تاريخ 17/8/1968
أحداث محاكم الميدان العسكرية” 1″
بناء على أحكام قرار القيادة القطرية المؤقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 2 تاريخ 25/2/1966
وعلى قرار مجلس الوزراء تاريخ 14/8/1969 يرسم ما يلي :
مادة 1- تحدث محكمة أو أكثر : تسمى محكمة الميدان العسكرية .
تتولى هذه المحكمة النظر في الجرائم الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية والمرتكبة زمن الحرب أو خلال العمليات الحربية التي يقرر وزير الدفاع إحالتها إليها . يسري اختصاص هذه المحكمة اعتباراً من 5/6/1967
مادة 2- يقصد في هذا المرسوم التشريعي مايلي:
أ- زمن الحرب : هو المدة التي تقع فيها اشتباكات مسلحة بين الجمهورية العربية السورية وبين العدو ويحدد بدؤها وانتهاؤها بمرسوم .
ب- العمليات الحربية: الأعمال والحركات التي يقوم بها الجيش أو بعض وحداته في الحرب أو عند وقوع صدام مسلح مع العدو. (وعند حدوث اضطرابات داخلية). “2”
مادة3- تؤلف المحكمة بقرار من وزير الدفاع من رئيس وعضوين، ولا تقل رتبة الرئيس عن رائد كما لا تقل رتبة كل من العضوين عن نقيب ، ولا يجوز محاكمة أحد ضباط القوات المسلحة أمام محكمة يكون رئيسها أدنى منه مرتبة .
مادة 4- أ- يقوم بوظائف النيابة العامة لدى المحكمة قاضٍ أو أكثر من النيابة العامة العسكرية يجري تسميتهم بقرار من وزير الدفاع .
ب- تتمتع النيابة العامة لدى المحكمة بجميع السلطات والصلاحيات الممنوحة للنائب العام وقاضي التحقيق العسكريين .
ت- تصدر قرارات النيابة العامة قطعية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن .
مادة 5- يجوز للمحكمة ألا تتقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة .
مادة 6- تطبق المحكمة العقوبات المقررة قانوناً، ولا تقبل الأحكام التي تصدرها أي طريق من طرق الطعن .
مادة 7- لا تنفذ أحكام محكمة الميدان العسكرية إلا بعد التصديق عليها من السلطة المختصة، وتنفذ وفاقاً للتشريعات المرعية .
مادة 8- أ- تخضع أحكام الإعدام لتصديق رئيس الدولة، أما باقي الأحكام فيجري تصديقها من وزير الدفاع .
ب- لرئيس الدولة ووزير الدفاع كل بحسب اختصاصه أن يخفف العقوبة أو يستبدل بها عقوبة أخرى ، أو يلغيها كلها مع حفظ الدعوى . ويكون لحفظ الدعوى مفعول العفو العام . كما يجوز له أن يأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة ميدان عسكرية أخرى ، ويجب أن يصدر القرار في هذه الحالة معللاً ، فإذا صدر الحكم في المحاكمة الثانية بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال ، وينفذ فوراً .
ث- لوزير الدفاع ضمن اختصاصه أن يوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها ، وفي هذه الحالة تطبق قواعد وقف تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات العام .
ج- لرئيس الدولة أو وزير الدفاع كل بحسب اختصاصه بعد التصديق على الأحكام بالإدانة أن يمارس الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .
مادة 9- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
المراجع :
1- في التعليق الأول تجدون نص قانون المحكمة منشورا في موقع مجلس الشعب.
2- “وعند حدوث اضطرابات داخلية” هذه العبارة اضيفت بمرسوم من الرئيس حافظ الأسد عام 1980 على أثر الأحداث التي شهدتها البلاد بما سمي بأحداث الإخوان المسلمين