الجزية و الزكاة في الدولة المدنية

الجزية و الزكاة في الدولة المدنيةmf86 (2)
دائما اذا ارادوا ان ينالوا من الفتوحات الاسلامية سارعوا لتنالوا موضوع الجزية وكانها سبة في حق الاسلام و المسلمين وكأن شعوب تلك البلاد لم تكن تدفع للحاكم قبل الفتح الاسلامي ضرائب او اتاوات
الجزية في عهد الفتوحات الاسلامية كانت نعمة على اهل تلك البلاد ولم تكن نقمة
فكان يؤخذ من الذمي دينارا واحدا في العام لقاء حمايته وحماية ارازقه ولا يكلف هو بالدفاع او الحرب عن الدولة اي اشبه ببدل نقدي عن خدمة العلم يؤخذ سنويا و هي واجبة على الجميع وللحاكم الحق في تخفيضها او زيادتها حسب حالة البلاد ولم ينص القران ولا السنة على تحديد قيمة الجزية فهي اذن قرار وضعي بيد الحاكم واشبه بسياسية الدولة المدنية
المسلم يدفع 2.5% زكاة عن امواله وتجارته وملزم بالجهاد والدفاع ( لاتسقط عنه خدمة العلم ) بينما الذمي اذا بقي على دينه يدفع مبلغا بسيطا محدودا اقل بكثير من الزكاة ويعفى من اعباء الدولة والدفاع والزود عنها
اذا قام الذمي بالدفاع عن الدولة فحارب مع جند المسلمين سقطت الجزية عنه وله من غنائم الحرب نصيب
اهل الذمة قبل الفتح الاسلامي كانوا يدفعون للحاكم او الملك مبالغ طائله ومن يمتنع يقتل او يسجن و تذبح ماشيته ويحرق محصول ارضه تنكيلا به ولا عذر له اذا امتنع عن الدفع
بينما كان يجوز للحاكم في سنوات القحط ان يخفض الجزية او يعفو عن المتعسر بل و يجوز للحاكم ان يدفع من بيت مال المسلمين للمتعسرين من اهل الذمة
والمسلم في البلاد التي كانت تحت حكم ملك مسيحي او فارسي كان يدفع اتاوة او ضريبة تفوق مقدار الجزية التي يدفعها الذمي في بلاد المسلمين حينها
اما ان يخير الذمي بين الجزية او الاسلام فهذا من باب تخييره لا اكراهه واذا لم يدفع الجزية فيقتل هذا طبيعي فالمسلم اذا لم يدفع الزكاة يقتل بدليل حروب الردة فالزكاة ركن من الاركان
هذا في سالف العصر اما الان فالزكاة تجبيها الدولة فاذا اراد ان يخرج المسلم عن طيبة خاطر زيادة من ماله قام بحسبة زكاة امواله ودفعها للمحتاجين بنفسه
في المجتمع المدني اصبحت الضريبة هي بمقام الحد الادنى للزكاة والجزية وما عدا ذلك فهو تطوع لا اكراه فهي
ومع وجود خدمة العلم التي تقع على عاتق اهل البلد بلا تفرقة تسقط الحاجة لتحصيل الجزية ففي الحروب التي تداهم البلد يلزم القانون جميع الاهالي بالتصدي للعدوان بغض النظر عن المذاهب التي يتبعونها
التاريخ الاسلامي الحق والذي لم تناله اقلام الحاقدين حافل بقصص التسامح بالجزية مع اهل الذمة
لذلك و وفقا للقانون المدني الذي تسير عليه البلاد يكتفي الحاكم بتحصيل الضريبة من المواطنين والتي تغطي مفهوم الزكاة عند المسلم والجزية عند الذمي
اما دعوات فرض الجزية التي نسمعها الان في المناطق التي تسيطر عليها بعض الميليشيات التي تدعي الاسلام واقامة دولة الاسلام فهي باطلة شرعا و قانونا والدليل ان من يسيطر عليها الان اغتصبها ولم يفتحها وهي قبل اغتصابها بلد اسلامي سواء اكان الحاكم فاسقا او صالحا
لم يستتب الامر لمغتصب المدينة فمازالت الحرب قائمة وفي الحروب يتوقف العمل حتى بحدود شرع الله فكيف له ان يفرض الجزية قبل ان يفرض الامن والسلامه
لا شرعية للحاكم الذي اغتصب المدنية وبيعته اختصرت على مواليه فلا سلطان له على اهل المدينة وهو بين كر وفر فاين له ان يعلن دولة ؟
دعاة تطبيق الجزية على غير المسلمين هم اعداء للاسلام ومنفرين وهم خوارج لا يختلفون عن خوارج الماضي الا بان خوارج الماضي كانوا مسلمين مارقين اما خوارج اليوم فليس لهم من الاسلام سوى اللحى الكثة والاعداء المبطن للاسلام السمح النقي البعيد عن مظاهر القتل والاكراه والتنفير

About جميل عمار -جواد أسود

كاتب سوري من حلب
This entry was posted in فكر حر. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.