المحاكم السرّية التي ينفون وجودها في سوريا

المرسوم التشريعي رقم 109

تاريخ 17/8/1968
أحداث محاكم الميدان العسكرية” 1″

بناء على أحكام قرار القيادة القطرية المؤقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 2 تاريخ 25/2/1966
وعلى قرار مجلس الوزراء تاريخ 14/8/1969 يرسم ما يلي :
مادة 1- تحدث محكمة أو أكثر : تسمى محكمة الميدان العسكرية .
تتولى هذه المحكمة النظر في الجرائم الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية والمرتكبة زمن الحرب أو خلال العمليات الحربية التي يقرر وزير الدفاع إحالتها إليها . يسري اختصاص هذه المحكمة اعتباراً من 5/6/1967
مادة 2- يقصد في هذا المرسوم التشريعي مايلي:
أ‌- زمن الحرب : هو المدة التي تقع فيها اشتباكات مسلحة بين الجمهورية العربية السورية وبين العدو ويحدد بدؤها وانتهاؤها بمرسوم .
ب‌- العمليات الحربية: الأعمال والحركات التي يقوم بها الجيش أو بعض وحداته في الحرب أو عند وقوع صدام مسلح مع العدو. (وعند حدوث اضطرابات داخلية). “2”
مادة3- تؤلف المحكمة بقرار من وزير الدفاع من رئيس وعضوين، ولا تقل رتبة الرئيس عن رائد كما لا تقل رتبة كل من العضوين عن نقيب ، ولا يجوز محاكمة أحد ضباط القوات المسلحة أمام محكمة يكون رئيسها أدنى منه مرتبة .
مادة 4- أ- يقوم بوظائف النيابة العامة لدى المحكمة قاضٍ أو أكثر من النيابة العامة العسكرية يجري تسميتهم بقرار من وزير الدفاع .
ب‌- تتمتع النيابة العامة لدى المحكمة بجميع السلطات والصلاحيات الممنوحة للنائب العام وقاضي التحقيق العسكريين .
ت‌- تصدر قرارات النيابة العامة قطعية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن .
مادة 5- يجوز للمحكمة ألا تتقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة .
مادة 6- تطبق المحكمة العقوبات المقررة قانوناً، ولا تقبل الأحكام التي تصدرها أي طريق من طرق الطعن .
مادة 7- لا تنفذ أحكام محكمة الميدان العسكرية إلا بعد التصديق عليها من السلطة المختصة، وتنفذ وفاقاً للتشريعات المرعية .
مادة 8- أ- تخضع أحكام الإعدام لتصديق رئيس الدولة، أما باقي الأحكام فيجري تصديقها من وزير الدفاع .
ب- لرئيس الدولة ووزير الدفاع كل بحسب اختصاصه أن يخفف العقوبة أو يستبدل بها عقوبة أخرى ، أو يلغيها كلها مع حفظ الدعوى . ويكون لحفظ الدعوى مفعول العفو العام . كما يجوز له أن يأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة ميدان عسكرية أخرى ، ويجب أن يصدر القرار في هذه الحالة معللاً ، فإذا صدر الحكم في المحاكمة الثانية بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال ، وينفذ فوراً .
ث‌- لوزير الدفاع ضمن اختصاصه أن يوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها ، وفي هذه الحالة تطبق قواعد وقف تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات العام .
ج‌- لرئيس الدولة أو وزير الدفاع كل بحسب اختصاصه بعد التصديق على الأحكام بالإدانة أن يمارس الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .
مادة 9- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
المراجع :
1- في التعليق الأول تجدون نص قانون المحكمة منشورا في موقع مجلس الشعب.
2- “وعند حدوث اضطرابات داخلية” هذه العبارة اضيفت بمرسوم من الرئيس حافظ الأسد عام 1980 على أثر الأحداث التي شهدتها البلاد بما سمي بأحداث الإخوان المسلمين

About ميشال شماس

ميشال شماس محامي مدافع عن حقوق الانسان,عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الراي والضمير في سوريا.
This entry was posted in دراسات سياسية وإقتصادية, دراسات علمية, فلسفية, تاريخية. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.