عنق المرأة وشعرها يدخلان المرأة نار جهنم….في فقه الفقهاء فقط.


نريدها مناقشة هادئة بشأن حجاب المرأة….وسأبين لكم بوضوح ما أراه فقهيا بالأمر…
يقول السادة الفقهاء بأن بدن المرأة كله عورة إلا الوجه والكفين ….
….ويقول الله تعالى بسورة النور:
….. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ….. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء…..
فهل لو أظهرت المرأة ذراعيها في وجود شقيقها ..أتكون قد أظهرت عورة منها لأخيها؟….أم أن الحقيقة أنها تكون قد أظهرت جزء من زينتها التي خلقها الله لها؟.
وإذا ما ظهر منها عنقها في وجود ابن أختها أتكون قد أظهرت عورة؟….أم أن الأمر فيه تشدد من السادة الفقهاء؟….
ويا ترى ما هو الفرق بين ظهور تلك الأماكن للأقارب وبين ظهورها للأباعد؟.
وقول ربنا عن القواعد من النساء …. {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }النور60.


فالله بالآية الكريمة قد سمح للمرأة كبيرة السن التي لا تريد الزواج أن تضع ثيابها….فهل يا ترى ان الله سمح لها أن تكشف عورتها للأجانب..لأن كل جسمها عورة كما يزعم فقهاؤنا المتشددون بلا فقه…
إنه مهما بلغ منا الاختلاف حول فهم النص القرءاني فلن يكون جسم المرأة كله عورة إلا بالتشدد الذي لا يخرج أبدا عن فقهاء… لكنه يمكن ان يخرج عن قوم يعاقرون الخمر ليل نهار.
فعنق المرأة ليس بعورة لكن تزيينه بقلادة هو المنهي عن إبدائه للأجانب
وشعر المرأة من زينتها التي خلقها الله لها وهو من الزينة الظاهرة التي يجوز أن تظهر بلا تكلف من المرأة لأن التكلف في تسريحة شعر المرأة وتصفيفه هو من الزينة المنهي عنها.
وثياب المرأة يجب أن تتسم بالإطالة لتغطي الساقين والذراعين والصدر والأرداف بلا تحديد ولا تكلف … كما يراعى عدم تحديد لثنيات جسمها لأن جسمها زينة يجب تغطيته..وليس عورة….فهذا هو فقه القرءان الذي اعتزله الفقهاء.
لكن نصوص السنة النبوية المعادية للقرءان تقول [يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض فلا يصح أن يُرى منها غير هذا وهذا…وأشار إلى وجهه وكفيه] فتلمظ الفقهاء بالمرأة ما هو أنكى ةأشد فقالوا بأن كل جسمها عورة ما عدا الوجه والكفين.
لذلك أقول بأن هناك زينة ظاهرة بطبيعتها وهي جسم المراة إلا ما ظهر منها لطبيعة ظهوره كاليدين مع الساعد أحيانا لأن تغطية الساعد واجبة…ورأسها مع شعرها دون مساحيق ولا زينة.. لأن المساحيق والزينة تكلف منهي عنه شرعا….أما باقي جسم المرأة فلابد من تغطيته لقوله تعالى:
{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً }الأحزاب59.
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ…أي لالبد من تغطية الفتحات البينية مثل فتحة الصدر وبين الثديين وبين الأرداف فكل ذلك لا يجب ان يظهر من المرأة….
ولا يجب أن ترتدي المرأة حذاءا تضرب به على الأرض كالكعب المرتفع عن الأرض فهو أيضا منهي عنه لقوله تعالى: ….. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }النور3.
فهذا هو الحجاب الذي ورد بالقرءان اما الباقي فهو تكلف او عادات بدوية لا محل لها من شريعة الله.
مستشار/أحمد عبده ماهر
محام بالنقض وباحث إسلامي

This entry was posted in دراسات علمية, فلسفية, تاريخية, ربيع سوريا. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.