لقد تميز كتاب البخاري بالمتناقضات والاعتداءات والتدليس، لكنه لم يكتف بهذا، بل قام أيضا بالدس على رسول الله وابتداع أحكام مجهولة من عنده أضافها لمتن الأحاديث التي كان يرويها، وكان أهل الزمن الماضي، والقائمون على أمر تجارة الدين في غفلة، ولعلهم كانوا في سكرة، وإليكم مثل مما ورد بهذا الكتاب تحت عنوان كتاب الحيل باب النكاح.
أولا: عن الاحتيال على الفتاة البكر بالحديث رقم [ 6567 ].
حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي r قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر، فقيل: يا رسول الله كيف إذنها قال إذا سكتت وقال بعض الناس إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدين زورا أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح..(انتهى كلام البخاري).
ثانيا: في الاحتيال على المرأة الثيب وذلك بالحديث [ 6569 ].
حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله r : لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا كيف إذنها قال: أن تسكت وقال بعض الناس إن احتال إنسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط، فإنه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها.(انتهى كلام البخاري).
فهل بعد ذلك من إسفاف!، أيجوز للبخاري أن يتزيد على قول رسول الله فيقول [وقال بعض الناس] ويضيفها لمتن الحديث، بينما أساطين الدعوة ببلاد الإسلام يحكون ويتندرون ويعظمون دقة البخاري في الرواية، أليس هذا بتدليس على الأمة؟.
وهل يرتضي أحد الأئمة والمشايخ والدعاة أن يُفعل ذلك بابنته؟، وهل يكون هذا شرعا إلا في الأدغال؟، وهل تتصورون بأن سلفنا كان يأخذ بتلك المكتوبات الهابطة؟.
وهل يصح أن تقبل أمة الإسلام العنوان الذي اختاره البخاري لهذه الفقرة وهو [الحيلة في النكاح]،…… أيكون استحلال الفروج بالحيلة والخديعة؟.
هذا هو سلفنا وذلك هو تراثنا، أين التقوى إن كانت الحيلة في النكاح تنتج نكاحا صحيحا؟.
أَوَ كان على عهد رسول الله قضاة غيره؟، ومن هم؟، وما هي أقضياتهم، ولمن قضوا بهذا الهراء، أم أن البخاري يدس في صحيحه ما تم بعهد رسول الله، وما تم بعهده هو ويضعهما بقراب واحد يسميه صحيح البخاري؟!!!، أم هو كتاب مدسوس على الأمة؟، ووجد بعض المهابيل تقوم بالترويج له.
وراجع معي أسماء الأبواب الآتية بكتاب النكاح بصحيح البخاري.
1 ـ باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح.
2ـ باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير.
3ـ باب تزويج الأب ابنته من الإمام.
فهذه الأبواب أرقام 1&2 &3 بالبخاري وضعت خدمة من تجار الدين لمصلحة السلاطين .
مستشار/أحمد عبده ماهر
محام بالنقض وباحث إسلامي