شهادة الرجل بشهادة امرأتان ( الحكم الشرعي )
انبرت سيدة تجهل الاسلام في سياق حوار عن مكانة المرأة في الاسلام فاتهمت الاسلام بأنه يحقر المرأة فجعل شهادتها تعادل نصف شهادة الرجل كما جاء بالقران الكريم واستشهدت بالاية رقم 283 من سورة البقرة فردت عليها حينها بمايلي :
قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
الان يجب ان نفهم من سياق الايه عدة امور
اولا : هذا امر الالهي يختص بتنظيم العلاقة التجارية المرتبطة بصكوك الاستدانه فيجب ان يعمل بها كما هي ولاحظوا الدقة و التشديد بمعاملات الصكوك الخاصة بالدين
ثانيا : التفريق بين شهادة الرجل والمراة فقط خاصة بصكوك الدين محددة المدة. من الواضح أن هذه هي الحالة الوحيدة التي يوضح فيها الله أن الشهادة لرجلين أو لرجل وإمرأتين. إذا هي حالة خاصة تماما ولايجوز تعميم ذلك علي أي نوع أخر من أنواع الشهادة. فمقولة أن شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل هكذا علي عمومها مقولة لا أساس لها من القرأن.
ثالثا : جاء لفظ ان تضل احداهما ليس المقصود فيها النسيان فقط بل الغفله ولذلك جاءت كلمة ضال في سورة الضحى عندما يخاطب الله رسوله قائلا : و وجدك ضالا فهدى اي غافلا عما يراد بك من امر النبوة فارشدك الله لذلك ليست كلمة ان تضل هو انقاص من شأن المرأة وهي كلمة خاطب بها الله رسوله
والغفله عند المرأة كونها ليست بالعموم ممن تهتم بشؤون التجارة اي قصور بعلم التجارة
رابعا : هذا التشديد في وجوب شهيدين ولم يقل شاهدين تعظيم لمسألة الشهود هنا بربطها بمفهوم الشهيد ولك حرصا على الدين و ادائه كي لايرفع العروف بين الناس فكي لايتم التعليل بضعف خبرة المرأة بشأن الصكوك وجب شاهدين حفظا لمال الدين وحق صاحب بالمال بان يسترد ماله
خامسا : في ما عدا ذلك فشهادة المرأة كشهادة الرجل فاذا شهدت على قتل رجل لرجل او سرقة رجل من رجل فشهادتها كشهادة الرجل لان الشهادة هنا تختص بالمشاهدة ولا تتعلق بالحفظ للمبلغ او لتاريخ سداده او لجدولة سداده
سادسا : ساوى القران بين شهادة المراة والرجل في حكم الملاعنه شرعا:
فعندما يتهم الزوج زوجته بالزنا بدون أن يأتي بأربعة شهداء على وقوع الزنا, ففي هذه الحالة يطلب منه القاضي أن يحلف أربع مرات (بدل الشهود الأربعة) (ليدفع عن نفسه حدّ القذف) أنه من الصادقين في دعواه ضدّ زوجته، ثم يحلف مرة خامسة بأن يقول: (لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين) أي فيما اتهمت زوجتي به من الزنا.وبالنسبة للمرأة التي تريد أن تدرأ عن نفسها حد الزنا أن تحلف أربع مرات (بدل الشهود الأربعة) كذلك أنه من الكاذبين فيما اتهمها به، وفي الخامسة تؤكد بأن غضب الله عليها وسخطه إن كان زوجها صادقا فيما اتهمها به
وهنا يتضح ان شهادة الرجل تساوي شهادة المرأة