لا يوجد مانع شرعى من ولاية المرأة على الرجال وهما متساويان فى الشهادة

مصطفى راشد
ورد لنا سؤال عبر موقعنا على الإنترنت من السيدة – نادية عبده — تقول فيه هل يوجد مانع شرعى من تولى المرأة الولاية التنفيذية أو الأدارية على الرجال، وهل كون شهادة المرأة أمام المحاكم بنصف شهادة الرجل يمنعها من الولاية ؟ وللإجابة على هذا السؤال نقول :-
بداية بتوفيق من الله وإرشاده، وسعياً للحق ورضوانه، وطلباً للدعم من رسله وأحبائه ، نصلى ونسلم على كليم الله موسى عليه السلام، وكل المحبة والسلام لكلمة الله المسيح له المجد فى الأعالى، وكل السلام والتسليم على نبى الإسلام محمد ابن عبد الله، كما نصلى ونسلم على سائر أنبياء الله لا نفرق بين أحداً منهم اما بعد ——
فقد شاعَ الجهلاء بشرع الله ، بأن الشرع منع المرأة من الولاية على الرجال مهما كانت كفاءتها وجدارتها بالمنصب ، مستندين لبعض الادلة المكذوبة على سيدنا النبى أو تفسير نصوص بشكل خاطىء لهوى فى النفس ،ومن هذه الأدلة التى يستند إليها هؤلاء—أولا :- إسنادهم لسيدنا النبى حديث عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ض قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ : لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً )
رواه البخاري (4425)، ورواه النسائي في ” السنن ” (8/227) ونحن نرد عليهم بأن هذا الحديث مكذوب على سيدنا النبى لإنقطاع سنده وإنتفاء مصدرة ونحن نتحدى أن يقدم لنا أحدهم سنداً كاملاً لهذا الحديث المكذوب أو يثبت لنا مصدره — ثانياً إستدلال هذه المجموعة المضللة بحديث مكذوب آخر على سيدنا النبى حيث قالوا :- خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى ، إلى المصلى ، فمر على النساء ، فقال : يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار . فقلن : وبم يا رسول الله ؟ قال : تكثرن اللعن ، وتكفرن العشير ، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن . قلن : وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال : أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل . قلن : بلى ، قال : فذلك من نقصان عقلها ، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم . قلن : بلى ، قال : فذلك من نقصان دينها .
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: البخاري – المصدر: صحيح البخاري – الصفحة أو الرقم: 304-
ايضا نقول لهؤلاء أن هذا الحديث غير صحيح ومكذوب على سيدنا النبى لإنقطاع سنده وإنتفاء مصدره ونتحدى أن يأتينا أحد بكامل سنده ويثبت مصدره ، ايضا كيف تكون المرأة ناقصة عقل ودين ويأمرنا النبى (ص ) بأخذ نصف ديننا عن السيدة عائشة— وايضا لأن الكتاب المسند إلى محمد ابن عبدالله البخارى باسم صحيح البخارى لا توجد له مخطوطة ولا نسخ لها وتاريخ موطنه فى مدينة بخارى خراسان الكبرى أوزباكستان حاليا يقول أن الرجل عاش كفيفاً ومات كفيفا، وكانت لغته الفارسية ،ويعرف بعض العربية ، فكيف له أن يفحص ويمحص باللغة العربية ستمائة ألف حديث ، ليختار منها أربعة الألاف فى 16 سنة ، كما ورد فى الأثر ، ومع ذلك نحن تجاوزنا عن هذا الفرض الغير منطقى ، ونسأل هؤلاء منذ 15 سنة اين هى مخطوطة البخارى أو نسخ لها ، وأن تلفا كلاهما ، متى واين قال التاريخ ذلك ، أما الكتب الموجودة عن الأمام البخارى فلها اسماء محققين لها ، لكن لم يذكروا لنا كيف نقلوا عن البخارى ، وهى كتب مطبوعة والطباعة عمرها 200 سنة ، والأمام البخارى مات منذ حوالى 1200 سنة ، لذا نحن نقول لهم توقفوا عن الكذب على الله ورسوله فأن مثواكم جهنم — ايضا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار النسائي (المولود 215 هـ – المتوفى 303هـ)، (829م – 915م) ، المنسوب له السنن الصغرى والكبرى، المعروفة بسنن النسائي، ولد سنة 215 هـ في بلدة نسا من بلاد خراسان قديمًا و تقع في تركمانستان حاليًا،ولغته الأصلية فارسية ،وكان يعرف العربية ،لا وجود لمخطوطاته ولا نسخ لها، ولا نعرف كيف نقلت عنه الكتب المطبوعة الحديثة فمحققيها لم يذكروا لنا — ايضا إمعانا فى كذبهم إستندوا بجهل لقوله تعالى بسورة البقرة آية 282 (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ) فقالوا أن شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل فكيف تكون لها الولاية عليه، ونحن نقول لهم إتقوا الله ولا تفسروا بجهلكم وتأتون بشرع جديد ،لأن الأية يجب أن تقرأ من أولها لنفهم صحيح الشرع، فالأية تقول (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ) فالأية هنا تتكلم عن كتابة الدين والديون تكون فى الأموال والأعمال التجارية التى يغلب فيها الرجال ن فخصصت الأية أهمية شهادة الرجال فى هذه المسألة فقط ، أى تحديدا فى الشهادة على الديون ، فشهادة امرآتان تساوى شهادة رجل — وماعدا ذلك فشهادة المرأة تساوى شهادة الرجل— وإلا كانت الأية عممت ولم تخصص — والدارس يعلم أن التخصيص لا يسرى على العموم ،مما يعنى أن إستدلالهم مبنى على جهل بالعلم الشرعى والتفسيرالصحيح الدارس– لذا نحن نفتى بقلبٍ مطمئن بجواز ولاية المرأة على الرجال فى كل الأمور ، وأن شهادة المرأة تتساوى مع شهادة الرجل أمام المحاكم وغيرها ماعدا إستثناء الشهادة على الديون – وهذه هى الشفاء بنت عبد الله العدوية القرشية صحابية ولاها الخليفة عمر بن الخطاب الحسبة على أمر السوق في عصره، والسوق من أشق الأعمال وأصعبها ، وفيه الولاية الكاملة على الرجال ، ولا ننسى أن أول ملكة بالعالم هى مريت المصرية الفرعونية، ايضا لا ننسى بلقيس ملكة سبأ التى ذكرها القرآن الكريم بكل إحترام ، وايضا شجرة الدر التى حكمت مصر تحت الخلافة الأموية ولم نسمع أن عارضها أحد بأسم هذه النصوص المكذوبة على سيدنا النبى ، مما يعنى أنها مدسوسة حديثا فى الكتب المطبوعة .
هذا وعلى الله قصد السبيل وإبتغاء رضاه .
———————————————-
الشيخ د – مصطفى راشد عالم أزهرى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء الإسلام من
أجل السلام ورفض العنف

This entry was posted in دراسات علمية, فلسفية, تاريخية. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.