8000 دولار بدل الخدمة العسكرية للمتخلفين المقيمين في الخارج.
تصوروا هناك 100.000 متخلف×8000 دولار = 800.000.000 دولار، ثمانمائة مليون دولار ستدخل إلى حساب العصابات الأسدية.
بناءَ على أحكام المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/5/2007 م المتضمن قانون خدمة العلم واستناداَ لأحكام المادة /39/ من قرار القائد العام رقم /27/ تاريخ 3/5/2007 م ،المعدلة بموجب قرار القائد العام رقم /102/ تاريخ 20/1/2009 والمرسوم التشريعي رقم /33/ لعام 2014 يعفى المكلفون من تأدية الخدمة الإلزامية ، وفق الشروط التالية:
أولاً: يعفى من تأدية الخدمة الإلزامية المكلف الذي أقام في دول عربية أو أجنبية لمدة لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف بعد تقديمه وثيقة إقامة صادرة عن البعثة الدبلوماسية السورية في بلد الإقامة وتصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين، ويستوفى البدل النقدي بالدولار الأمريكي ويسدد للخزينة العامة بموجب حوالات مصرفية أو شيكات سياحية أو مصرفية أو عملات أجنبية ورقية (بنكنوت) وفقاً لما يلي:
أ- (8000) $ ثمانية آلاف دولار أميركي للمكلف الذي أقام إقامة دائمة في دول عربية أو أجنبية لمدة لا تقل عن أربع سنوات.
ب- (2500) $ ألفان وخمسمائة دولار أميركي للمكلف الذي :
1- وُلِدَ في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف.
كل زيارة إلى القطر العربي السوري مدتها ثلاثة أشهر في العام الميلادي الواحد مجتمعة أو متفرقة للمكلف المشمول بأحكام هذه الفقرة لا تعتبر انقطاعاً عن بلد الإقامة ولا يجوز جمعها.
كل مكلف تزيد انقطاعاته عن الثلاثة أشهر في العام الميلادي الواحد يعتبر مشمولاً بأحكام الفقرة/أ/.
2- وُلِدَ في دولة الكويت وأقام فيها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف باستثناء الإنقطاع عنها اعتباراً من تاريخ 1/8/1990م ولغاية 31/12/1991م بسبب الغزو العراقي للكويت مع مراعاة الفترة المحددة قبل تاريخ بدء الغزو دون أن يسقط حقه بالمدة المحددة بثلاثة أشهر لزيارة القطر خلال العام 1990م.
ثانياً:الوثائق المطلوبة
1. طلب خطي من المكلف أو أحد ذويه أو وكيله القانوني.
2. وثيقة إقامة صادرة عن البعثة الدبلوماسية السورية في بلد الإقامة ومصدقة من وزارة الخارجية والمغتربين.
3. كتاب من إدارة الهجرة والجوازات مبيناً فيه حركة القدوم والمغادرة استناداً لكتاب من شعبة التجنيد (مديرية التجنيد العامة).
ثالثاً: مهلة دفع قيمة البدل النقدي :
1. تحدد مهلة دفع البدل النقدي للمكلف بشهرين فقط ويلاحق بعد انتهائها للسوق.
2. في حال عدم تمكن المكلف من الدفع خلال هذه المهلة ورغبته بالحصول على مهلة ثانية يمنح مهلة مدتها شهر واحد فقط بقرار من المديرية العامة للتجنيد وفي حال عدم الدفع يلاحق المكلف للسوق وفقاً لأحكام قانون خدمة العلم وعلى مسؤولية رئيس الشعبة والعامل المختص.
3. في حال رغبة المكلف بالحصول على مهلة للمرة الثالثة وتبين أن مدة الإقامة الفعلية لم تتجاوز السنة الخامسة يمنح مهلة يومين فقط عن طريق شعبة التجنيد الوسيطة شريطة تغريمه بمبلغ /50000/ ل. س بقرار من مدير التجنيد تدفع في المصرف العقاري بموجب أمر قبض مستقل من قِبَل شعبة التجنيد إلى المصرف العقاري.
المصدر: وكالات