نحمد الله أن رحمنا من أن نعبش زمانهم…ورحم عقولنا من فهمهم…فقد كانوا صورة مقززة لفهم الإسلام….
وتبين أحكام الفقه السني القديم (ما يطلق عليه خطئًا أنه “الشريعة الإسلامية”) وهو ينتهي إلى أن الأحكام المتعلقة بسلوك المسلمين تختلف تماما عن الأحكام المتعلقة بسلوك غير المسلمين.
تبين هذه الأحكام ضرورة تمييز غير المسلمين عن المسلمين، بما يشعرهم بذلهم وصغارهم وقهرهم بما تعارف عليه أهل كل ملّة ودين عن معنى الذل والصغار والقهر..
تورد القائمة أدناه “بعض” مظاهر هذا التمييز التي “يتحتم” على غير المسلمين اتباعها:
1. يمنعون من ركوب الخيل, وإن كان يسمح لهم بركوب الحمير.
2. يمنعون من ركوب الحمير على سرج, وإن كان يسمح لهم بالركوب على بردعة.
3. يمنعون من ركوب البردعة إلا وأرجلهم تتدلى من جانب واحد من جوانب الحمار.
4. يمنعون من الحلاقة العادية وإنما يلزم حلق مقدم رؤوسهم.
5. يمنعون من أن يتصدروا المجالس.
6. يمنع القيام لهم في المجالس.
7. يلزمون بشد زنار (حزام) على وسطهم.
8. يمنع أن نبدأهم بالسلام, أو بكيف أصبحت, أو أمسيت, أو حالك.
9. تمنع تهنئتهم, أو تعزيتهم, أو عيادتهم (زيارتهم عند المرض), أو شهادة أعيادهم.
10. يمنعون من السير في وسط الطريق و يلزمون بالسير بجوار الحائط.
11. يمنعون من بناء كنائس, أو أماكن عبادة.
12. يمنعون من تجديد كنيسة خربت, أو هدمت, حتى لو كانت قد هدمت ظلما.
13. يمنعون من أن يعلو بناء لهم على بناء مسلم.
14. يمنعون من إظهار خمر, وخنزير, فإن فعلوا أتلفناهما.
15. يمنعون من إظهار ناقوس, أو جهر بكتابهم.
16. يمنعون من رفع صوت على ميت, ومن قراءة قرآن.
17. يمنعون من إظهار أكل وشرب بنهار رمضان.
18. يمنعون من دخول المساجد ولو أذن لهم مسلم.
19. يمنعون من دخول الحمامات إلا إذا ربطوا في رقابهم جلجلا (أي جرسا) أو خاتم رصاص.
20. يمنعون من التحول من المسيحية إلى اليهودية, أو من اليهودية إلى المسيحية.
21. يهدر دم الذمي ويستباح ماله إذا رفض دفع الجزية.
22. يهدر دم الذمي ويستباح ماله إذا رفض قبول إهانته أثناء دفعه للجزية.
ولا يجوز تصديرهم في المجالس, ولا القيام لهم, ولا نبدأهم بالسلام. ويمنعون من إحداث كنائس وبيع, وبناء ما انهدم منها ولو ظلما, ومن تعلية بنيان على مسلم, لا مساواته له, ومن إظهار خمر, وخنزير, وناقوس, وجهر بكتابهم. وإن تهود نصراني, أو عكسه, لم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه. فإن أبى الذمي بذل الجزية أو التزام أحكام الإسلام, أو تعدى على مسلم بقتل, أو زنا, أو قطع طريق, أو ذَكَر الله, أو رسوله, أو كتابه, بسوء انتقض عهده دون نسائة, وأولاده وحل دمه وماله.” انتهى كلام الإمام الأعظم
جاء ذلك في كتاب الروض المربع, بشرح زاد المستقنع, مختصر المقنع, في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه, من تأليف الإمام الأعظم شرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رضي الله جل وعلا عنه وأرضاه, وشرح الإمام الأعظم منصور بن يونس البهوتي رضي الله سبحانه وتعالى عنه وأرضاه. جاء ذلك في الجزء الأول صفحة 225 . الكتاب كان من منشورات قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف وكان هو مقرر على طلبة الصف الأول الثانوي بمدارس الأزهر الشريف…إلى أن قاومتهم فرفعوا ذلك الأمر من المقرر وإن ظل الكتاب من مناهج الأزهر بما يحوبه من ذلك العته…حتى اليوم 2018..
مستشار/أحمد عبده ماهر
محام بالنقض وباحث إسلامي