مجلس النواب الأردني ينتصر للمرأة الأردينة ويلغي المادة 308 من قانون العقوبات التي كانت تتيح للمغتصب الإفلات من العقوبة في حال تزوج الضحية.
مبروك للمرأة الأردنية هذا الانتصار، ونأمل قريباً المباركة أيضاً للمرأة السورية بإلغاء المادة 508 من قانون العقوبات السوري التي تكافىء المغتصب إذا تزوج الضحية بعد الاعتداء عليها.
وهذه دعوة للناشطين من مناصري المرأة لشد همتهم وأن يخصصوا بعضاً من أنشطتهم للقيام بحملة لإلغاء المادة 508 اسوة بالاردن.
نص المادة 508 من قانون العقوبات السوري:
1- إذ عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنايات الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها يستفيد مرتكب الفعل من العذر المخفف وفق أحكام المادة /241/ على أن لا تقل العقوبة عن الحبس سنتين.
ويعاد إلى محاكمة الفاعل إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع، أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء خمس سنوات على الزواج، وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة.
2- إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنح الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا حكم بالقضية علق تنفيذ العقوبة.
ويعاد إلى الملاحقة أو تنفيذ العقوبة إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع، أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء ثلاث سنوات على الزواج. وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة.