البنوك الإسلامية 2-2
منذ أن حرّم الإسلام الربا في آخر أيام حياة محمد أخذ شيوخ الإسلام في إصدار الفتاوى التي تتحايل على هذا التحريم: ” استطاع عد من الفقهاء التحايل على تحريم الربا، ومنهم من كتب كتباً في طرق التحايل كأبي بكر أحمد الخصاف وأبي حاتم القزويني ومحمد الشيباني وغيرهم” ( شاكر النابلسي، لو لم يظهر الإسلام، ص 259). وتحايل فقهاء الإسلام على التشريع كثير وقد كتب البخاري عن كل الحيل التي يمكن للناس استعمالها للتهرب من الزكاة
من الحيل التي استعملها الفقهاء القدامى للالتفاف حول تحريم الربا، نجد الآتي:
1- البيع المؤجل، حيث يبيع أحدهم بضائع إلى الناس بسعر أعلى من سعر السوق على أن يدفعوا له سعر البيع بعد فترة يتفقون عليها، وبذا تصبح الفائدة التي يتحصل عليها التاجر تجارةً وليست ربا
2- إعطاء الأموال إلى التاجر في سبيل استثمارها ثم تقسيم الربح بين التاجر والدائن بنسبة يتفقان عليها، وبذا يكون الدائن قد تعامل بالتجارة بدل الربا وحصد فائدةً من تسليفه المال إلى التاجر
وقد حاول بعض الشيوخ الحديثين التوافق بين الفائدة البنكية والشريعة الإسلامية، فنجد مثلاً ” إن الشيخ محمد عبده في نهاية القرن التاسع عشر أقر جواز الفائدة التي يأخذها المودعون من صناديق التوفير التابعة لمصلحة البريد، كما أباح إيداع المال في هذه الصناديق، كما ذكر رشيد رضا في كتابه عن محمد عبده. فقد كان الشيخ محمد عبده ” يجري عمليات توفيقية ظاهرة الأهمية بين الشريعة الصارمة والضرورات العملية التي لا شك فيها” (جاك بيرك، العرب من الأمس إلى الغد، دار الكتاب اللبناني، بيروت 1959، ص 74، نقلاً عن شاكر النابلسي، لو لم يظهر الإسلام)
كتب المستشار القانوني المصري الدكتور محمد سعيد العشماوي “أما الاقتصاد الإسلامي فقد كان يعني التعامل مع شركات توظيف الأموال والمصارف الإسلامية وحدها دون غيرها على اعتبار أن المصارف الأخرى مصارف ربوية، لكن ما يُسمى بالمصارف الإسلامية كان يتعامل على نفس الأسس وبذات النظم التي تتعامل بها المصارف الربوية مع تغيير الأسماء فقط. فبدلاً من الفائدة يُقال عنه “عائد”، وعوضاً عن القرض يُقال “مرابحة”، وهكذا. وفي سبيل جذب العملاء بهذا الاسلوب الساذج، فإن بعض المصارف الأجنبية افتتحت فروعاً أو أقساماً تتعامل على النظام الإسلامي، أي بتغيير الأسماء مع بقاء المسميات على حالها. وفي كتابي “جوهر الإسلام” بينتُ هذا الواقع الذي يقوم على التحايل دون تغيير الحقائق” (صحيفة إيلاف الإلكترونية، عدد 5 اكتوبر 2003، نقلاً عن الراية القطرية)
أما البنوك الإسلامية الحالية فتستعمل عدة حيل حديثة حسب مكان البنك. فالبنوك الإسلامية في دول الغرب تستعمل حيلاً غير تلك التي تستعملها البنوك الإسلامية في الدول ذات الأغلبية المسلمة. ولنبدأ بالدول الغربية.
البنوك الإسلامية في الدول الغربية لا تقوم بأي تجارة وإنما تعطي ملايين الدولارات إلى البنوك الغربية الربوية لتتاجر بها ثم تتقاسم معهم الأرباح بنسب متفق عليها. البنوك الغربية طبعاً تمارس نشاطها التجاري الربوي العادي ثم تعطي البنوك الإسلامية ربحها الذي تعتبره تلك البنوك تجارةً وليس ربا. ثم أن البنوك الإسلامية في البهاما وغيرها كانت تغسل الأموال الطائلة لمهربي الأفيون وتأخذ حصتها أو أجرها على هذا الغسيل القذر.
أما البنوك الإسلامية في البلاد العربية فتفعل الآتي:
1- يخصم البنك 10 بالمائة من أرباح ودائع المستثمرين لحساب الاحتياطي الاختياري، و10 بالمائة تُخصم للاحتياطي الاجباري، وتُعتبر هذه العشرين بالمائة من الأرباح بمثابة أجر البنك على الأعمال التي يقوم بها إنابةً عن المستثمر
2- حسابات الودائع المربوطة لأقل من سنة. يتفق البنك مع المستثمر أن يودع أمواله بالبنك لمدة ستة أشهر مثلاً دون أن يسحب منها في هذه الفترة. وعند نهاية الستة أشهر يستطيع المستثمر أن يأخذ رأس ماله لكن لا يدفع له البنك الربح إلا بعد نهاية السنة، ويستثمر البنك هذا الربح لكنه يعطي المستثمر الربح الذي تقرر عند نهاية الستة شهور الأولى فقط ويحتفظ بالباقي
3- إذا أراد الشخص شراء سيارة مثلاً بسلفية من البنك، يشتري البنك السيارة المطلوبة ثم يبيعها للشخص بأكثر من السعر الذي أشتراها به، ويدفع المستدين الأقساط الشهرية إلى أن يكتمل سعر السيارة. وقد قرأت عدة شكاوى من أشخاص في بريدة بالمملكة العربية السعودية من الإجحاف الذي أصابهم نتيجة هذه المعاملة
4- إذا أراد شخص أن يستلف مثلاً عشرة آلاف ريال من البنك فإن البنك يوقع الأوراق الرسمية بعشرة آلاف ولكنه يعطي المستلف تسعة آلاف وخمسمائة ريال، وعلى المستلف أن يسدد عشرة آلاف. يبرر البنك هذا الخصم بما يسميه عمولة البنك
5- إذا أراد مزارع مثلاً سلفية من البنك لشراء البذور وبعض المعدات الزراعية، فإن البنك يعطيه المال اللازم ولكن يشترط عليه أن يبيعه نصف أو ثلاثة أرباع المحصول بسعر يقل كثيراً عن السعر المتوقع للمنتوج الزراعي. يقوم البنك ببيع ما تحصل عليه بسعر السوق ويحتفظ بكل الربح على أساس أن هذه تجارة وليست ربا
البنوك الإسلامية في البلاد العربية لا تسلف إلا الأشخاص المنتسبين إلى الحركات الإسلامية، وبهذا العمل تصبح طبقة المنتسبين للإخوان بعد فترة وجيزة من أغنى طبقات المجتمع وعليهم أن يتبرعوا بجزء من ثروتهم إلى جماعات الإخوان المسلمين الذين انتفخت كروشهم وجيبوهم نتيجة استغلال البنوك الإسلامية للفقراء. وفي الغالب يدخل البنك الإسلامي في شراكة مع بعض أعضاء هذه الطبقة الطفيلية الجديدة لإنشاء شركات ومصانع وتساعدهم في ذلك المنظومات السياسية الفاسدة في البلاد العربية. وبهذا يصبح التصنيع والاستيراد والتصدير بيد المتنفذين في الحركات الإسلامية الذين غالباً ما يستثمرون أموالهم في الخارج في بلاد مثل ماليزيا وإندونيسيا
والمشكلة أننا لا نمتلك تعريفاً للربا. فمثلاً في حد السرقة اتفق الفقهاء أن من يسرق ربع دينار أو يزيد تُقطع يده. ولكن عندما نأتي إلى الربا فليس هناك أي تعريف للكمية الربحية التي يمكن أن تُعتبر ربا، ولا حتى الاتفاق على تعريف المعاملات الربوية، فمثلاً سأل شخص مسلم في نيجريا مجمع الفقه الإسلامي بالأزهر عن حكم الإسلام في بنك تعاوني في نيجريا يعطي أصحاب الودائع بالبنك ربحاً أقل مما تجلبه أموالهم مقابل أن يُسلّف البنك الأعضاء المحتاجين لبعض المال لبناء منازل مثلاً بفائدة تقل كثيراً عن الفائدة التي تتعامل بها البنوك الأخرى. فكان رد الأزهر بفتوى رقم 61 هو: “لم يجز في نطاق أحكام الإسلام في القروض أن يحصل الصندوق على فائدة من المقترض مهما كان قدرها حتى لا يدخل تعامل صندوق الاتحاد مع أعضائه في نطاق الربا الذي حرّمه الإسلام، وإنما لإدارة هذا الاتحاد أن تحصل من المقترض على مبلغ ثابت وقت القرض [مثل ما تعمل البنوك السعودية] في نظير أجور القائمين على إدارة الاتحاد ورصد المبلغ في حساباته باعتباره أجرة كتابة، وليس فائدة على القرض، ذلك لأن فقهاء المسلمين لم يختلفوا على جواز أخذ الأجرة على كتابة صك الدَيْن، وأن الأجرة في هذه الحال على المدين [الشخص الذي استلف من البنك]”. يقول الأزهر بأن العلماء اتفقوا على أن الكاتب يحق له أخذ الأجر على كتابة الدين رغم أن القرآن يقول لهم (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علّمه الله) (البقرة 282). فالقرآن يأمر الشخص الذي يستطيع الكتابة أن يكتب ولا يجوز له أن يمتنع، ومع ذلك يقول الأزهر إن الفقهاء اتفقوا أنه يجوز له أخذ أجر على كتابته. فإذا كانت أوامر الله بفعل الأشياء يُدفع مقابلها أجر، فلماذا لا ندفع أجراً لمن يقوم بعملية صلح بين رجل وزوجته والقرآن يقول (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيرا) (النساء 35). فالأمر بإرسال الحكمين مثل الأمر بكتابة الدين.
سأل شخص أخر نفس السؤال بصيغة مختلفة، فقال “هل يجوز أخذ زيادة على الديون من المستقرضين على أن تكون كالنفقات الإدارية للمؤسسة التعاونية اللا ربوية؟” وكانت الإجابة هذه المرة من مجمع الفقه الإسلامي بالهند، قرار رقم 3، وهي تختلف اختلافاً جذرياً مع فتوى الأزهر: “لا يجوز قطعاً أخذ زيادة على الديون من المستقرضين بأي طريق كان وهذا المبلغ الزائد على الديون يكون الربا في الشرع فلا يجوز أي نوع من المبلغ الزائد على الديون سواءً أكان لمنفعة الشخص أم المؤسسة أم لغرض الانفاق على مشاريع خيرية، كما أن الأموال التي تستقرضها المؤسسات الخيرية من المسلمين لا يجوز أن تودع في حساب مربوط بزمن معين
Fixed deposit
ويؤخذ عليها الربا فإن ذلك يكون حراماً. أما النفقات الإدارية لهذه المؤسسات فيرى هذا الملتقى من المناسب اتخاذ الامور التالية بهذا الصدد: إنّ مثل هذه المؤسسات حاجة عامة لازمة للمسلمين، فيتولى بعض أثرياء المسلمين مسؤوليتها ابتغاء مرضاة الله تعالى فقط ويتحملون جميع النفقات اللازمة لها، وإذا نالت هذه المؤسسات ثقة من المسلمين بأنها تلعب دوراً كبيراً في تعاون المسلمين المالي وإنقاذهم من المعاملات الربوية وتدار حسب توجيهات العلماء وآرائهم، فالأمل القوي أن المسلمين الأثرياء يبادرون إلى القيام بنفقاتها الإدارية بل بالسعي في تقدم المؤسسات وازدهارها.”
(http://www.al-islam.com
موسوعة المعاملات)
البنوك الإسلامية قد لا تتعامل مباشرةً في حقل التأمين على الأرواح أو الممتلكات، ولكنها تُسلّف الأموال لهذه الشركات. وقد جاء في فتوى من مجمع الفقه الإسلامي بالأزهر، في دورته الأولى في القرار الخامس: (بعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجتمع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا، تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس أو البضائع أو غير ذلك لأن عقد التأمين التجاري من عقود المعارضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ، فقد يدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئاً. وقد ورد الحديث الصحيح عن النبي ” النهي عن بيع الغرر”. وعقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسيئة فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أكثر مما دفعه من النقود لها، فهو ربا فضل، والمؤَمِّن يدفع للمستأمن بعد مدة فيكون ربا نسيئة، وكلاهما حرام.)
وبهذه الفتوى حكم شيوخ الأزهر على كل اقتصاد الدول الغربية بالدمار لأن التجارة ونقل البضائع براً وبحراً وجواً وبيع النفط الخام الذي يعتمد على مضاربة الشاري على ماذا سيكون السعر بعد ستة أشهر من الآن، يصبح ربا نسيئة. وهناك شركات كبيرة تساهم مساهمة فعالة في الضرائب التي تجنيها الحكومات من أجل إيصال الخدمات إلى المواطنين، وكل هذه الشركات تعتمد على التأمين وإعادة التأمين، مثل شركة لويد بلندن التي تعتمد اعتماداً كبيراً على إعادة التأمين من البنوك الأخرى التي تؤمن على شاحنات النفط مثلاً، التي تحمل نفطاً بملايين الدولارات في الرحلة الواحدة وسوف يكون غرقها كارثة تنهي البنك الأول الذي أمنها إذا لم يُعد هذا البنك التأمين على الباخرة مع بنك أكبر مثل لويد. فإذا حرّمنا مثل هذه المعاملات فإن الاقتصاد سوف ينهار وسوف يفقد آلاف الموظفين وظائفهم ويصبحون عالة على الدولة.
ومع أن فقهاء الإسلام يقولون إن الشريعة ثابتة لا تتغير، نجد أن الأزهر قد غيّر رأيه بخصوص الفائدة البنكية. كتب المستشار المصري الدكتور محمد سعيد العشماوي: “فور أن صدر الحكم الشهير من محكمة الاستئناف العليا بتاريخ 16/1/1986 بأن الفائدة القانونية ليست هي الربا المحظور في القرآن، وهو الرأي الذي تبناه الأزهر أخيراً فأصدر فتوى بما تضمنته، ثارت ثائرة الإسلام السياسي على اعتبار أن الحكم يُقوّض جناحهم الاقتصادي، كما انقلب عليّ الكثيرون من زملائي رجال القضاء لأن الحكم كشف حقيقتهم، ومنع عنهم العوائد التي كانوا يستفيدونها من الإيداعات وكشوف البركة لدى شركات توظيف الأموال” (إيلاف، عدد 31 أغسطس 2003″.
فمسألة الشريعة التي هي من الثوابت التي لا تتغير، ومسألة البنوك الإسلامية والمرابحة، كلها حيل يقوم بها رجالات الدين والجماعات الإسلامية مثل الإخوان المسلمين لخداع السذج وأكل أموالهم بالباطل.