الإسلام نسخة منحولة من اليهودية 8 -10
قتل وسبي المخالف عقائدياً والمرتد
1 وَأَقَامَ إِسْرَائِيلُ فِي شِطِّيمَ وَابْتَدَأَ الشَّعْبُ يَزْنُونَ مَعَ بَنَاتِ مُوآبَ
2 فَدَعَوْنَ الشَّعْبَ إِلى ذَبَائِحِ آلِهَتِهِنَّ فَأَكَل الشَّعْبُ وَسَجَدُوا لِآلِهَتِهِنَّ
3 وَتَعَلقَ إِسْرَائِيلُ بِبَعْلِ فَغُورَ. فَحَمِيَ غَضَبُ الرَّبِّ عَلى إِسْرَائِيل.
4 فَقَال الرَّبُّ لِمُوسَى: «خُذْ جَمِيعَ رُؤُوسِ الشَّعْبِ وَعَلِّقْهُمْ لِلرَّبِّ مُقَابِل الشَّمْسِ فَيَرْتَدَّ حُمُوُّ غَضَبِ الرَّبِّ عَنْ إِسْرَائِيل».
5 فَقَال مُوسَى لِقُضَاةِ إِسْرَائِيل: «اقْتُلُوا كُلُّ وَاحِدٍ وقَوْمَهُ المُتَعَلِّقِينَ بِبَعْلِ فَغُورَ
6 وَإِذَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل جَاءَ وَقَدَّمَ إِلى إِخْوَتِهِ [المرأة] المِدْيَانِيَّةَ أَمَامَ عَيْنَيْ مُوسَى وَأَعْيُنِ كُلِّ جَمَاعَةِ بَنِي إِسْرَائِيل وَهُمْ بَاكُونَ لدَى بَابِ خَيْمَةِ الاِجْتِمَاعِ
7 فَلمَّا رَأَى ذَلِكَ فِينَحَاسُ بْنُ أَلِعَازَارَ بْنِ هَارُونَ الكَاهِنُ قَامَ مِنْ وَسَطِ الجَمَاعَةِ وَأَخَذَ رُمْحاً بِيَدِهِ
8 وَدَخَل وَرَاءَ الرَّجُلِ الإِسْرَائِيلِيِّ إِلى القُبَّةِ وَطَعَنَ كِليْهِمَا الرَّجُل الإِسْرَائِيلِيَّ وَالمَرْأَةَ فِي بَطْنِهَا. فَامْتَنَعَ الوَبَأُ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيل. ( سفر العدد، الإصحاح 25)
16ثُمَّ قَال الرَّبُّ لِمُوسَى:
17 «ضَايِقُوا المِدْيَانِيِّينَ وَاضْرِبُوهُمْ ( سفر العدد، الإصحاح 25)
7 فَتَجَنَّدُوا عَلى مِدْيَانَ كَمَا أَمَرَ الرَّبُّ وَقَتَلُوا كُل ذَكَر
8 وَمُلُوكُ مِدْيَانَ قَتَلُوهُمْ فَوْقَ قَتْلاهُمْ. أَوِيَ وَرَاقِمَ وَصُورَ وَحُورَ وَرَابِعَ. خَمْسَةَ مُلُوكِ مِدْيَانَ. وَبَلعَامَ بْنَ بَعُورَ قَتَلُوهُ بِالسَّيْفِ.
9 وَسَبَى بَنُو إِسْرَائِيل نِسَاءَ مِدْيَانَ وَأَطْفَالهُمْ وَنَهَبُوا جَمِيعَ بَهَائِمِهِمْ وَجَمِيعَ مَوَاشِيهِمْ وَكُل أَمْلاكِهِمْ.
10 وَأَحْرَقُوا جَمِيعَ مُدُنِهِمْ بِمَسَاكِنِهِمْ وَجَمِيعَ حُصُونِهِمْ بِالنَّارِ.
11 وَأَخَذُوا كُل الغَنِيمَةِ وَكُل النَّهْبِ مِنَ النَّاسِ وَالبَهَائِمِ
14 فَسَخَطَ مُوسَى عَلى وُكَلاءِ الجَيْشِ رُؤَسَاءِ الأُلُوفِ وَرُؤَسَاءِ المِئَاتِ القَادِمِينَ مِنْ جُنْدِ الحَرْبِ.
15 وَقَال لهُمْ مُوسَى: «هَل أَبْقَيْتُمْ كُل أُنْثَى حَيَّةً؟
16 إِنَّ هَؤُلاءِ كُنَّ لِبَنِي إِسْرَائِيل حَسَبَ كَلامِ بَلعَامَ سَبَبَ خِيَانَةٍ لِلرَّبِّ فِي أَمْرِ فَغُورَ فَكَانَ الوَبَأُ فِي جَمَاعَةِ الرَّبِّ
17 فَالآنَ اقْتُلُوا كُل ذَكَرٍ مِنَ الأَطْفَالِ. وَكُل امْرَأَةٍ عَرَفَتْ رَجُلاً بِمُضَاجَعَةِ ذَكَرٍ اقْتُلُوهَا.
18 لكِنْ جَمِيعُ الأَطْفَالِ والنِّسَاءِ اللوَاتِي لمْ يَعْرِفْنَ مُضَاجَعَةَ ذَكَرٍ أَبْقُوهُنَّ لكُمْ حَيَّاتٍ (سفر العدد، الإصحاح 31)
عندما عاش بنو إسرائيل في مواب وعاشروا نساءها وسجد بعضهم لآلهة مواب، اعتبرهم موسى مرتدين أو مشركين فقال له الرب خذ رؤساء الشعب من قبائل إسرائيل الذين خالطو شعب مواب فاقتلهم وعلقهم في وضح النهار حتى يتعظ الباقون. وعندما أحضر رجل من بني إسرائيل امرأةً من مديان إلى خيمته، أغار عليه فينحاس حفيد هارون فقتله وقتل المرأة المديانية فكافأه الله بأن رفع الوباء عن بني إسرائيل. وأمر الرب بني إسرائيل بالهجوم على مديان وقتل ملوكها وشعبها. ولما قتلوا الرجال وسبوا النساء والأطفال، غضب عليهم موسى لأنهم أحيوا النساء والأطفال، فقال لهم أقتلوا كل ذكر من الأطفال وكل النساء غير العذارى ولكن احتفظوا بالعذارى سبي لكم.
ونلاحظ هنا أن محمداً، عندما غزا بني قريظة، قد اتبع وصية الإله يهوه ، فقتل كل الذكور من أطفال بني قريظة الذين بدأ شعر عاناتهم بالنمو، كما قتل الرجال ولكنه دفن رؤساءهم في الخندق بدل أن يعلقهم على الأشجار كما فعل قوم موسى. وكذلك سبى النساء، سواء أكن عذارى أم متزوجات. والقرآن لا يختلف كثيراً في معاملته للمشركين واليهود والنصارى:
واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ( البقرة 191)
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ( البقرة 193)
وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ( البقرة 244)
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ( التوبة 14)
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما خرّم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون ( النوبة 29)
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما مناً بعد ذلك وأما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ( محمد 4)
ونجد أن محمداً كذلك قد تبع خطوات موسى وأمر أتباعه بمهاجمة القبائل المشركة الذين كانوا يعبدون بعلاً وغيره من الأصنام وقتل رجالها وسبي نسائها، سواءً كن متزوجات أو عذارى. وكذلك أباح الإسلام لأتباع محمد نهب أغنام ومواشي القبائل الأخرى، كما فعل قوم موسى. وقد أسرفوا في ذلك ونهبوا الآلاف المؤلفة من الجمال والأغنام والمواشي ووزع منها محمد على المؤلفة قلوبهم بواقع مائة بعير لكل رجل (قال ابن إسحاق: أعطاهم يتألفهم ويتألف بهم قومهم. وكانوا أشرافا، فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة بعير، وأعطى ابنه مائة بعير، وأعطى حكيم بن حزام مائة بعير، وأعطى الحارث بن هشام مائة بعير، وأعطى سهيل بن عمرو مائة بعير، وأعطى حويطب بن عبد العزى مائة بعير، وأعطى صفوان بن أمية مائة بعير. وكذلك أعطى مالك بن عوف والعلاء بن جارية).[i] فيبدو أن الإسلام حذا حذو اليهودية النعل بالنعل.
الجزية ومعاملة أسرى الحرب
10 حِينَ تَقْرُبُ مِنْ مَدِينَةٍ لِتُحَارِبَهَا اسْتَدْعِهَا لِلصُّلحِ
11 فَإِنْ أَجَابَتْكَ إِلى الصُّلحِ وَفَتَحَتْ لكَ فَكُلُّ الشَّعْبِ المَوْجُودِ فِيهَا يَكُونُ لكَ لِلتَّسْخِيرِ وَيُسْتَعْبَدُ لكَ
12 وَإِنْ لمْ تُسَالِمْكَ بَل عَمِلتْ مَعَكَ حَرْباً فَحَاصِرْهَا.
13 وَإِذَا دَفَعَهَا الرَّبُّ إِلهُكَ إِلى يَدِكَ فَاضْرِبْ جَمِيعَ ذُكُورِهَا بِحَدِّ السَّيْفِ
14 وَأَمَّا النِّسَاءُ وَالأَطْفَالُ وَالبَهَائِمُ وَكُلُّ مَا فِي المَدِينَةِ كُلُّ غَنِيمَتِهَا فَتَغْتَنِمُهَا لِنَفْسِكَ وَتَأْكُلُ غَنِيمَةَ أَعْدَائِكَ التِي أَعْطَاكَ الرَّبُّ إِلهُكَ
16 وَأَمَّا مُدُنُ هَؤُلاءِ الشُّعُوبِ التِي يُعْطِيكَ الرَّبُّ إِلهُكَ نَصِيباً فَلا تَسْتَبْقِ مِنْهَا نَسَمَةً مَا
19 إِذَا حَاصَرْتَ مَدِينَةً أَيَّاماً كَثِيرَةً مُحَارِباً إِيَّاهَا لِتَأْخُذَهَا فَلا تُتْلِفْ شَجَرَهَا بِوَضْعِ فَأْسٍ عَليْهِ. إِنَّكَ مِنْهُ تَأْكُلُ. فَلا تَقْطَعْهُ. لأَنَّهُ هَل شَجَرَةُ الحَقْلِ إِنْسَانٌ حَتَّى يَذْهَبَ قُدَّامَكَ فِي الحِصَارِ؟
20 وَأَمَّا الشَّجَرُ الذِي تَعْرِفُ أَنَّهُ ليْسَ شَجَراً يُؤْكَلُ مِنْهُ فَإِيَّاهُ تُتْلِفُ وَتَقْطَعُ وَتَبْنِي حِصْناً عَلى المَدِينَةِ التِي تَعْمَلُ مَعَكَ حَرْباً حَتَّى تَسْقُطَ.( سفر التثنية، الإصحاح 20)
فاليهودية تأمر أتباعها إذا قرروا أن يهاجموا مدينةً ما، عليهم أن يحاصروها ويطلبوا من أهلها التسليم لهم، فإن استسلّم أهل المدينة يسبي اليهود النساء والأطفال ويقتلون كل الرجال، وإن رفضوا تسليم المدينة تُفتح المدينة بالقوة ويصبح جميع سكانها عبيداً مسخرين لليهود. وأوصتهم التوراة بعدم قطع الأشجار في المدينة التي يُحاصرون لأنهم سوف يأكلون من هذه الأشجار
وفي الإسلام أوصى الرسول أصحابه أن يحاصروا القرى ويدعوا أهلها للإسلام والصلح فإن أجابوا أصبحوا مسلمين لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. أما إن اختاروا ألا يستسلموا للجيش الإسلامي، يغزوهم الجيش ويقتل رجالهم ويسبي نساءهم وأطفالهم ويأسر ما تبقى من الرجال لتسخيرهم في خدمة المسلمين. أو يتركوهم في أراضيهم ليزرعوها ويذهب نصف ريعها للمسلمين كما فعل النبي عندما استسلم له يهود خيبر. أما بالنسبة لقطع الأشجار فقد أمر محمد أتباعه بقطع نخيل بني النضير عندما حاصرهم. وفعلاً بدأ المسلمون في قطعها ثم تبين لبعضهم أنهم سوف يرثون تلك الأشجار فتوقفوا عن قطعها واستشاروا محمداً في الأمر، فأتاهم بآية قرآنية تقول (وما قطعتم من لينةٍ أو تركتموها قائمةً على أصولها فبإذن الله وليجزي الفاسقين) (الحشر 5). وفي عهد الخلفاء وفي العصر الأموي والعباسي حصدت الجيوش الإسلامية كل الرجال الذين قاوموا وسبت النساء، كما فعل خالد بن الوليد مع بني جذيمة وغيرهم. وما الجزية إلا سخرة لأهل الكتاب كما قال عمر بن الخطاب عندما خطب في المسلمين فقال: “ومن نعم الله عليكم نعمٌ عم بها بني آدم، ومنها نعمٌ اختص بها أهل دينكم، ثم صارت تلك النعم خواصها وعوامها في دولتكم وزمانكم وطبقتكم وليس من تلك النعم نعمة وصلت إلي امرئ خاصة إلا لو قُسّم ما وصل إليه منها بين الناس كلهم أتعبهم شكرها، وفدحهم حقها، إلا بعون الله مع الإيمان بالله ورسوله، فأنتم مستخلفون في الأرض، قاهرون لأهلها، نصر الله دينكم، فلم تصبح أمة مخالفة لدينكم إلا أمتان: أمة مستعبدة للإسلام وأهله، يجزون لكم، يُستصفون معايشهم وكدائحهم ورشح جباهم، عليهم المؤونة ولكم المنفعة، وأمةٌ تنتظر وقائع الله وسطواته في كل يوم وليلة، قد ملأ الله قلوبهم رعبا، فليس لهم معقل يلجؤون إليه، ولا مهرب يتقون به.”[ii]
تشابه بعض الآيات وطقوس الصلاة
4 وَقَالَ الرَّبُّ لِجِدْعُونَ: «لَمْ يَزَلِ الشَّعْبُ كَثِيراً. انْزِلْ بِهِمْ إِلَى الْمَاءِ فَأُنَقِّيَهُمْ لَكَ هُنَاكَ. وَيَكُونُ أَنَّ الَّذِي أَقُولُ لَكَ عَنْهُ: هَذَا يَذْهَبُ مَعَكَ فَهُوَ يَذْهَبُ مَعَكَ. وَكُلُّ مَنْ أَقُولُ لَكَ عَنْهُ: هَذَا لاَ يَذْهَبُ مَعَكَ فَهُوَ لاَ يَذْهَبُ»
5 فَنَزَلَ بِالشَّعْبِ إِلَى الْمَاءِ. وَقَالَ الرَّبُّ لِجِدْعُونَ: «كُلُّ مَنْ يَلَغُ بِلِسَانِهِ مِنَ الْمَاءِ كَمَا يَلَغُ الْكَلْبُ فَأَوْقِفْهُ وَحْدَهُ. وَكَذَا كُلُّ مَنْ جَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ لِلشُّرْبِ».
6 وَكَانَ عَدَدُ الَّذِينَ وَلَغُوا بِيَدِهِمْ إِلَى فَمِهِمْ ثَلاَثَ مِئَةِ رَجُلٍ. وَأَمَّا بَاقِي الشَّعْبِ جَمِيعاً فَجَثُوا عَلَى رُكَبِهِمْ لِشُرْبِ الْمَاءِ
7 فَقَالَ الرَّبُّ لِجِدْعُونَ: «بِالثَّلاَثِ مِئَةِ الرَّجُلِ الَّذِينَ وَلَغُوا أُخَلِّصُكُمْ وَأَدْفَعُ الْمِدْيَانِيِّينَ لِيَدِكَ. وَأَمَّا سَائِرُ الشَّعْبِ فَلْيَذْهَبُوا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى مَكَانِهِ».( سفر القضاة، الإصحاح السابع)
فالتوراة تخبرنا أن جدعون أتى نهر الأردن ومعه جنود كثيرون ليحاربوا القبائل المديانية، ولكن الله لم يرد لبني إسرائيل أن يهزموا المديانيين دون مساعدة الله حتى لا يغتر بنو إسرائيل، فقال الله لجدعون خذ جنودك إلى النهر وكل من ولغ من النهر بيده إلى فمه، ضعه جانباً،، وكانوا ثلاثمائة رجلاً، وكذلك كل من جثا على ركبتيه ضعه في الجانب الآخر. خذ معك فقط الذين ولغوا بأيديهم إلى أفواههم. فلم يأخذ جدعون معه غير ثلاثمائة رجلٍ ولغوا الماء، وانتصر بهم على المديانيين بمعاونة ونصر يهوه
والقرآن يقول: (فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يًطعَمه فإنه مني إلا من غرف غرفةً بيده فشربوا منه إلا قليلاً منهم فلما جاوزوه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين) ( البقرة 249). فالقرآن قد خلط في أسماء أنبياء بني إسرائيل ووضع جالوط في مكان جدعون، ولكنه وافق التوراة في أن الذين غرفوا الماء بأيديهم سمح لهم نبي بني إسرائيل بالقتال معه. فالاقتباس لم يكن دقيقاً هنا
تحث اليهودية على صلاة الفجر ووقتها هو الوقت الذي يستطيع فيه الفرد أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأزرق من الفجر[iii]
والقرآن يقول عن وقت الإمساك في رمضان (أُحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم والآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) (البقرة، الآية 187). فمحمد هنا لم يفعل أكثر من أن غيّر الخيط الأزرق بالخيط الأسود.
لليهود ثلاث صلوات في اليوم العادي، وصلاة جماعة يوم السبت. في أيام الأسبوع العادية هناك صلاة الفجر، وصلاة الظهر، وصلاة العشاء. وتكون الصلاة قياماً إلا إذا كان الشخص مريضاً فيمكنه أن يصلي جالساً. ويجب الغسل بالماء (الوضوء) قبل الصلاة. وإذا تعذر الماء فيمكن للشخص أن يتطهر بالرمل (تيمم). يقول التلمود “يطهر نفسه بالرمل ويكون قد فعل ما فيه الكفاية”. والقراءة في صلاة الفجر تكون سراً كما صلت “حنا” في القدس بعد سقوطها في يد الرومان، وقد كانت تحرك شفتيها فقط ولا يُسمع صوتها. وصلاة الجماعة تكون في يوم السبت.
وهذا ما حدث في الإسلام عندما جاء محمد بتشريع الصلاة، فكانت في البدء صلاتين فقط: قبل طلوع الشمس، وبعد غروبها. ثم زاد محمد صلاة العصر وقال (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) (البقرة 238). فأصبحت صلاتهم ثلاث مرات في اليوم كصلاة اليهود. وجعل القراءة في بعضها سراً، كما صلّت حنا، وبعضها جهراً. عن ابن عباس “قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلوات وسكت في أخرى” فنقرأ فيما قرأ ونسكت فيما سكت. وسئل هل في الظهر والعصر قراءة؟ فقال: لا، وأخذ الجمهور بحديث خباب “أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر [سراً]، قيل فبأي شيء كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته”[iv]
يقول أبراهام جايغر Abraham Geiger إن الرضاع في اليهودية سنتان[v]. والقرآن يقول (ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين) (لقمان، 14).
المرأة
16 وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: «تَكْثِيراً أُكَثِّرُ أَتْعَابَ حَبَلِكِ. بِالْوَجَعِ تَلِدِينَ أَوْلاَداً. وَإِلَى رَجُلِكِ يَكُونُ اشْتِيَاقُكِ وَهُوَ يَسُودُ عَلَيْكِ»(سفر التكوين، الإصحاح الثالث)
فالتوراة تخبر المرأة أن الله عاقبها بأن جعل شهوتها لزوجها فقط، وهو يسود عليها وعليها أن تطيعه.
والقرآن يقول: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) ( النساء 34). والفقه الإسلامي ملئ بالأحاديث التي تفرض طاعة المرأة لزوجها طاعة عمياء. والفقه الإسلامي يلزم المرأة بأخذ الإذن من زوجها إذا أرادت الخروج من البيت، حتى إن أرادت زيارة أمها وأبيها، أو أرادت الحج أو صيام النوافل أو إن أرادت أن تنذر نذراً، وما إلى ذلك.
والتوراة كذلك تجعل نذر المرأة وقفاً على موافقة زوجها أو أبيها:
وَقَال مُوسَى لِرُؤُوسِ أَسْبَاطِ بَنِي إِسْرَائِيل: «هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ الرَّبُّ:
2 إِذَا نَذَرَ رَجُلٌ نَذْراً لِلرَّبِّ أَوْ أَقْسَمَ قَسَماً أَنْ يُلزِمَ نَفْسَهُ بِلازِمٍ فَلا يَنْقُضْ كَلامَهُ. حَسَبَ كُلِّ مَا خَرَجَ مِنْ فَمِهِ يَفْعَلُ
3 وَأَمَّا المَرْأَةُ فَإِذَا نَذَرَتْ نَذْراً لِلرَّبِّ وَالتَزَمَتْ بِلازِمٍ فِي بَيْتِ أَبِيهَا فِي صِبَاهَا
4 وَسَمِعَ أَبُوهَا نَذْرَهَا وَاللازِمَ الذِي أَلزَمَتْ نَفْسَهَا بِهِ فَإِنْ سَكَتَ أَبُوهَا لهَا ثَبَتَتْ كُلُّ نُذُورِهَا. وَكُلُّ لوَازِمِهَا التِي أَلزَمَتْ نَفْسَهَا بِهَا تَثْبُتُ.
6 وَإِنْ كَانَتْ لِزَوْجٍ وَنُذُورُهَا عَليْهَا أَوْ نُطْقُ شَفَتَيْهَا الذِي أَلزَمَتْ نَفْسَهَا بِهِ
7 وَسَمِعَ زَوْجُهَا فَإِنْ سَكَتَ فِي يَوْمِ سَمْعِهِ ثَبَتَتْ نُذُورُهَا. وَلوَازِمُهَا التِي أَلزَمَتْ نَفْسَهَا بِهَا تَثْبُتُ
8 وَإِنْ نَهَاهَا رَجُلُهَا فِي يَوْمِ سَمْعِهِ فَسَخَ نَذْرَهَا الذِي عَليْهَا وَنُطْقَ شَفَتَيْهَا الذِي أَلزَمَتْ نَفْسَهَا بِهِ وَالرَّبُّ يَصْفَحُ عَنْهَا ( سفر العدد، الإصحاح 30)
وشرح التلمود هذه الفقرات بأن قال “إذا نذرت الفتاةُ المخطوبة، فأبوها وزوجها يمكنهما أن يبطلا نذرها، وإذا أبطل الأب ولم يُبطل الزوج، أو أبطل الزوج ولم يُبطل الأب، فإن النذر لم يُبطل وليس هناك حاجة للقول بأنه إذا أقر أحدهما النذر فليس للآخر أن يبطله[vi]
ويقول التلمود كذلك “إذا مكثت البالغة اثني عشر شهراً (في بيت أبيها بعد خطوبتها)، وإذا مكثت الأرملة ثلاثين يوماً (من وقت خطوبتها)، فإن رابي اليعيزر يقول: طالما أن زوجها ملزم بالإفاق عليها، فله أن يُبطل نذرها. ويقول الحاخامات: ليس له أن يُبطل نذرها حتى تدخل تحت ولايته[vii].
والفقه الإسلامي كذلك منع المرأة ان تنذر دون إذن زوجها. عن عبد الرزاق عن بن جريج قال قال الحسن بن مسلم المرأة إذا نذرت بغير أمر زوجها إن شاء منعها فإن منعها فلتتصدق بصدقة أو لتفعل خيرا في نذرها وكره أن يمنعها زوجها[viii].
وعندما نأتي إلى تعدد الزوجات تخبرنا التوراة أن كل لأنبياء اليهود تزوجوا أكثر من امرأة واحدة، وبعضهم كالملك سليمان، قد تزوج ثلاثمائة زوجة. والتوراة تبيح الزواج المتعدد للرجل ليجمع أربع زوجات. يقول التلمود: “من كان متزوجاً من امرأتين ومات، فإن طلب الحصول على الكتوبا (الصداق) للزوجة الأولى يسبق طلب الزوجة الثانية. ومن كان متزوجاً من ثلاث نساء ثم مات، وكانت كتوبا إحداهن مائة، والأخرى مائتين (دينار) والثالثة ثلاثمائة، ولم يكن من الميراث سوى مائة، فإنهن يقتسمنها بالتساوي. من كان متزوجاً من أربع نساء ومات، فإن طلب الحصول على الكتوبا للزوجة الثانية يسبق طلب الزوجة الثالثة، وطلب الحصول على مبلغ الكتوبا للزوجة الثالثة يسبق طلب الزوجة الرابعة.”[ix]
والإسلام كذلك سمح للنبي أن يتزوج أي عدد من النساء شاء وسمح له بملك اليمين وبالنساء اللاتي وهبن أنفسهن له. (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين) (الأحزاب 50). والمؤمنون أنفسهم سمح لهم القرآن بزواج أربعة زوجات مع إضافة أي عدد من ملك اليمين.
بالنسبة لواجبات الزوجة يقول التلمود: “هذه هي الأعمال التي تُؤديها الزوجة لزوجها: تطحن، وتخبز، وتغسل، وتطهو، وتُرضع ابنها، وترتب له [لزوجها] الفراش، وتغزل الصوف. وإذا أحضرت له جارية فإنها لا تطحن، ولا تخبز، ولا تغسل. وإذا أحضرت له اثنتين، فإنها لا تطهو ولا تُرضع ابنها. وإذا أحضرت له ثلاث، فإنها لا ترتب له الفراش، ولا تغزل الصوف. وإذا أحضرت له أربع، إنها تمكث طيلة اليوم على كرسي الهيبة. ويقول رابي اليعيزر: حتى إن أحضرت له مائة جارية فإنها مجبرة لغزل الصوف لأن البطالة تؤدي إلى الفجور.”[x]
أما الفقه الإسلامي فلا يختلف كثيراً ويشدد على تمكين المرأة لزوجها منها متى ما أراد. يقول ابن تيمية: ” وللرجل عليها أن يتمتع بها متى شاء، ما لم يضر بها، أو يشغلها عن واجب، فيجب عليها أن تمكنه كذلك ولا تخرج من منزله إلا بإذنه أو بإذن الشارع واختلف الفقهاء هل عليها خدمة المنزل كالفرش والكنس والطبخ ونحو ذلك؟ فقيل: يجب عليها، وقيل: لا يجب وقيل: يجب التخفيف منه[xi]. وتقول أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير بن العوام: “تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك، ولا شيء غير فرسه، قالت فكنت أعلف فرسه، وأكفيه مؤونته، وأسوسه، وأدق النوى لناضحه, أعلفه، وأستقي الماء، وأخرز قربه، وأعجن، ولم أكن أحسن الخبز، فكانت تخبز لي جارات من الأنصار، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ.”[xii] وهذه بعض الأعمال التي تُستحسن في المرأة المسلمة بالإضافة إلى طاعة الزوج وعدم الخروج من البيت إلا بإذنه.
[i] القرطبي، الجامع لأخكام القرآن، ج 8، سورة التوبة، الآية 60
[ii] محمد بن جرير الطبري،تاريخ الطبري، دار الكتب العلمية، بيروت، ج 2، ص 574
[iii] Abraham Geiger, Judaism and Islam, Forgotten Books, 2013, p 68
[iv] ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج1، ص 87
[v] Abraham Geiger, Judaism and Islam, p 69
[vi] مصطفى عبد المعبود سيد منصور, سلسلة ترجمة التلمود، القسم الثالث، ناشيم: نساء، الفصل العاشر، ص 193
[vii] نفس المصدر والصفحة
[viii] عبد الرزاق الصنعاني، المصنف، 1970، ج 8، كتاب الأيمان والنذور، حديث 16918
[ix] مصطفى عبد المعبود، سلسلة ترجمة التلمود/ القسم الثالث، ناشيم: نساء، ص 139-140
[x] نفس المصدر، ص 120
[xi] ابن تيمية، السياسة الشرعية في الراعي والرعية، باب الإبضاع، ص 30
[xii] عبد الرحمن علي بن الجوزي، أحكام النساء، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 2003، ص 245