سأستعرض معكم بعض نماذج من الفقه الحنفي المخبول لتقفوا على حجم مصيبة الفهم الإسلامي الذي نعتمده منذ أكثر من 1300 سنة ..وذلك الفقه تم تدريسه بالأزهر، ولم يفتح واحد من أصحاب العمائم واللحى فمه لينقد أو يصحح ذلك العته….وهم إن كانوا قد رفعوا بعض ذلك الفقه السخيف من المقررات إلا أن ذات هذه الكتب هي المناهج المعتمدة بالأزهر حتى اليوم [ فبراير 2018 ].
• .قال أبو حنيفة بحق الزوج أن يمنع زوجته من إرضاع وليدها من زواج سابق أو تربيته لأن ذلك يُقذّرها ويؤثر على جمالها الذي يجب أن يستأثر به وحده، [المرجع [كتاب الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي مناهج الثالثة ثانوي أزهري].
• قالت الحنفية بجواز قتل الأسرى من الرجال أو استرقاقهم، أما النساء والأطفال فإنهم يوضعون بأرض مضيعة حتى يموتوا جوعا وعطشا، أو يتم استرقاقهم، وبجواز قتل كل المواشي وحرقها بأرض العدو، مع عدم قتل الحيات والعقارب حتى يكثر نسلها ويكثر أذاها بأرض العدو، [كتاب الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي مناهج الثالثة ثانوي أزهري].
• وقالت الحنفية بجواز حج اللائط، ولا يفسد الحج ولا الصوم مع اللواط، ولا يجب به الغسل إلا أن ينزل فيغتسل، ويعزران ويحبسان حتى يتوبا، [المرجع: كتاب الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي الجزء الثالث عشر صفحة 222، تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي]، وهو من أعلام أهل السُنّة، وقد قدّم لهذا الكتاب وقرّظه كلا من الدكاترة بجامعة الأزهر الشريف / محمد بكر اسماعيل، وعبد الفتاح أبو سنة.
• وقالت الحنفية باستمتاع الرجل بالأنثى وأنه لا يعتبر من الزنا طالما أنه لم ينزل، استدلالا بعدم حاجة من جامع زوجته فلم ينزل أن يغتسل بل ينضح فرجه بالماء ويتوضأ، وأن ما لم ينطبق عليه اسم الزنا لم يجب فيه حد كالاستمتاع بما دون الفرج، لأنه استمتاع لا يستباح بعقد فلم يجب فيه حد الاستمتاع وبمثله من الزوجة، ولأن أصول الحدود لا تثبت إلا قياسا، [الفقه على المذاهب الأربعة]، ولا ينقض به حج ولا عمرة، …… بينما الله تعالى يقول: [الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج].
• وقالوا بعدم مسئولية الزوج إطعام زوجته الفاكهة ولا الحلوى ولا الشاي ولا القهوة، لكن شذ الشافعي وقال بأنه ممكن إن كانت معتادة عليهم ببيت أبيها، [المرجع بكل ما سبق كتاب الفقه على المذاهب الأربعة كتاب النكاح]…..أرأيتم كمية فقدان الرحمة والنخوة والرجولة!!.
• وتقتل الجماعة بالواحد ويقتل الواحد بالجماعة اكتفاءا، يعني لو سبعة قتلوا أحد الرجال يتم قتل السبعة، أرأيتم حكمة فقهاء السلف…….ص417.
•
• ولا قصاص في التخنيق والتغريق، [يعني إن قام أحد بتعمد إغراقك في النيل أو خنقك فكتم أنفاسك] فلا حق لورثتك في القصاص…….ص418؛ هل تعلم لماذا، لأن الخنق والغرق مما لا يقتل في العادة، فالقتل عندهم يتم بالسيف والخنجر وما يتم القطع به فقط…..أرأيتم المهزلة الفقهية….هل انتبهتم لها أم لا؟.
• لا يسأل من اقتص لنفسه في جرح فمات الجاني من النزف فلا يسأل عن موته، …..فهل من التقوى ترك الرجل المقطوع ينزف حتى يموت، ثم ينتهي السادة الأئمة بأنه لا شيء على القاطع لأنه كان يقتص لنفسه!!!؟.
• ولا قصاص في اللسان ولا في الذّكَر إلا أن تقطع الحشفة، ولا قصاص في عظم إلا السِّن، فإن قلع يُقلع، وإن كسر يبرد بقدره……..ص419.
• فهل تعلمون لماذا رأى المذهب الحنفي عدم القصاص في اللسان والذكر…..لأن كلاهما ينقبض ويتمدد فلا يمكن مساواة القطع في القصاص بالضبط، فهل ترتضون لأبناء مصر دراسة هذا النتاج الفكري.
• وبكتاب الديات بذات المرجع يدرسون للطلبة الآتي:[الدية المغلظة خمس وعشرون بنت مخاض ومثلها بنت لبون وحقاق وجذاع، وغير المغلظة عشرون ابن مخاض ومثلها بنات مخاض وبنات لبون وحقاق وجذاع أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم، ولا تجب الدية من شيئ آخر…….. ص 427&427 .
أرأيتم ماذا يدرس الطلبة بالقرن 21، وهل لاحظتم عبارة [ولا تجب الدية من شيء آخر]، وللعلم فالمصطلحات التي تم ذكرها والتي لا تفهمونها هي من فصيلة الحيوان كالجمال والخرفان والمعيز لكن كل منها لها سن عمرية مختلفة كما هو مذكور.
• ودية المرأة نصف ذلك، ولا تغليظ إلا في الإبل، ودية المسلم والذمي سواء….ص428. فهل وصلك أن دم المرأة وحياتها أرخص من دم الرجل وحياته.
• ومن أخرج إلى طريق العامة روشنا [بلكونة] أو ميزابا [مزراب لتصريف مياة الأمطار] أو كنيفا [مرحاض] أو دكانا ، فلرجل من عُرض الناس أن ينتزعه…الخ.
• القتيل: كل ميت به أثر أنه تم قتله، فإذا وُجد في محلة لا يُعرف قاتله وادعى وليه القتل على أهلها أو على بعضهم عمدا أو خطأ ولا بينة له يختار منهم خمسين رجلا يحلفون بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا، ثم يُقضى بالدية على أهل المحلة….ص452، وإن كان عدد المحلة يقل عن خمسين كرر بعضهم الحلف حتى يصل العدد لخمسين.
فهل رأيتم كيف أن 50 رجلا يقسمون حتى لا يتم قتل كل أهل الحي الذي وُجدت به الجثة، لكن كل أهل الحي يدفعون الدية حتى بعد القسم…..صباح الخير يا أزهر ويا فقه الحنفية وعلى كل دارس ولعنة الله على من لا يخلصون في أعمالهم بالقرن 21.
• وللأسف فإن جاهل عبد النور المتخصص في شئون الدين الإسلامي ضُبِطَ وهو يُدَرِّسْ للتلاميذ الأزهريين بمنهج السُنّة الثالثة الثانوية الأزهرية كتابا مقرر عليهم اسمه [الاختيار لتعليل المختار] وفي فصل أحكام المرتد الذي يبدأ من ص 366، ويذكر في ص371 عن المرتدة من الإناث، فذكر ما يلي حرفيا:
[ والمرتدة لا تُقتل، وتحبس وتُضرب في كل الأيام حتى تُسلم، ولو قتلها إنسان لا شيء عليه ويُعزَّر، وتصرفها في مالها جائز، فإن لحِقت أو ماتت فكسبها لورثتها].
• فهل لاحظت [وتحبس وتُضرب في كل الأيام]، وهل تدبرت[ولو قتلها إنسان لا شيء عليه] . ذلك هو الفقه المهزلة هو الذي يحشون به أدمغة أبناء المسلمين منذ أكثر من 1200 سنة، ألا يستحي كل من تقلد منصبا بالأزهر منذ إنشائه أن يقوم بتدريس هذا العته!.
• وبجولة سريعة في كتاب [الاختيار لتعليل المختار] في فقه أبو حنيفة للصف الثالث الثانوي الأزهري نجده يذكر [بصفحة 338 وما بعدها] تلك السموم كمنهج دراسي، حيث يذكر الكتاب:
[ وإذا فتح الإمام بلدة عنوة إن شاء قسمها بين الغانمين، وإن شاء أقر أهلها عليها ووضع عليهم الجزية، وعلى أراضيهم الخراج، وإن شاء قتل الأسرى، أو استرقهم، أو تركهم ذمة للمسلمين، ولا يفادون بأسرى المسلمين ولا بالمال إلا عند الحاجة، وإذا أراد الإمام العود ومعه مواش يعجز عن نقلها ذبحها وحرقها، ويحرق الأسلحة].
وبصفحة 340 [ أما الأسارى فيمشون إلى دار الإسلام، فإن عجزوا قتل الإمام الرجال وترك النساء والصبيان في أرض مضيعة حتى يموتوا جوعا وعطشا، لأنا لا نقتلهم للنهي،…..الخ].
ولم ينس الكتاب المعجزة بفنون الإرهاب على الفقه الحنفي أن يذكر بأن المسلمين لا يقتلون الحيات والعقارب في دار الحرب [البلد التي يفتحوها] وذلك حتى يكثر نسلها فيكثر أذاها للكفار.
لذلك أدعوكم أن تكونوا آكدين من اختلاف ذلك مع الإسلام، فإليكم فقه القرءان بخصوص الأسرى الذي قررت مناهج الضلال بالأزهر قتلهم أو جعلهم عبيدا، وحرق مواشيهم، حيث يقول تعالى:
{فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ }محمد4.
ألم يقرأ أهل الفقه القديم والأزهريين ذلك النص القرءاني الذي قررللأسرى أحد أمرين: [ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء]؛ يعني إما أن نمن على الأسرى فنطلق سراحهم وإما أن يفتدوا أنفسهم منا بالمال أو البدل، أليس هذا المعنى القرءاني عكس ما يدرسه طلبة الأزهر الذين تسمونهم بعد التخرج علماء، أظنهم إن تفاعلوا بهذا يتخرجون علماء في فنون الإرهاب والتخلف.
ويقول تعالى: {وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ ….ً }الكهف29. فهل بعد ذلك من حرية وليبرالية، إن الله لا يجبر أحدا على الإيمان به.
ويقول تعالى: {وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ }البقرة190؛ يعني لا نقاتل إلا من يقاتلوننا وفي حدود رد الاعتداء فقط، وليس بربرية ما يسمونه فتوحات إسلامية على بلاد لم تعتدي علينا…..مثل إسبانيا.
• بل تجد عندهم من الموضوعات ما يندى له جبين البشرية ويسمونه إسلاما ويسمونها كتب صحاح، فبصحيح مسلم تجد عنوانا يؤكد الخروج عن تعاليم وسماحة الإسلام، وهو [باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة]، فهل انتشر الإسلام بالسيف بناء على ما جاء بصحيح مسلم وأنهم كانوا يباغتون الناس ويقتلونهم ويقتادونهم عبيدا وجواري. أتكون هذه تعاليم القرءان، أيأمر بذلك رسول كان خُلُقُه القرءان.
•
رحمة بالإسلام والمسلمين من ظلم الفقه القديم الذي يحميه الأزهر وتظنه السلفية شريعة وما أراها إلا شريعة الضلال والفتنة عن دين الله القويم.
ألم يتم تحريف دين الإسلام بواسطة الفقه الحنفي وغيره من فقه الأئمة؟
ألا ترون التشابه بين الفقه الحنفي وفقه اليهود الذي نطعن عليه بالتحريف؟.
فهل يستطيع البربر فعل أكثر من هذا، ولماذا يدرس تلاميذنا حاليا ذلك الفقه البربري، هل هذه هي شريعة الله أم شريعة أبو حنيفة التي يرعاها الأزهر منذ أكثر من ألف سنة ويحافظ عليها، كما يحافظ أهل التوراة على مدسوساتهم..
• ـ وحيث ص366 بذات الكتاب تحت عنوان أحكام المرتد ما يلي حرفيا:[وإذا ارتد المسلم ـ والعياذ بالله ـ يُحبس ويعرض عليه الإسلام وتُكشف شُبهته فإن أسلم وإلا قُتل، فإن قتله قاتل قبل العرض لا شيء عليه،…..ويزول ملكه عن أمواله زوالا مراعي، يعني يتم تأميم أملاكه وقتيا، فإن أسلم عادت إلى حالها…
وفي ص 370 وإسلام الصبي العاقل وارتداده صحيح ويجبر على الإسلام ولا يقتل].
فهل لاحظتم أن من قتل مرتدا لا شيء عليه، وهل لاحظتم أنه يتم الاستيلاء على مال المرتد فأي دين يدين به هؤلاء ؟، وهل لاحظت حكم قتل الصبيان؟….
بل بذات الكتاب أن المرأة المرتدة تضرب حتى تعود للإسلام وإن ماتت فلا شيء على قاتلها، لهذا فقد علمت لماذا يلعن الأزاهرة والإخوان والسلفية الليبرالية والعلمانية.
• وبجولة سريعة في كتاب [الاختيار لتعليل المختار] في فقه أبو حنيفة نجده يذكر [بصفحة 338 وما بعدها] تلك السموم كمنهج دراسي، حيث يذكر الكتاب:
[ وإذا فتح الإمام بلدة عنوة إن شاء قسمها بين الغانمين، وإن شاء أقر أهلها عليها ووضع عليهم الجزية، وعلى أراضيهم الخراج، وإن شاء قتل الأسرى، أو استرقهم، أو تركهم ذمة للمسلمين، ولا يفادون بأسرى المسلمين ولا بالمال إلا عند الحاجة، وإذا أراد الإمام العود ومعه مواش يعجز عن نقلها ذبحها وحرقها، ويحرق الأسلحة].
وبصفحة 340 [ أما الأسارى فيمشون إلى دار الإسلام، فإن عجزوا قتل الإمام الرجال وترك النساء والصبيان في أرض مضيعة حتى يموتوا جوعا وعطشا، لأنا لا نقتلهم للنهي،…..الخ].
ولم ينس الكتاب المعجزة بفنون الإرهاب على الفقه الحنفي أن يذكر بأن المسلمين لا يقتلون الحيات والعقارب في دار الحرب [البلد التي يفتحوها] وذلك حتى يكثر نسلها فيكثر أذاها للكفار.
لذلك أدعوكم أن تكونوا آكدين من اختلاف ذلك مع الإسلام، فإليكم فقه القرءان بخصوص الأسرى الذي قررت مناهج الضلال بالأزهر قتلهم أو جعلهم عبيدا، وحرق مواشيهم، حيث يقول تعالى:
{فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ }محمد4.
ألم يقرأ أهل الفقه القديم والأزهريين ذلك النص القرءاني الذي قرر[ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء]؛ يعني إما أن نمن على الأسرى فنطلق سراحهم وإما أن يفتدوا أنفسهم منا بالمال أو البدل، أليس هذا المعنى القرءاني عكس ما يدرسه طلبة الأزهر الذين تسمونهم بعد التخرج علماء، أظنهم إن تفاعلوا بهذا يتخرجون علماء في فنون الإرهاب والتخلف.
ويقول تعالى: {وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ ….ً }الكهف29. فهل بعد ذلك من حرية وليبرالية، إن الله لا يجبر أحدا على الإيمان به.
ويقول تعالى: {وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ }البقرة190؛ يعني لا نقاتل إلا من يقاتلوننا وفي حدود رد الاعتداء فقط، وليس بربرية ما يسمونه فتوحات إسلامية على بلاد لم تعتدي علينا…..مثل إسبانيا.
• بل تجد عندهم من الموضوعات ما يندى له جبين البشرية ويسمونه إسلاما ويسمونها كتب صحاح، فبصحيح مسلم تجد عنوانا يؤكد الخروج عن تعاليم وسماحة الإسلام، وهو [باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة]، فهل انتشر الإسلام بالسيف بناء على ما جاء بصحيح مسلم وأنهم كانوا يباغتون الناس ويقتلونهم ويقتادونهم عبيدا وجواري. أتكون هذه تعاليم القرءان، أيأمر بذلك رسول كان خُلُقُه القرءان.
رحمة بالإسلام والمسلمين من ظلم الفقه القديم الذي يحميه الأزهر وتظنه السلفية شريعة وما أراها إلا شريعة الضلال والفتنة عن دين الله القويم.
ألم يتم تحريف دين الإسلام بواسطة الفقه الحنفي وغيره من فقه الأمة؟
ألا ترون التشابه بين الفقه الحنفي والتوراة التي نطعن عليها بالتحريف؟
فهل يستطيع البربر فعل أكثر من هذا، ولماذا يدرس تلاميذنا حاليا ذلك الفقه البربري، هل هذه هي شريعة الله أم شريعة أبو حنيفة التي يرعاها الأزهر منذ أكثر من ألف سنة ويحافظ عليها، كما يحافظ أهل التوراة على مدسوساتهم..
• ـ وحيث ص366 بذات الكتاب تحت عنوان أحكام المرتد ما يلي حرفيا:[وإذا ارتد المسلم ـ والعياذ بالله ـ يُحبس ويعرض عليه الإسلام وتُكشف شُبهته فإن أسلم وإلا قُتل، فإن قتله قاتل قبل العرض لا شيء عليه،…..ويزول ملكه عن أمواله زوالا مراعي، يعني يتم تأميم أملاكه وقتيا، فإن أسلم عادت إلى حالها…وفي ص 370 وإسلام الصبي العاقل وارتداده صحيح ويجبر على الإسلام ولا يقتل].
فهل لاحظتم أن من قتل مرتدا لا شيء عليه، وهل لاحظتم أنه يتم الاستيلاء على مال المرتد فأي دين يدين به هؤلاء ؟، وهل لاحظت حكم قتل الصبيان؟، بل بذات الكتاب أن المرأة المرتدة تضرب حتى تعود للإسلام وإن ماتت فلا شيء على قاتلها، لهذا فقد علمت لماذا يلعن الأزاهرة والإخوان والسلفية الليبرالية والعلمانية.
• ومما يندى له الحر خجلا أن يكون المقرر بكتاب الفقه الحنفي المسمى بالاختيار لتعليل المختار، وأقطف لكم قطوفا منه لتعلموا بأن هذا الفقه كان الناس يقادون به كالعبيد لتنفيذ شريعة الله، وهو ما يخالف النصوص القرءانية التي جعلت من الإنسان حرا في عقيدته فما بالكم في منهاجه وشريعته.
بصفحة 158 فصل في الامتناع عن أداء الزكاة، يذكر الكتاب:[ ومن امتنع عن أداء الزكاة أخذها الإمام كرها ووضعها موضعها لقوله تعالى: )خذ من أموالهم)103 التوبة؛ ….وهذا لأن حق الأخذ كان للإمام في الأموال الظاهرة والباطنة إلى زمان عثمان رضي الله عنه بهذه النصوص……الخ].
فهل سنقاد كالنعاج إلى الله، وإذا كان هذا فقههم في جمع الزكاة فلا عجب أن تجدهم يضربونك لتؤدي الصلاة، ويقتلون تاركها تكاسلا كما يقول فقههم بعد استتابته ثلاثة أيام فإن لم يتب يقتل حدا، ويقتل أيضا إن ترك الإسلام، فأي فقه هذا، إنه فقه العار على الإسلام.
• ـ ومن ذات الكتاب [الاختيار لتعليل المختار] المقرر على طلبة الصف الثالث الثانوي الأزهري بدءا من ص152 عن باب العدّة، يذكر الكتاب أن عدة الحُرَّة في الطلاق بعد الدخول ثلاث حيض، والصغيرة والآيسة ثلاثة أشهر [لاحظ الصغيرة التي لم تحيض بعد، وذلك لجواز نكاح الأطفال الصغار عندهم] وعدتهن في الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام.
وعدة الأَمَة في الطلاق حيضتان، وفي الصغر والإياس شهر ونصف، وعدتها في الوفاة شهران وخمسة أيام، ولا عدة على الذمية في طلاق الذمي.
ولقد علمنا أن من بين حكم العدة هو استفراغ الرحم والتأكد من خلوِّة من الحمل حتى لا تختلط الأنساب.
فهل رَحِم الأَمَة يقبل البراءة من الحمل بعد حيضتان، ورَحِم الذِّمية يبرأ فورا، بينما رحِم الحُرّة لا يستبرئ إلا بعد ثلاث حيضات أو على الأحرى ثلاثة قروء، ورحم الصغيرة يستبرئ بعد شهر ونصف، هل تعلُّق الحيوان المنوي الذكري تختلف مدته برحم الحُرّة عن الأَمَة عن الصغيرة عن الذمية، أيمكن بعد ذلك أن يصرح لي القارئ أن أطلق على هذا الفقه بأنه عته فكري.
أرجو الانتباه بأن هؤلاء القوم لا يدرون بأن أساس الإدراك الفقهي المنقول عن الأئمة الأعلام كان يعتمد على عقول بسيطة ذات ثقافات بسيطة لا يمكن أن نستظل بنتاجهم الفكري حتى تاريخه، ومهما كان سندهم المزعوم عن أنه عن أحاديث يعتبرونها صحيحة، فإن صحيح الحديث لا يمكن أن يكون شاذا، لأن الأرحام تتساوى بين الحُرَّة والأَمَة والذِّمية، فحمل هذه كتلك. ولا يمكن قياس ذلك على عقوبة الزنا بين الحرة والأمة لاختلاف الضوابط.
بصفحة 158 فصل في الامتناع عن أداء الزكاة، يذكر الكتاب:[ ومن امتنع عن أداء الزكاة أخذها الإمام كرها ووضعها موضعها لقوله تعالى: )خذ من أموالهم)103 التوبة؛ ….وهذا لأن حق الأخذ كان للإمام في الأموال الظاهرة والباطنة إلى زمان عثمان رضي الله عنه بهذه النصوص……الخ].
فهل سنقاد كالنعاج إلى الله، وإذا كان هذا فقههم في جمع الزكاة فلا عجب أن تجدهم يضربونك لتؤدي الصلاة، ويقتلون تاركها تكاسلا كما يقول فقههم بعد استتابته ثلاثة أيام فإن لم يتب يقتل حدا، ويقتل أيضا إن ترك الإسلام، فأي فقه هذا، إنه فقه العار على الإسلام.
• ـ ومن ذات الكتاب [الاختيار لتعليل المختار] المقرر على طلبة الصف الثالث الثانوي الأزهري بدءا من ص152 عن باب العدّة، يذكر الكتاب أن عدة الحُرَّة في الطلاق بعد الدخول ثلاث حيض، والصغيرة والآيسة ثلاثة أشهر [لاحظ الصغيرة التي لم تحيض بعد، وذلك لجواز نكاح الأطفال الصغار عندهم] وعدتهن في الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام.
وعدة الأَمَة في الطلاق حيضتان، وفي الصغر والإياس شهر ونصف، وعدتها في الوفاة شهران وخمسة أيام، ولا عدة على الذمية في طلاق الذمي.
ولقد علمنا أن من بين حكم العدة هو استفراغ الرحم والتأكد من خلوِّة من الحمل حتى لا تختلط الأنساب.
فهل رَحِم الأَمَة يقبل البراءة من الحمل بعد حيضتان، ورَحِم الذِّمية يبرأ فورا، بينما رحِم الحُرّة لا يستبرئ إلا بعد ثلاث حيضات أو على الأحرى ثلاثة قروء، ورحم الصغيرة يستبرئ بعد شهر ونصف، هل تعلُّق الحيوان المنوي الذكري تختلف مدته برحم الحُرّة عن الأَمَة عن الصغيرة عن الذمية، أيمكن بعد ذلك أن يصرح لي القارئ أن أطلق على هذا الفقه بأنه عته فكري.
أرجو الانتباه بأن هؤلاء القوم لا يدرون بأن أساس الإدراك الفقهي المنقول عن الأئمة الأعلام كان يعتمد على عقول بسيطة ذات ثقافات بسيطة لا يمكن أن نستظل بنتاجهم الفكري حتى تاريخه، ومهما كان سندهم المزعوم عن أنه عن أحاديث يعتبرونها صحيحة، فإن صحيح الحديث لا يمكن أن يكون شاذا، لأن الأرحام تتساوى بين الحُرَّة والأَمَة والذِّمية، فحمل هذه كتلك. ولا يمكن قياس ذلك على عقوبة الزنا بين الحرة والأمة لاختلاف الضوابط.
ومن فقه أبو حنيفة عموما
أنه إذا استأجر رجلا امرأة ليزني بها فلا حد عليهما، [راجع كتاب المبسوط لشمس الدين السرخسي الجزء التاسع صفحة 58]، وقد تعلل بأطروحة من المرويات التي يتعلق بها الفقهاء عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه حكم بأن ثلاثة أكباش من التمر ثلاثة مهور لرجل واقع امرأة وجدها في طريقه وأعطاها إياهم وقام بما قام…بل وتجد هذه الأطروحة مدونة بالكتب المنهجية للأزهر.
وفي ص 547 يذكر فقه أبو حنيفة : [فلا يجب عليه الدواء على أي حال بل إن بعض المذاهب يرى أن النفقة لا تجب إلا في نظير الاستمتاع، لكن الحنفية قالوا بل تجب النفقة العامة (ما عدا الدواء والفاكهة والزينة) على الزوج لمجرد احتباسها لصالحه…يعني يطعمها ويسقيها وتسكن معه فقط]. [راجع ص546&547&548] ويلاحظ أن تلك المراجع يعاد طبعها من عصر الأئمة الأربعة حتى اليوم.
يقول مذهب أبو حنيفة بالجزء الخامس من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة بأنه لو تزوج رجل بامرأة وغاب عنها سنتين فأتاها خبر وفاته فاعتدت منه ثم تزوجت وأتت بأولاد من الزوج الثاني، ثم ظهر الأول، فإن الأولاد يلحقون بالأول وينتفون من الثاني وتطلق من الثاني وترجع للأول….فهل تصدق بأن هذا فقه عقلاء
لست أدري كيف أثق في المكتوبات المدونة والمنسوبة لأبي حنيفة المتوفى عام 150 هجرية
فإنه من الثابت أن أبو حنيفة لم يكتب سطرا واحدا فلا يوجد بالعالم مخطوطة بخط يده ولا بخط تلامذته ممن اشتهر أنهم يدونون له من أمثال أبي يوسف بن إبراهيم الأنصـاري ومحمد بن الحسن الشيباني حيث كان تلاميذه هم الذين يكتبون كما تحكي الأساطير، فكيف نثق في:
• أن فقهه بجواز الزنى بأجر كان من آرائه هو.
• وكيف نثق بأنه قال بأن أقصى مدة لحمل المرأة سنتين
• وكيف نثق بأنه قال بحبس وضرب تارك الصلاة ومنع الطعام عنه حتى يتوب أو يموت.
• وكيف تثق بأنه هو من قال بأنه ليس على الزوج أجر علاج ولا نفقة دواء لزوجته المريضة.
• وكيف تثق بأنه هو القائل بأمور كثيرة منسوبة إليه بل وكيف نثق بأنه تم حبسه لما رفض منصب قاضي القضاة.
أكتب هذا مشككا في كل تراثنا المنقول عن الأئمة الأعلام ومنزها لهم عن العته الفقهي المدون باسمهم والذي يعتمدة الأزهر.
مستشار/أحمد عبده ماهر
محام بالنقض ومحكم دولي وباحث إسلامي
ان لم يكن هذا فقه الشيطان ، ففقه الشيطان كيف يكون؟ ان ظلاميه العقل وتغليف الامر بارجاعه لإله جبار منتقم عنيف لا يرحم هو مصدر الفقر والتخلف والبدائيه والمصير الاسود الحالي والقادم في بلاد الشرق الملعونه . ابدا..