ص187)
– قواعد وأحكام أخرى للوطء رأيت وجوب إعادة ذكرها، بالرغم من أن بعضها مذكور في الحلقة السابقة (الرابعة) في باب رهن أو بيع الجواري، لكن أعيد ذكر بعضها كون الحلقة مخصصة لوطئ الجواري:
” قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث، قال : «إنْ كانت صغيرة لا يتخوّف عليها الحبل فليس له عليها عدّة وليطأها إنْ شاء، وإنْ كانت قد بلغت ولم تطمث فإنّ عليها العدّة» (الوسائل ، ج21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والاماء ، ب3 ح 1(
“… سئل الصادق عليه السلام عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل قال ليس عليها عدة … عن الصادق صلوات الله عليه في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال إن كانت صغيرة لا تتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة وليطأها إن شاء ” (كشف اللثام (ط.ق) الفاضل الهندي ج 2 ص66)
وقيل غير ذلك “…شمل وجوب الاستبراء إذا وطأها ما لو كانت صغيرة لا يتصور حبلها…” (تحفة المحتاج في شرح المنهاج- باب الاستبراء ج35 ص209).
قيل في شرح الوجيز، ج10 ص96 “…فلو كانت الجارية المرهونة بكرا فليس للراهن وطؤها بحال لان الافتضاض ينقص قيمتها…”
” وذُكِر في وطئ الثيب: إن وطئ الراهن أمته المرهونة غصبا عن مرتهنها فإن لم يحبلها بقيت رهناً. (منح الجليل شرح مختصر خليل- ج11 ص479)
” صفة البكارة في الجارية بمنزلة جزء من عين، هو مال متقوم ولهذا استحق بالبيع شرطا، والدليل على الفرق أن المشتري بعدما وطئ البكر ليس له أن يبيعها مرابحة من غير بيان وفي الثيب له أن يبيعها مرابحة بعد الوطء من غير بيان، وكذلك لو كانت ذات زوج فوطئها الزوج عند المشتري، فإن كانت بكرا ليس للمشتري أن يردها بعيب النكاح بعد ذلك، وإن كانت ثيبا فله ذلك. وكذلك البائع إذا وطئ المبيعة قبل القبض، فإن كانت ثيبا لم يسقط شيئا من الثمن ولا يتخير المشتري به في قول أبي حنيفة بخلاف ما إذا كانت بكراً”. (المبسوط- باب العيوب في البيوع- ج15 ص489)
“… لو وكل رجلا بأن يشتري له جارية فاشترى جارية ومات قبل أن يبين أنه اشتراها لنفسه أو لموكله يحل للموكل وطؤها… ” (أحياء علوم الدين- الشك في السبب المحلل والمحرم- ص477)
” قال أبو حنيفة في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فعمل فيه فربح ثم اشترى من ربح المال جارية فوطئها فحملت منه فادعى الحبل فإن كان فيه فضل كانت أم ولده وغرم رأس المال _ الخ (الدرر السنية- ج3 ص30) وقال أهل المدينة : أن أشتري جارية من ربح المال أو من جملته فوطئها فحملت منه ونقص المال أخذت قيمة الجارية من ماله, وإن لم يكن له مال بيعت الجارية حتى يوفى المال من ثمنها (الدرر السنية- ج3 ص31)
” قضى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل وطئ جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثله” (سنن النسائي- إحلال الفرج- ج11 ص20)
عن الغير مسلم ” إن كان خرج إلى دار الإسلام ثم أسلم ثم ظهر المسلمون على الدار فأهله وماله وأولاده أجمعون فيء (غنيمة حرب للمسلمين)…” (المبسوط- بيع السبي من أهل الذمة-ج12 ص130)
* * *
الوطء بين الابن والأب والجد:
” إن احتاج الأب إلى زوجة والابن موسر وجب عليه أن يزوجه أو يشتري له جارية”. (درر الحكام شرح غرر الأحكام- نفقة الأمة-ج4 ص481)
” إذا وطئ الرجل جارية ابنه وإن كان الابن قد وطئ فلا حد على الأب” (القواعد لأبن رجب- ج1 ص301) {لا حد أي ليس من الحدود ولا يعتبر زنا}
” لا حد على من وطئ جارية ولده وولد ولده وإن قال علمت أنها علي حرام) لأن الشبهة حكمية؛ لأنها نشأت عن دليل وهو قوله عليه الصلاة والسلام” {أنت ومالك لأبيك} والأبوة قائمة في حق الجد. (نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية- ج7 ص392) فالنبي محمد لما يقول أنت ومالك لأبيك يعني أن الأب حر بمال أبنه والجارية (الدابة) جزء من ذلك المال فهو حر بركوبها.
“… أما لو كانت في ملكه (أي في ملك الأب) ثم باعها ثم أخبر بأنه وطئها حين كانت في ملكه لا تحل لابنه.” (حاشية رد المحتار- ج3 ص35)
والأب “يجوز قياسا على ما لو وهب ولده جارية يحل له وطؤها مع جواز استرجاع الأب لها بعد وطء الولد. (مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للإمام الخطيب الشربيني)
” لا يجوز لأب أن يطأ جارية ابنه من غير إذن أو عقد فإن فعل فلا حد سواء وطيها الابن قبل ذلك أو لا…. ” تحرير الأحكام (ط.ق) – العلامة الحلي ج2 ص12).
-أن الأب إذا وطئ جارية ابنه لم يحد؛ لأن الأب له في مال ابنه حق فكان كالشريك يطأ جارية له فيها شرك فيدرأ عنه الحد بما له فيها من الحق، وتقوم على الأب وإن لم تحمل ولا يلزم تقويمها على الشريك إلا أن تحمل، وذلك أن وطء الأب يحرمها على الابن، ولا يحرم وطء الشريك الأمة على شريكه وبالله التوفيق. (المنتقى- شرح الموطأ- ما لا حد فيه- ج4 ص164)
” من وطئ جارية أبيه فولدت منه فادعاه فهي أم ولده، وعليه قيمتها” (مجمع الضمانات- باب في النكاح والطلاق- ج6 ص269)
” ويملك الأب أمة ولده بتلذذه بها بالوطء، أو مقدماته بالقيمة يوم التلذذ، ويتبع بها في ذمته أن أعدم، وتباع عليه في عدمه إن لم تحمل.” (موسوعة الفقه الإسلامي- ولاية الأب في النكاح- ج1 ص24)
” روي عن أبي يوسف {رحمه الله تعالى} في جارية بين رجل وابنه وجده جاءت بولد ادعوا جميعا معا فالجد أولى وعليهما مهر تام للجد إذا صدقهما الجد أنهما وطئاها ، فإن لم يصدقهما فلا شيء عليهما ولا تحل هذه الجارية للجد، وإن كذبهما في الوطء فليس هذا كالابن إذا ادعى أنه وطئ جارية أبيه وكذبه الأب فإنها لا تحرم عليه ، كذا في الحاوي.” (الفتاوى الهندية- الفصل الرابع في دعوة ولد- ج30 ص87).
“لو وطئ جارية مشتركة بينه وبين ابنه فجاءت بولد فادعاه يجب عليه العقر مع أنه يملك البعض فهذا أولى لعدم ملكه ألبتة” (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق- باب نكاح الرقيق- ج6 ص56)
” في رجل وطئ جارية مشتركة بين ابنه وبين أجنبي فولدت قال عليه نصف قيمة الأم للابن وعليه للآخر نصف قيمتها ونصف عقرها” (الفتاوى الهندية- ج30 ص86)
“وإن وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره أو جارية ابنه عزر، ولا يحد؛ لأن الحد يدرأ بالشبهة، وإن وطئ أخته بملك اليمين ففيه قولان أحدهما يحد؛ لأن ملك اليمين لم يبح وطأها فلم يسقط الحد. والثاني : يعزر وهو الأصح” (معالم القربة في طلب الحسبة- ج1 ص249) ويعزر أي بما دون الحد.
” اتكأ جحا على جارية أبيه وهي نائمة، فقالت: من ذا؟ فقال: اسكتي، أنا أبي” (ربيع الأبرار- الملح والمداعبات والمضحك- ص427).
* * *
أخت الجارية أو أمها:
” يجوز أن يملك أختين وله وطء إحداهما، فمتى وطئها حرمت أختها حتى تحرم الموطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه ويعلم أنها غير حامل، فإذا وطىء الثانية ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الأخرى وعمة الأمة وخالتها في هذا كأختها،…(موطأ الإمام مالك- كتاب الطلاق)
“… ويجوز أن يتزوج بأخت أخيه إذا لم تكن أختا له وروى أن تركه أفضل وكذا يجوز للسيد أن يتزوج باختى عبده إذا كانت احديهما أخته من أبيه والأخرى من أمه ويجوز أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها أو وليدته إذا لم تكن أمها وبين امرأة الرجل وبنت امرأته إذا كانت من غيره ….” تحرير الأحكام (ط.ق) – العلامة الحلي ج2 ص13)
“… قال: ولو أن رجلا له امرأة من أهل الشرك فأسلم الزوج واشترى أخت امرأته فوطئها ثم أسلمت امرأته في العدة حرم عليه فرج جاريته التي اشترى ولم تبع عليه وكانت امرأته امرأته بحالها وكذلك لو كانت هي المسلمة قبله واشترى أختها أو كانت له فوطئها ثم أسلم وهي في العدة قال: ولو كانت عنده جارية فوطئها فلم يحرم عليه فرجها حتى وطئ أختها اجتنبت التي وطئ آخرا بوطء الأولى وأحب إلي لو اجتنب الأولى حتى يستبرىء الأخرة وإن لم يفعل فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. قال: سواء في هذا ولدت التي وطئت أولا أو آخرا أو هما أو لم تلد واحدة منهما ولو حرم فرج التي وطئ أولا بعد وطء الآخرة أبحت له وطء الآخرة ثم لوحل له فرج التي زوج فحرم فرجها عليه بأن يطلقها زوجها أو تكون مكاتبة فتعجز لم تحل له هي وكانت التي وطئ حلالا له حتى يحرم عليه فرجها فتحل له الأولى ثم هكذا …” (كتاب الأم- المجلد الخامس- ص1579)
” قال في التاترخانية:… وكذا (وطئ) الامة المملوكة إذا كانت محرمة عليه برضاع أو مصاهرة أو لكون أختها مثلا في نكاحه أو هي مجوسية أو مرتدة فلا حد عليه وإن علم الحرمة ” (حاشية رد المحتار- ج4 ص187) أي أن وطئ الأختين غير مسموح به، لكن لو فعلها المؤمن فلا حد عليه.
* * *
وطئ الجارية المشتركة:
” قيل فيمن أحلّ جاريته لأخيه حيث ورد فيها: قلت: أرأيت إن أحلّ له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها؟ قال: لا ينبغي له ذلك. قلت: فإن فَعَل أ يكون زانياً ؟ قال: لا، ولكن يكون خائناً، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكراً، وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها.” (الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 35 ح1)
” لو وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره فان توهما لحل فلا حد وان كان عالماً بالتحريم سقط عنه بقدر نصيبه وحد بنسبة نصيب الشريك” تحرير الأحكام (ط.ق) – العلامة الحلي ج2- ص220
” في رجل وطئ أمة نصفها له ونصفها حر لم يحد، ووجه ذلك أن له فيها شركا يوجب لها أحكام الرق كالتي نصفها رقيق لغيره” (المنتقى، شرح الموطأ- ما لا حد فيه- ج4 ص 164)
” وطىء الشريكان الجارية المشتركة لزمها استبراءان على الصحيح كما لا تتداخل العدتان وقيل يكفي استبراء ذكره في العدد” (خبايا الزوايا ج1 ص391)
” لو وطئ الأمة شريكان في طهر أو حيض ثم باعها أو أراد تزويجها أو وطئ اثنان أمة رجل كان يظنها أمته وأراد الرجل تزويجها وجب استبراءان كالعدتين من شخصين” (تحفة المحتاج في شرح المنهاج- باب الاستبراء- ج35 ص208)
” إذا وطئ رجلان امرأة بشبهة، وأتت بولد يمكن من كل منهما فإنه يعرض على القائف فإن ألحقه بأحدهما فالأمر ظاهر. فإن لم يوجد قائف، أو تحير، أو نفاه عنهما، أو ألحقه بهما انتسب بعد كماله لمن يميل طبعه إليه، سواء كان الولد ذكرا، أو أنثى” (حاشية البجيرمي على الخطيب- ج11 ص455) ذكر في المعجم الوسيط: قاف أثره قوفا وقيافة اتبعه فهو قائف ( ج ) قافة.
” … أن عمر ابن الخطاب دعا القافة في رجلين، ادعيا ولد امرأة وقعا عليها في طهر واحد، وإن كان وقع عليها السيد بعد انقضاء العدة، فالولد لسيدها، وذكر النكال. (مصنف عبد الرزاق- ج7 ص219)
” إذا اشترك ثلاثة في وطء أمةٍ في طهرٍ ملكها كلٌ واحدٍ منهم فيه، فجاءت بولدٍ وادعوهُ جميعاً فيقرعُ بينهم، ومن استحقهُ بالقرعةِ فعليهِ للآخرين ثلثا الدية. (الدرر البهية في المسائل الفقهية للإمام الشكواني)
“… وعن زيد بن أرقم قال: أتي علي في اليمن بثلاثة نفر وقعوا على جارية في طهر واحد فولدت ولدا فادعوه فقال علي لأحدهم: تطيب به نفسا لهذا؟ قال: لا. قال: أراكم شركاء متشاكسين، إني مقرع بينكم، فما أجابته القرعة أغرمته ثلثي القيمة وألزمته الولد، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أجد فيها إلا ما قال علي.” (الرياض النضرة في مناقب العشرة- ج1 ص269)
” عن عبد الكريم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : الرجل يحل لأخيه فرج جاريته ؟ قال : نعم حل له ما أحل له منها ….. عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكة فيحلها لغيره ؟ قال : لا بأس…” (بحار الأنوار ج 100 ص )326
” وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد قال سمعت أبي الربيع بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء قال فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي فكن معنا ثلاثا ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن” صحيح مسلم، وكما هو واضح من هذا الحديث الشريف أن الجنس الجماعي مسموح به في بعض الحالات، كحالة الغزو والسبي.
“…لو وطئ اثنان جارية مشتركة بينهما فاتت بولد اقرع بينهما فمن خرج اسمه لحق به الولد وتوارثا وضمن للباقين من الشركاء حصصهم فان وطأها نفسان في طهر واحد بعد انتقالها من واحد منهما إلى الآخر كان الولد لاحقا بمن عنده الجارية…” (تحرير الأحكام (ط.ق)- العلامة الحلي ج2- ص174)
* * *
الوطء أثناء الجهاد (في سبيل الله) :
فيئا للمسلمين أي غنيمة للجيش بحسب آية الأنفال، يقسم مال الفيء على خمس فرق يصرف خمسه على من يصرف عليهم خمس الغنيمة ويعطى أربعة أخماسها للمقاتلة {يسهم بينهم} وفي مصالح المسلمين.
” إن وطئ جارية من المغنم قبل القسمة وهو من الغانمين فلا حد عليه وإن قال: علمت أنها حرام لأن الغنيمة مشتركة بين الغانمين فله حكم الملك ولا يثبت نسب الولد” (الجوهرة النيرة- مسألة الشهادة على الإحسان-ج5 ص132)
” الوطء في دار الحرب لا يجب فيه شيء وقد نقله في التتارخانية بصيغة قال محمد فكان هو المذهب قال وكذا إذا قتل واحدا من السبي أو استهلك شيئا من الغنيمة في دار الحرب فلا ضمان عليه لا فرق بين أن يكون المستهلك من الغانمين أو غيرهم” (البحر الرائق شرح كنز الدقائق- ج13 ص339)
” ولا يجوز لأحد منهم أن يطأ جارية من السبي إلا بعد أن يُعطاها بسهمه فيطأها بعد الاستبراء. فإن وطئها قبل القسمة عزر ولا يحد.” (نهاية الأرب في فنون الدب- قادة الجيوش والجهاد- ج2 ص214)
” قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا كان الإمام قد قال من أصاب شيئا فهو له فأصاب رجل جارية لا يطؤها ما كان في دار الحرب وقال الاوزاعي له أن يطأها وهذا حلال من الله عز وجل بأن المسلمين وطئوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابوا من السبايا في غزاة بني المصطلق قبل أن يقفلوا ولا يصلح للإمام أن ينفل سرية ما أصابت ولا ينفل سوى ذلك إلا بعد الخمس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة كان ينفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث” (الأم –ج7 ص371)
” عن الجويني والقفال وغيرهما أنه يحرم وطئ السراري اللاتي يجلبن من الروم والهند والترك إلا أن يُنَصِب الإمام من يقسم الغنائم من غير ظلم أي يفرز خمس الخمس لأهله.” (إعانة الطالبين ج4 ص64).
* * *
كأن أعراض الناس وكرامتهم نِعَم انزلها لله لمحمد وآله وأصحابه وبقية المغتصبين من السماء، والجنس هو الغاية والهدف الأسمى دنيا وآخرة، وهو السبب الرئيسي للجهاد عند ذلك القوم، فهذا (تعطير الأنام في تفسير الأحلام- باب الظهر ج1 ص207) يقول: الظبية هي في المنام جارية حسناء عربية. فمن رأى أنه ملك ظبية فإنه يمكر بجارية، وإن رماها بحجر فإنه يطأها. فإن رماها بسهم قذف جارية. فإن رأى أنه أخذ ظبيا فهو غلام.
” روى ثابت في الدلائل: إنّ خالداً رأى امرأة مالك وكانت فائقة في الجمال، فقال مالك بعد ذلك لامرأته: قتلتيني.(حيث أن خالداً بعد ذاك أتهم مالك بالردة وقتله) وقـال الزمخشري وابن الأثير وأبو الفداء والزبيدي: إنّ مالك بن نويرة (رضي الله عنه) قال لامرأته يوم قتله خالد بن الوليد: أقتلتِني؟! وكانت جميلة.” ومالك كان معروفاً بإسلامه، ولم يكن هناك اتفاق على أنه مرتد، ورغم عدم الاتفاق إلا أن السيد خالد بن الوليد أخذ زوجة الرجل باعتبار أن زوجة المرتد تعتبر غنيمة.
حتى حاتم الطائي العربي وسيد قومه المعروف بأخلاقه العالية وكرمه، لم يسلم ولم يعفو له كل ذلك، وتعرضت قبيلته لغارة وأصبحت نساؤها سبايا، ولولا أن النبي محمد أعتق أبنته لكانت هي أيضا مركوبة للمؤمنين عظم الله أجرهم، لكن للأسف فحظ باقي قومها لم يكن كحظها وقد أصبحن سبايا القرشيين، قيل في (تاريخ الرسل والملوك- ج2 ص77). “..فجعلت ابنة حاتم في حظيرة بباب المسجد كانت السبايا يحبسن بها…”.
بعد كل ما ذكر لا بد من أن نذكر بعض سبايا النبي محمد: – جويرية بنت الحارث: وهي من بني المصطلق سباها الرسول في العام الخامس للهجرة. – ريحانة ابنة عمرو بن حذافة: وهي من سبى بني قريظة، و كانت متزوجة فيهم رجلا يقال له الحكم و كانت جميلة وسيمة، فأخذها الرسول كغنيمة حين وقعت في سبى بني قريظة، وذلك في السنة السادسة للهجرة. – صفية بنت حيّ: وهي أسيرة يهودية من سبايا خيبر، أغتنمها محمد في السنة السادس للهجرة، حيث قتل محمد زوجها كنانة بن الربيع صاحب حصن خيبر، وقتل أباها حيّ ابن احطب، وقتل أخاها، وأصفاها لنفسه. – نفيسة: وهبتها له زينب بنت جحش و كان هجرها “أي زينب” في صفية بنت حيى ذا الحجة و المحرم و صفر فلما كان في شهر ربيع الأول الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم رضي عن زينب و دخل عليها فقالت: ما أدرى ما أجزيك به فوهبتها له. – مارية القبطية بنت شمعون أم ولده إبراهيم: أهداها له المقوقس صاحب مصر و الإسكندرية السنة السابعة للهجرة.
أختتم الحلقة بقول شاعرنا الكبير نزار قباني واصفاً الأسباب الحقيقية لجهاد محمد وأتباعه:
أقرأ آيات من القرآن فوق رأسه
مكتوبة بأحرف كوفية
عن الجهاد في سبيل الله
والرسول
والشريعة الحنيفة
أقول في سريرتي
تبارك الجهاد في النحور والأثداء
والمعاصم الطرية
يـــتـــبـــع