سردار أحمد
الحلقة العشرون
الفوائد التي قدمها الإسلام للعبيد ج2
بعد بعض المقارنات ما بين الإسلام وما قبل الإسلام فيما يتعلق بالعبيد من حيث تحرير وعتق الرقاب وتجفيف منابع الرق، أتابع المقارنات بالدخول في مواضيع التسري وبيع أمهات الأولاد، والزواج بالجواري في التعاليم الإسلامية وفي بعض التعاليم السابقة لها.
التسري في الإسلام:
التسري هو الاستمتاع جسدياً بالمرأة والفتاة المسلوبة في الحرب (المسبية) أو المملوكة نتيجة الشراء من السوق، القرآن أعطى الشرعية والإشارة بالموافقة على اغتصاب أعراض الناس، حيث تقول الآيات في سورة المؤمنون: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6)}
قيل في مستخرج ابي عوانة- ج8 ص377: “كنا في غزاة، فجاءنا رسول رسول الله (ص)، فقال: «إن رسول الله (ص) يقول: استمتعوا».” ]يعني تعدوا على الحرمات والأعراض واغتصبوا[
وذُكِر في الدر المنثور- باب24 ج3 ص75: “لما افتتح رسول الله (ص) حنينا أصاب المسلمون سبايا، فكان الرجل إذا أراد أن يأتي المرأة منهن قالت: إن لي زوجا. فأتوا النبي (ص) فذكروا ذلك له، فأنزل الله {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} قال: السبايا من ذوات الأزواج. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس في قوله {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} قال: كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت. وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي.” وذكر ذلك في تفسير ابن كثير- باب24 ج2 ص257.
وفي سورة التحريم: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الله لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (2)}، نزلت الآية لأن محمد خلى في يوم حفصة مع جاريته ماريا القبطية، فرأتهم أم المؤمنين حفصة وقالت له: في يومي وفي فراشي، فقال النبي: هي محرمة عليَّ بعد اليوم لكن لا تخبري أحداً، لكنها أخبرت أم المؤمنين عائشة التي بدورها نشرت الخبر، لذا رب محمد في الآية أنبه على تحريمه مضاجعة الجواري، وأعتبره مكافأة دنيوية له وللمسلمين على إيمانهم وبذلهم لنفسهم وغزوهم وسبيهم لنساء الآخرين، يقول الله لنبيه تلك النساء حلال عليك فضاجعهن كما تشاء، لذا قاطع النبي الكريم مضاجعة زوجاته أمهات المؤمنين واعتكف في حضن الجارية ماريا تسعة وعشرون ليلة كفارة عن خطئه حين حرم على نفسه مضاجعتها.
للمزيد من الحجج السخيفة لتبرير الأخطاء نقرأ في كتاب شبهات المشككين، ص148: “الغرض من التسرى ليس مجرد إشباع غرائز الرجل، وإنما أيضا الارتفاع بالأمة إلى ما يقرب كثيرا من مرتبة الزوجة الحرة”، ويقول رجالات الدين الإسلامي أن المرأة كملك يمين أفضل لها كي لا يعتدي عليها أحد ]فقط المجاهد المسلم يعتدي عليها[، هل يا ترى لو غزا رجال من دين آخر المسلمين وتعاملوا معهم بالمثل سوف يعتبر المسلمون آنذاك أنه رفع من قيمة زوجاتهم وأخواتهم وبناتهم اللواتي سيتحولن حينها إلى سبايا يُتَسَرى بهن؟! أم أن السبي والاغتصاب (في سبيل الله) حلال عليهم حرام على غيرهم، وبالرغم من أن الكتاب اسمه شبهات المشككين لكنه يعترف ويقول (ليس مجرد إشباع غرائز الرجل، وإنما أيضا…)، لكني واثق من أن المسلمين بالوراثة لم ولن يلاحظوا تلك السخافة الموجودة بين القوسين في هذا العصر، وإن لاحظوه سيبررونه بأية طريقةٍ كانت، بل وسيعتبرونه كتاب رائع يرد على الكفار والمنافقين والصليبيين والعلمانيين و(الملاحدة).
وها هو د. الشريف حاتم بن عارف العوني عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، في شبهة استرقاق السبايا بالجهاد، يدافع عن منطقه الأعوج بطريقة لا يمكن للغير تقبلها فيقول: : ” الذي أباح الزواج بالحرائر ونظمه، أباح نكاح ما ملكت اليمين ونظمه، فما الإشكال في ذلك؟! وكلاهما حكم لله الذي لا معقب لحكمه، ولا أحسن من هدايته، ولا سعادة للبشر بغير التزام أمره عز وجل”.
إذا أردنا تسمية التسري والتمتع بالمسبيات حسب الشريعة الإسلامية، فيمكننا القول إنه: الاغتصاب في سبيل الله، الجهاد في النحور والأثداء، الدعارة الحلال،…الخ، والجنود الذين يقومون بتلك الأعمال ويجاهدون بتلك الطريقة ما هم إلا مرتزقة وقطاع طرق ولصوص.
التسري قبل الإسلام:
في الموسوية: الإدعاء لديهم هو أن التسري لم يكن نظاماً مشروعاً، وكانت ممارسته خروجاً عن القانون. وما لاحظته تداخل المصطلحات بحيث لا يمكن تمييز التسري عن الزواج، وذلك بسبب منح بعض الحقوق للإماء.
جاء في التوراة- سفر الخروج باب معاملة العبيد: “وإن باع رجل ابنته جارية فلا تخرج من الخدمة خروج العبيد، وإن كرهها سيدها الذي خطبها لنفسه فليقبل ببيعها ممن اشتراها لا من غريب لأنه غدر بها، وإن أعطاها خطيبة لأبنه فليعاملها كابنة”.
بالرغم من أن هناك نص توراتي في سفر التثنية الإصحاح19 (مشابه للأنفال وآيات أخرى) يقول: {وَأَمَّا النِّسَاءُ وَالأَطْفَالُ وَالْبَهَائِمُ، وَكُلُّ مَا فِي الْمَدِينَةِ مِنْ أَسْلاَبٍ، فَاغْنَمُوهَا لأَنْفُسِكُمْ، وَتَمَتَّعُوا بِغَنَائِمِ أَعْدَائِكُمُ الَّتِي وَهَبَهَا الرَّبُّ إِلَهُكُمْ لَكُمْ}. وبالرغم أن التوراة فيها عنصرية لصالح اليهود والعبرانيين، ولو اعتبرنا أن اليهودية فيها تسري، وبحثنا في الإيجابيات نجد أنه ليس هناك تمييز كبير بين التسري والزواج لديهم، ففي الشريعة الموسوية هناك ما يسمونه بالجهاد في سبيل الرب وفي الجهاد إن المجاهد إذا أعجب بامرأة من السبي فيتزوجها حتى لا يقع في الخطيئة والدنس والزنى معها دون زواج.
وذلك الزواج لا يكون فورياً، حيث يتركها شهراً تبكي أهلها، ومن بعد ذلك يأخذها لنفسه زوجة، وإن لم تعجبه وقبحت في نفسه لا يمكنه بيعها بعد أن عاشرها جنسياً، وإن لم يسر بها لا يجوز أن يعاملها كقطعة أثاث أو أسيرة أو عبدة ، ولا يعطيها لغيره، بل يطلقها حرة ولها حق العودة إلى بلدها، وفي اليهودية يجب عليه معاشرتها ولو تزوج بأخرى أو اتخذ لنفسه جارية أخرى وعليه كسوتها وإطعامها، بمعنى انه في اليهودية يقسم للجواري.
الإسلام ألغى كل ذلك، والجهاد الإسلامي سمح للمسلمين بركوب السبايا في ساحة المعركة كمكافأة فورية لهم على جهادهم دونما أي انتظار، وأيضاً سمح لهم بالمتاجرة بهن بيع وشراء كيفما شاءوا، وفي الإسلام لا يقسم للجواري بل على العكس حيث تقول الآية {…فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} فالجواري في القرآن بخلاف الزوجات الحرائر مخصصات كبدائل لعدم تطبيق العدل كونهن دونيات ودنيئات، ولا قسمة لهن بخلاف ما كان في اليهودية.
المسيحية: التي سبقت الإسلام بمئات السنين لم تجز التسري والتمتع بالسبايا ومنعت كل ذلك، وحتى في الممارسات الخاطئة التي حصلت عبر التاريخ المسيحي من تجارة للرقيق حُرِمَ ومُنِعَ تجار الرقيق من التمتع بالإماء، وأعتُبِر ذلك زنى.
وفي قصة الحضارة ص6081 نقرأ أن: “العبد ليس ملكاً لسيده إلا بجسمه لا بروحه، وليس العبد مرغماً على قبول الاتصال الجنسي بالسيد، ويجب أن تتبع قواعد الأخلاق المسيحية بأجمعها في معاملة العبد.” في المسيحية لا يوجد نص صريح يحرم العبودية لكن هناك النص الأنجيلي الذي يقول “ليس يهودي ولا يوناني وليس عبد ولا حر. ليس ذكر وأنثى لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع.” (غلاطية 3: 27)، وكذلك المثل الأعلى المسيح وأتباعه الأولين (الحواريون) ما امتلكوا ولا باعوا ولا اشتروا العبيد والجواري كما فعل محمد وأصحابه الأولون.
في الجاهلية: كان عيباً وطئ السبايا المتزوجات، وكان العرب في ذلك العصر يخجلون من مضاجعة السبية إن كانت ذات زوج، عسى أن يأتي زوجها أو أبنها فيفديها قبل أن تنتهك حرمتها، لكن مع نزول (الوحي) لمحمد زالت هذه الخصلة (الجاهلية) واستبدلها محمد بخصلة إسلامية وهي استباحة اغتصاب المتزوجات حين قالت الآية {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} وبكلمة الله تلك استحللت فروج وأعراض المتزوجات، ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج، حيث كان قبل ذلك يعتبر عيباً وحرجاً.
أما الجاحظ فيقول في كتابه الرسائل عن أهل قريش في الجاهلية: ” قريش من بين جميع العرب دانوا بالتحمس وتشددوا في الدين فتركوا الغزو كراهة للسبي واستحلال الأموال واستحسان الغصب فلما تركوا الغزو لم تبق مكسبة سوى التجارة فضربوا في البلاد إلى قيصر بالروم وإلى النجاشي بالحبشة وإلى المقوقس بمصر وصاروا بأجمعهم تجاراً”، وكتب نحوه في كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام د. جواد العلي- ج2، ص391 عن قريش في الجاهلية بأنهم: كانوا متشددين في دينهم حمساً، “فتركوا الغزو كراهة السبي واستحلال الأموال”.
لكن للأسف بدلاً من التقدم والتطور إلى الأمام، في بعض الأمور تم التراجع للخلف، واستبدلت بعض العادات المقبولة في الجاهلية بتشريعات إسلامية قبيحة.
بيع أمهات الأولاد:
المسلمون يبيعون أمهات أولادهم: أم الولد هي الجارية التي ولدت لسيدها بعد أن أستمتع بها هذا الأخير، والنبي محمد لم يشرع لعتق أمهات الأولاد، وكان المسلمون في أيامه يبيعون أمهات الأولاد ولم يكن يمنعهم، “كنا نبيع أمهات الأولاد والنبى (ص) حي لا نرى بذلك بأساً” أخرجه أحمد والنسائى وابن ماجه والبيهقى وابن حبان وأبو داود وابن أبى شيبة. والكلام السابق كان يعم جميع الصحابة. هل يا ترى كان المسلمون أيام نبيهم العظيم يبيعون أمهات أولادهم مع أولادهم أم بدون أولادهم؟؟!!
في سنن أبي داود- في عتق أمهات الأولاد- ج10 ص461: ” بعنا أمهات الأولاد على عهد النبى (ص) وأبى بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا”، وقال الشافعي إنه تقليد لعمر بن الخطاب.
” عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب، قال: «أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها، ولا يهبها ولا يورثها، وهو يستمتع بها، فإذا مات فهي حرة» ورواه أيضا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر، وغلط فيه بعض الرواة، فرووه مرفوعا إلى النبي (ص) وهو وهم فاحش.” (السنن الصغير للبيهقي- ج9 ص225)
ولو نظرنا في الأحكام نجد أن أم الولد في الإسلام لا ترث ولا تورث ولا تجوز شهادتها وجنايتها والجناية عليها جناية مملوك وكذلك حدودها ولا حج عليها.
بالرغم مما سبق هناك من يدعي بأن الإسلام كرم أم الولد، المكرمة الوحيدة التي منحها الإسلام وساوى وشابه فيها بين السراري والجواري وأمهات الأولاد والزوجات الحرائر هي مضاجعتهن (معاشرتهن معاشرة الأزواج)، وكان ذلك حسب ما تتطلبه غريزة المسلم دون حساب لعدل أو لقسمة.
في قوانين حمورابي: المادة119: لو استحق دفع سند فاضطرّ المدين أن يبيع أمته التي حملت منه، يحق استرداد أمته في أي وقت إن استطاع أن يفي دينه، والمادة146: إذا تزوج الرجل بامرأة وأعطت تلك المرأة لزوجها جارية فأنجبت تلك الجارية أولاداً، فلا يجوز لسيدتها بعد ذلك أن تبيعها أو تقيدها بالسلاسل ولا أن تعدها من الإماء، وكان للجارية التي تنجب أطفالاً حقوقاً خاصة تحميها.
في اليهودية: لا توجد أدلة ولا تشريعات على تملكهم لأمهات الأولاد بالمعنى الإسلامي، لكن في سفر التثنية، الإصحاح21: {وإن أراد من بعد أن لا يحتفظ بها، فعليه أن يطلقها حرة، ولا يبيعها بمال ولا يستعبدها، لأنه أجبرها على مضاجعته}، ويطلقها بكامل حريتها، ولها حق العودة إلى بلدها.
في المسيحية: لا يوجد أثر لما يسمى بأمهات الأولاد شرعياً، ولم تجز تعدد الزوجات ولا التسري، وكان اقتناء الجواري فقط لغرض الخدمة المنزلية، ومحرم فيما عدا ذلك، لذا لم يكن هناك تفكيك اسر وقطع أرحام وبيع أمهات أولاد من الناحية التشريعية كما هو في الإسلام.
الزواج بالجواري:
في الإسلام: الزواج من الجواري محرم ونكاحهن باطل ما لم يتوفر شرطان في من يريد الزواج بهن، وهما الفقر والخوف من مواقعة المآثم، وينصح الله عباده فيقول لهم وإن تصبروا أفضل لكم من الزواج بالجواري، حيث تقول الآية: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *النساء 25} مدنية
ذُكِرَ في المغني- ج15 ص160: ” {ولا لحر مسلم أن يتزوج أمة مسلمة، إلا أن لا يجد طولا بحرة مسلمة، ويخاف العنت} الكلام في هذه المسألة في شيئين، أحدهما، أنه يحل له نكاح الأمة المسلمة إذا وجد فيه الشرطان، عدم الطول، وخوف العنت. وهذا قول عامة العلماء، لا نعلم بينهم اختلافا فيه.”
وحسب الآية السابقة الجارية حتى لو تزوجت لا تكون بمستوى الحرة ولا بأي شكل، {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ} فما بالك بالسراري والجواري المحللات دون زواج؟!،
وفي تفسير الألوسي- ج4 ص24 قيل: ” عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: «إذا نكح العبد الحرة فقد أعتق نصفه وإذا نكح الحر الأمة فقد أرقه نصفه» وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: «ما تزحف ناكح الأمة عن الزنا إلا قليلاً» وعن أبي هريرة وابن جبير مثله. وأخرج ابن أبي شيبة عن عامر قال: «نكاح الأمة كالميتة والدم ولحم الخنزير لا يحل إلا للمضطر».”
وأيضاً في الشريعة المحمدية لو نكح الابن مكاتبة أبيه ثم مات الأب والابن وارث انفسخ النكاح لأنه ملك زوجته، وكذا لو مات السيد وبنته تحت مكاتبه فورثت زوجها، ولو اشترى المكاتب زوجته أو اشترت المكاتبة زوجها انفسخ النكاح، أي إذا ملك الزوج زوجته أو الزوجة ملكت زوجها كعبد ]عن طريق الوراثة مثلاُ[ بطل النكاح، لأن ما بينهما من الزوجية يرتفع بالملك، ويصبح أحدهما عبد والآخر سيداً.!! فالزوج لو ملك زوجته بطل النكاح ويضاجعها بموجب ملك اليمين كسرية يتسرى بها، وليس بموجب عقد الزوجية. والقاعدة لو ملك أحد الزوجين صاحبه لم يعتق عليه، فهل تتناسب هذه القاعدة مع كذبة المساواة وتجفيف منابع الرق والتشجيع على الزواج بالجواري؟!
في تفسير ابن كثير- ج2 ب24 ص257:” عن ابن عباس قال: طلاق الأمة ست بيعها طلاقها، وعتقها طلاقها، وهبتها طلاقها، وبراءتها طلاقها، وطلاق زوجها طلاقها.” حيث يفسخ نكاحها دون أذنها أو أذن زوجها والمشتري أحق ببضعها، وملك اليمين يلغي عقد الزواج. وقد تم الوقوف على موضوع الزواج بالجواري في الإسلام مفصلاً في الحلقات 9-10-11.
بالرغم من كل ما سبق لا زال هناك متلاعبون ومنافقون يدّعون بأن الإسلام شجع الزواج من الجواري، وأن الجارية لها من الحقوق ما للزوجات، وتعامل معاملة الزوجات.
في الموسوية: سفر التثنية، الإصحاح21، الزواج من النساء السبايا: {إذا خرجتم لمحاربة أعدائكم، فأسلمهم الرب إلهكم إلى أيديكم فسبيتم منهم سبياً (11) ورأى أحدكم في السبي امرأة جميلة المنظر فتعلق بها قلبه وتزوجها (12) فحين يدخلها بيته يحلق رأسها ويقلم أظفارها (13) وينزع ثياب سبيها عنها، وتقيم في بيته تبكي أباها وأمها شهراً، وبعد ذلك يدخل عليها ويكون لها زوجاً، وتكون له زوجة (14) وإن أراد من بعد أن لا يحتفظ بها، فعليه أن يطلقها حرة، ولا يبيعها بمال ولا يستعبدها، لأنه أجبرها على مضاجعته.}
إذا أعجب بامرأة جميلة من السبي يتخذها زوجة، يحلق شعرها (قيل كإشارة للانتقال من دين الوثنية للدين الجديد) ويلبسها ثياب جديدة، ويدعها تبكي أهلها شهراً، وبعد ذلك يدخل عليها، وإن لم تعجبه أو كرهها بعد ذلك لا يمكنه بيعها أو المتاجرة بها، ولا يسترقها، بل يتركها حرة.
قرأت لأحد الماكرين والمنافقين أن تلك الطريقة معيبة في الزواج والإسلام لا يشرع ذلك والنكاح باطل لأنه لا يأخذ رأي أهلها ليتزوج بها، وبالمقارنة نجد أنه في الدين المحمدي لا يتزوجها ولكن يتسرى بها، وكذا هو ليس مضطراً أن ينتظرها شهراً تبكي أهلها، بل يمكنه مضاجعتها في ساحة المعركة والجهاد، والنبي محمد لم ينتظر صفية لتبكي أهلها حين قتل أباها وأخاها وزوجها وكل أهلها ونام معها في اليوم ذاته.
في المسيحية: لا يباح التسري بالإماء، لكن يعتقن ويتزوج بهن.
عند البابليين: وفي قوانين حمورابي (1792 ق.م إلى 1750 ق.م) كان يجوز للرقيق الزواج من طبقتهم أو من طبقة الأحرار، وسُمِحَ لهم بتملك الأموال وممارسة التجارة، وكان يحق للمرأة الحرة أن تتزوج من عبد قروي أو عبد من عبيد القصور، وكان يعتبر أولادها في تلك الحالة أحراراً.
يـــتـــبـــع