الزنا بأجر

• ( رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليهما في قول أبى حنيفة )……
المرجع كتاب:( المبسوط – السرخسي / ج 9 / ص 58 / ط دار المعرفة 1406هـ ).
• يقول ابن الماجشون – وهو فقيه مالكي وهو صاحب مالك:…..( إن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدِم – بكسر الدال- إذا وطئها .. )………
المرجع كتاب : ( المحلى لابن حزم / ج11 / ص251/ ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
• روى محمد بن حزم بسنده أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لى فلقينى رجل فحفن لى حفنة من تمر ثم حفن لى حفنة من تمر ثم حفن لى حفة من تمر ثم أصابني ، فقال عمر ما قلت ؟ فأعادت ، فقال عمر ويشير بيده مهر مهر مهر ثم تركها .
وقال أبو محمد ( ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلا ما كان عن مطارفة وأما ما كان عن عطاء أو استئجار فليس زنا ولا حد فيه . )…………
( المرجع كتاب: المجموع – محيى الدين النووي / ج 20 / ص 25 )
يعني بيوت الدعارة حلال
ومضاجعة الخادمة حلال
والمضاجعة مع الهدية حلال، …والسُنّة أن تكون الهدية تمرا
أما مضاجعة البهائم فهي مكروهة.
هذا هو تراثكم ومن كتبنا نحن اهل السنة والجماعة..وهذا قول أئمتنا عن عمر بن الخطاب….فما رايكم دام فضلكم……
ثلاث براهين بثلاث مراجع وثلاث أئمة ومعهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يسمحون لك بالزنا بأجر…وان تواقع الخادمة…..فهل يصمم الأزهر على اعتماد هذه المراجع وما روي عن تلك الأئمة والعلماء؟!!!….هل يجوز تخليد علمهم؟؟……هل ننتقي رأي ومن هذه الآراء لأنهم كلهم ملتمسون العلم عن رسول الله1!!!!…هل اختلافهم رحمة؟…..متى يستحي الفقهاء.
مستشار/أحمد عبده ماهر
محام بالنقض وباحث إسلامي

This entry was posted in دراسات علمية, فلسفية, تاريخية. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.