الرجم ليس من الشريعة الإسلامية

سألني أحد تلامذتي فقال لماذا لا يكون حد الرجم للزاني المحصن والزانية المحصنة وحى من الله لرسوله وغير موجود في القرءان ؟؟.
فبالبداية ذكرت له بأن الرجم من شرائع اليهود التي تم نسخها بشريعة المسلمين….وإن الرجم كعقوبة موجود في مناهج أهل الكفر ……وإن حدّ الرّجم مناقض ومناهض لما جاء في كتاب الله القرءان الكريم الذي لا منسوخ فيه ولا ناسخ، لذلك فمن غير المقبول أن ينسب البعض لرسول الله صلى الله عليه وسلم تشريعه أو فعله أو الأمر به وكذلك لوجود عقوبة محدده في كتاب الله للزناة سواء أكانوا محصنين أو غير محصنين وسواء أكان هناك شهود….. أم لم يكن هناك شهود( بالنسبة لاتهام الزوج لزوجته).وإن أمر حد الرجم المزعوم المناهض لكتاب الله يكمن دليل نقضه فيما يلي:ـ
*دلائل نقض حد الرّجم من القرءان
أولا:ـ فيما قاله تعالى وبيّنه من مهمة رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال تعالى(بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) (النحل:44).
قال تعالى (وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (النحل:64).
وليعلم الناس أن مهمة التبيين هذه بوحي وإرادة من الله فإن الله تعالى قال(……..انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآياتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ) (المائدة:75).
وقد قال تعالى هذه الآية الأخيرة عن سيدنا عيسى عليه السلام فهل كان لسيدنا عيسى مهمة تكميلية لشريعة الله كما زعموا لخاتم الأنبياء هذه المهمة؟.
ثانيا:ـ أما ما جاء به حد الرجم المزعوم من مناقضة صريحة لكتاب الله فهو يكمن في قوله تعالى:ـ
(وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (النساء:25) .
إن الله تعالى يقرر على الإماء المحصنات نصف العقوبة المقررة على الحرائر من المحصنات اللائي يأتين بجريمة الزنا ، فإذا افترضنا أن حد الرجم حتى الموت هو العقوبة المقررة للمحصنات من الحرائر كما يقول أهل الرّجم ….
فما هو حد النصف المقرر بمقتضى الآية السابقة؟؟؟ حتى نستطيع تنفيذ كلام الله على الأمة المحصنة الزانية.
هل يقتل المحصنات من الإماء نصف قتلة ؟؟وكيف تكون؟؟ ؛ إنه للهروب من هذا الفخ فإنك ستجد علماء علم التبرير يقولون أن هذه الآية منسوخة وبهذا يخرجون من فخ تفسيرها ويبقى حالهم في وجود حد الرجم- وهو الأمر الذي تم شرحه في وجود أو عدم وجود ناسخ ومنسوخ في القرءان ـ ولكن إذا ما كانت كما سيدّعون منسوخة فهل يتم العفو عن زنا الإماء المحصنات ؟؟أليس في هذا إفساد للمجتمع بأسره فضلا عن تعطيل حد مقرر بمقتضى القرءان ؟؟؟.
لكن عودة مرة أخرى إلى الآية نجدها تقرر أن على المحصنات من الحرائر عذاب والعذاب غير القتل كما بيّن بذلك كتاب الله حيث قال سيدنا سليمان حين تغيّب الهدهد
(لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَاباً شَدِيداً أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ) (النمل:21) .
فدل سياق الآية على أنّ الذّبح غير العذاب وإلا لما كان هناك داعي أن يبين الخيارات الثلاث لما سيفعله سليمان عليه السلام بالهدهد (عذاب شديد أو ذبح أو سلطان مبين) والقرءان الكريم وحده متماسكة لا تناقض بين أحرفها ولا كلماتها بل كلّها متعاضدة.
ثانيا:ـ وبتطبيق ذلك على آية سورة النساء نجد أن على الزانيات المحصنات من الحرائر عذاب هو حد الجلد المقرر بنص آية سورة النور كما أن الله أسماه في هذه السورة بأنه عذاب
(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (النور:2).
ويقول تعالى في أن هذه العقوبة عذاب (وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ) (النور:8).
وفى عجالة في الرد على القائلين بالناسخ والمنسوخ نردّ عليهم بأن الله تعالى قرر أن هذه السورة (سورة النور) هي من السور ذات الأحكام المفروضة حيث قال تعالى:
(سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) (النور:1)
وما كان الله ليذكرها إنها مفروضة ثم ينسخها في الخفاء .
وعودة إلى أمر عقوبة الزوانى من المحصنات والمحصنين في أن عليهم عذابا ،وأن العذاب غير الذبح أي غير الموت ،وأن هذا العذاب هو مائة جلدة، وأن المحصنات من الإماء عليهن خمسين جلدة، وهو نصف الحد المقرر للزوانى من المحصنين الأحرار، فهذا ما يستقيم به المعنى بلا انحراف، أو إنشاء علوم من أجل خاطر من لم يدرك معاني القرءان.
*أمّا فيما يخصّ واقعة الرّجم المزعومة فقد تعرّض الشيخ محمد أبو زهرة فى ندوة التشريع الإسلامي التي انعقدت بالبيضاء بليبيا فى6/5/1972 إلى أن أحاديث الرجم أحاديث آحاد وأنها مشكوك فيها ووافقه على ذلك الأستاذ/ مصطفى الزرقا وفضيلة الشيخ/ على الخفيف والشيخ/ عبد الوهاب خلاّف.
وليعلم المسلم أنه ما من آية قرءانية قيل أنها منسوخة إلا وفى كتب التفاسير عن ثقات العلماء الآخرين من المفسرين الأقدمين أنها غير منسوخة، مما يعنى أن القول بالنسخ ظهر بلا ضابط بعد وفاة رسول الله بسنوات عديدة.
وإنه من العار على المسلم أن يكون إسلامه مكوّن من بعض كلمات من هنا ومن هناك يكوّن بها عقيدته ويترك نفسه نهبا للثراء الشيطاني وهو يتصوّر أنه يتحدث ويعتقد باسم الإسلام حتى وإن كانت مرجعيته كتب الصحاح، فليس ما فيها تشريع ولا كل ما فيها صحيح وحتى ولو قال به من ذاع صيته.
وأن القائلين بدليل الرّجم من علماء فن التبرير قالوا فيما برروه على أن دليل الرّجم كان في الأصل قرءانا ثم نسخت تلاوته وبقى حكمه فهؤلاء وكأنّهم يقولون بأنّ هناك قرءانا في العلن وقرءانا في الخفاء ، بينما يعيبون على بعض الشيعة الذين قالوا بمصحف علّى أو لربّما قالوا فاطمة، والمصحف المزعوم الذي سيأتي به المهدي…وهكذا ففي الوقت الذي يعيبون فيه على الشيعة فإنهم يقولون بمثل قولهم ولا يستحون.
وإنّ الرّجم من تشريعات التّوراة التي نسخها الله وخفف الحكم على الزّناة في القرءان الكريم ، ففي الإصحاح الثاني والعشرين من سفر التّثنية خمس حالات شرع عندهم الرّجم فيها لا داعي لذكرها ولمن يريد التّعرّف عليها فليرجع إلى مصادرهم المذكورة.
* دلائل بطلان حد الرّجم من كتب الصحاح.
وإنه من أدلة بطلان حدّ الرّجم من السنّة ما رواه النسائي وابن ماجه أن سعد بن عباده ذكر لرسول الله رويجلا ضعيفا في أبياتهم زنا بامرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اضربوه حدّه) فقال سعد إنه اضعف من ذلك يا رسول الله فقال:
( خذوا عثكالا فيه مائة شمراخ فاضربوه بها ضربة واحدة).
وليلاحظ القارئ إن الذي زنا رجل وليس فتى من الفتيان ،وأن المزني بها امرأة وليست فتاة بما يعنى إن الأمر تم مع الإحصان.
كما لا يمكن الاحتجاج بان ذلك كان قبل ان يقول رسول الله بالرجم لان هذا مردود عليه بان الأصل التشريعي في التوراة كان هو الرجم وكان القرءان مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل فكان أن خفف الله الحكم فجعله جلدا بدلا من الرجم وليس العكس.
ويلاحظ أن الأصل في الحد تفريق الضربات لكن الرفق الذي كان عليه رسول الله جعله يفتى بذلك الحل لرجل ضعيف حتى لا يموت، فدل ذلك على انعدام ثبوت حد الرجم المزعوم ،وان الحد هو الجلد مائة جلدة كما جاء بالقرءان الكريم وليس الرجم، فكيف بفقهاء الرجم الذين استبدلوا النصوص القرءانية بنصوص من هواهم في القتل والغلظة؟؟؟.
دلائل الخرافة في الرّجم من كتب الصحاح
إن من عجب العجاب فيما انتهت إليه كتب الصّحاح في مسألة الرجم وتأكيدها المبنى على الزيف حيث أضرب له مثلا بما ورد في صحيح البخاري بما جاء بالحديث رقم [ 3636 ] وله أرقام أخرى في طبعات أخرى، كتاب المناقب باب القسامة في الجاهلية؛
حدثنا نعيم بن حماد حدثنا هشيم عن حصين عن عمرو بن ميمون قال (رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم )
فهل يستقبل عاقل مثل هذا الحديث ؟؟؟ وإنك إذا ما قرأت تبريراتهم وجدت العجب العجاب أيضا حيث برر البعض من فقهاء التبرير أن الزنا حدث يخص القردة الممسوخين من اليهود ورد عليهم المخالفين بأن الممسوخين لا نسل لهم بنص حديث لرسول الله، وقال البعض أن القردة هم من الجن الذين تحوروا في شكل قردة.
وقال آخرون لا يجوز أن يكونوا من الجن وقال ميمون راوي الحديث أنه رأى القردة وهى تترك يد زوجها وتزني مع قرد آخر فلما اشتمّ زوجها رائحتها صار يصرخ حتى اجتمعت قبيلة القردة ورجمتها ثم قام الصحابي ميمون برجمها معهم لأنه شاهد على الزنا …وهكذا تجدنا في لفائف من فكر عقيم أهبل ومطلوب منا الإيمان به وتصديقه.
ولست أدرى هل القردة مكلّفة حتى تقوم بعملية الرجم؟؟ وكيف يرجم إنسيا مع القرود دون أن يصيبه أذى من هياجها ؟؟؟ وهل نحن مأمورون بأن نشهد على القرود وأن ننفذ الحدود معهم ؟؟؟ وهل هذا الحديث هو السبب في شهرة القرود بأن أغلبها أسمه ميمون ؟؟؟أترك أمر الإجابة على تساؤلاتي للقارئ الذي يؤمن بكل حرف في البخاري دون وجل ويرجم أخاه المسلم الذي ينكر أمثال هذا الحديث .
الخلاصة
والحقيقة أن السنة لم تكن أبدا تشريعا يضاهى تشريع الله ولم تكن بحال تحتاج لعلماء التبرير كي تتكىء على تبريراتهم كما بيّنا ، وإنه وإن ثبت أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نفّذ حدّ الرجم فسيكون ذلك قبل نزول آيات سورة النور، بل أن في صحيح البخاري ما يدل على عدم وجود حد الرجم حيث روى
(حدثني إسحاق حدثنا خالد عن الشيبانى، سألت عبد الله ابن أبى أوفى هل رجم رسول الله؟ قال نعم قلت قبل سورة النور أم بعدها قال لا أدرى) (كتاب الحدود باب رجم المحصن).
فهل يتصور آحاد الناس أن الصحابي لا يعلم عن توقيت الحدود؟؟وهل كان الرجم قبل أم بعد سورة النور ؟؟ وهل مع وجود كلمة لا ادري في حد من حدود الله من أحد مثل عبد الله بن أبى أوفى ،ومع وجود نص قرءانى محكم في سورة نزل أولها يأمر الله الناس فيها (سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) (النور:1) . هل بعد ذلك نتبع الشك بدلا من اليقين ؟؟؟.
إن وجود الرّجم قبل سورة النور أمر مقبول لأن القرءان نزل مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل لكن وبناموس الله في تخفيف الشرائع ونسخ الرسالات لبعضها البعض فإن حكم القرءان يكون الأظهر في تنفيذ العقاب على الزناة.
وأين أصحاب فكرة الرجم مما يروى عن النبىّ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) ؟؟……أم أنهم تصوّروا ذلك واستعملوه في إشكالية نسيان وضوء أو نسيان ركعة ولكنهم يتجرءون في إهدار الدم بالرغم من الشك.
وأين هم من حديث رسول الله الذي قال فيه بأن الحديث إذا ما تعارض مع كتاب الله فإن علينا بترك الحديث وتنفيذ كتاب الله وذلك لأنّ رسول الله لا يقول ما يتضاد مع القرءان أبدا؛ وليترفع المسلم عن أحاديث تحضّه على ترك القرءان مثل حديث (ألا إني أوتيت القرءان ومثله معه).
وعودة إلى حكم الرجم فلا شك أن المنهج الشرعي الذي يقوم عليه الرجم واه، وتنفيذه فيه شك، ولا يصح لآمر بالمعروف أو ناه عن المنكر أن يستحثّ الحاكم لتنفيذه، وكفانا ثقافة التقتيل والتخريب والخصام التي أوجعت عقولنا وأذهبت ريحنا بين الأمم المتحضرة، فإنه إن كان لأصحاب المذاهب أن يتّحدوا في شأن عقوبة الزاني المحصن فليتّحدوا على عدم الرّجم وعلى وجوب الجلد، وهنا اجتهاد الأمان أما غير ذلك فهلاك لا محالة وقلّة فقه وسوء أدب مع كتاب الله وإنكار المعلوم من الدين بالضرورة وإنكار للحقيقة القرءانية المحفوظة بحفظ الله لصالح ثقافة روائية بشريّة واجتهادات فقهية متضادة مع النّص القرءانى.
إن المعاندين وأهل الكفر لمّا لم يستطيعوا سبيلا إلى كتاب الله لأن الله تكفّل بحفظه، فإنهم قد وجدوا مسلكا من خلال فقهاء التأويل وفقهاء التبرير فابتدعوا الناسخ والمنسوخ في أيام خلت كان الناس فيها لا يهمهم إن وضعوا الحديث على رسول الله أم دسوا التأويل الفاسد على كتاب الله، وجاء الخلف ليعظموا أولئك السلف، لكن ليس كل السلف أهل صلاح فقد خرجت الفتنة الكبرى من إبط أهل سلف كان يشار إليهم بالبنان تعظيما وإجلالا لكنهم صنعوا فتنة لا تزال الأمة ترزح تحت نيرها ونيرانها.
ومما قد ذكر نخلص أيضا إلى أن الدعوة لوجود ناسخ ومنسوخ في القرءان هي دعوة للفسق باسم الدين ودعوة للاختلاف حول التفسير ودعوة لرفع درجة الحديث على درجة الآية ويتصوّر أصحاب هذه الدّعوة أنها باسم الدين وتعظيم الرسول وهى كلمة باطل أريد بها حق فانحرفت لتثبت أصلها الباطل.
مستشار/أحمد عبده ماهر
محكم دولي وباحث إسلامي

This entry was posted in دراسات علمية, فلسفية, تاريخية, ربيع سوريا. Bookmark the permalink.

2 Responses to الرجم ليس من الشريعة الإسلامية

  1. Moh says:

    اتعجب ان تقوم في العصر الحالي بالبحث عن مخارج لاحكام وضيعه لا تستحق الا الرمي في مزبله التاريخ. السلفي الاهبل خطر لانه لا يفهم ولا يبحث وانت خطر لانك تحاول انسنه تاريخ مخزي من الجهل والوحماقه التي لا حدود لها، اعتقد انه عمل من الشيطان مستمر بك وبهم حتى الان.

  2. جابر says:

    من مقالك نفهم ان محمد قد مارس عملية الرجم فهل هذه اخلاق نبي أيها المستشار الم يتعلم من المسيح له المجد عندما مر بزانية كان الناس يرجموها حين قال من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها هذه هي الأخلاق الراةية لنبي.وانت تحاول الدفاع عن دينك بطريقة المثل الشعبي أراد ان يكحله عماه عندما ذكرت اية النور التي تعاقب الزانية بالجلد أهذه حقوق إنسان يا من تدعي التنوير ارجو ان تنشر هذا المقال في مواقع إسلامية وفي الأزهر الغير شريف لا في موقع علماني

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.