هل صحيح أن شريعة الله تقتضي عدم خروج المرأة المتوفى عنها زوجها فلا تخرج من بيتها أربعة أشهر وعشرة أيام؟…..وهل صحيح أن القرءان ذكر هذا؟.
في الحقيقة هذا ما أراه فقه المعاتيه…وتعالوا نفهم السبب…ونعرف حقيقة عته الفقهاء.
فالله تعالى يقول في شأن المطلقة ذات ما يقوله في شأن المتوفى عنها زوجها وباللفظ والكلمة غير أن الاختلاف لبنهما يكون في المدة اللازمة للتربص…..:
{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ }البقرة228
{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ }البقرة234.
فما ينطبق على المطلقات من حيث التربص بأنفسهن ومن عدم كتمان ما خلق الله في أرحامهن…فهو ينطبق على المتوفى عنها زوجها فالحكم لهما واحد….فلو كان حرام عبى المطلقة الخروج من المنزل إلا لضرورة فيصير ذات الحكم للمتوفى عنها زوجها……لأن الإثنان ورد فيهما كلمة [يتربصن]….أي ينتظرن…ولا تعني أبدا حبسا ومنعا من الاتصال بالعالم الخارجي.
فيمكن للحالتين السفر أو الزيارات الودية أو التنزه أو أداء ما ترى المرأة تأديته أو عمله أو فعله إلا الزواج من شخص آخر فيكون بعد انقضاء تلك المدد المقررة بكل آية ولكل حالة من الحالتين.
ومن الفحش الفقهي تحريم صبغ الشعر وما يقولونه من أنه يتعين على المرأة ترك الزينة، وترك الطيب بجميع أنواعه، وكذلك زينة بدنها من خِضَابٍ ومساحيق وكحل وما إلى ذلك، وترك لِبْس الحُلِيِّ بأنواعه، حتى الخاتم ونحوه، وترك لبس الثياب الملونة للزينة، فتمنع من كل ما يُعد زينة شرعاً أو عُرفاً، سواء اتصل بالبدن أو الثياب، ولا يتعين عليها لباس السَّوَاد، بل تلبس ما شاءت من اللباس المبتذل الذي لا يراد للزينة لحديث أم عطية في (الصحيحين) قالت:
“كنا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ على ميِّتٍ فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا نكتحل ولا نتطيب…. ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وقد رُخِّصَ لنا عند الطُهْرِ، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أظفار، وكنا نُنْهَى عن اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ”.
كل ذلك أراه من التنطع على الشريعة بالبدع، فما يحل للمطلقات فهو يحل للأرامل……لأن الفئتين ورد بشأنهمن كلمة واحدة وهي [يتربصن]…غير أن للمطلقة ثلاثة قروء وللمتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا.
فلن نأخذ دينا من أم عطية ….ولا نأخذ دينا من أحاديث آحاد ليست متواترة…ولا تتطابق مع مرامي كتاب الله….فلله وحده حق التحريم والتحليل وليس ذلك الحق للفقهاء ولا لأم عطية.
مستشار/أحمد عبده ماهر
محام بالنقض وباحث إسلامي